إن أراد أن يحصن لنفسه مخافة الموت أو المغيب، أو النسيان.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٨]
وأما المسألة الثامنة، التي بعدها، وهي مسألة المركب بين الشريكين، فالجواب فيها: أن الذي لم يجد لحظه من المركب كراء، ولا كان له ما يحمل فيه، أن يأخذ من شريكه كراء حصته، لما حمل فيه، وله أن يمنعه من السفر به لنفسه خاصة، حتى يواجبه على كراء يتفقان عليه، أو ينفصلا عن الشركة في المركب ببيعه واقتسام ثمنه، أو تقاومه فيما بينهما ان أحبا.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[٩]
وأما المسألة التاسعة، التي بعدها، وهي مسألة من مات في بلد، وتخلف فيه، وفي بلد آخر مالا، فالجواب فيها: أن عامل الموضع، الذي فيه استيطان المتوفي، أحق بقبض ميراثه، مات فيه أو في غيره، كان له مال فيه، أو في سواه من البلاد.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[١٠]
وأما المسألة العاشرة، وهي السؤال عمن كان له على رجل دين حال، وللغريم سلعة يمكن بيعها مسرعا، فطلب صاحب الدين، بيع السلعة،