وذلك موروث إذا استحفوا الدم؛ فدل على أنه إذا لم يستحق الدم لا يورث.
فبين لي - وفقك الله - ان كانت هذه الرواية مع الدليل مثل تلك النازلة أم لا، فان لم تكن فما الفرق؟ وان كانت فكيف تصح الفتوى بخلافها، الا أن يكون ثم قول آخر، أو دليل مثله فعسى؟ وهل يصح أن يرجع من نص إلى دليل يخالفه أم لا؟
اشرح لي، وذلك بخط يدك ليكون أبلغ في الاعتماد عليه والاحتجاج به موفقا ان شاء الله.
فوقف رضي الله عنه على سؤاله وأجابه عليه بما هذا نصه: وقفت - أعزك الله بطاعته، وتولاك برعايته - على المسألة، التي ذكرتها في كتابك.
للوالدة حظها مما صولح به عن القسامة
والذي أقول به فيها: أن لوالدة المقتول ميراثها مما صالح به الأب عن الدم قبل القسامة، كما كان يجب ذلك لها، لو كان الصلح بعد ثبوت الدم بالقسامة؛ لأن ما صولح به عن الدم انما هو كمال للميت المقتول.
ولا فرق بين أن يكون الصلح قبل وجوب الدم بالقسامة أو بعد وجوبه بها، أو بالبينة على معاينة القتل، أو باقرار القاتل به، فيما يجب للأم من الدخول فيه، لأن المصالح مقر أنه انما صالح عن حق يدعيه، فوجب للمرأة الدخول فيه باقراره لها بحقها فيه.
كما لو ادعى أحد الورثة دينا للميت على رجل على حظه منه بشيء أخذه منه لسائر الورثة الدخول عليه فيه، كانت مصالحته اياه على الانكار، قبل ثبوت الدين، أو بعد ثبوته، أو على [١٩٠]