للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسيها، أو تركها، متعمدا حتى خرج وقتها، أن يشتغل عن قضائها بصلاة النافلة؛ لأن الواجب عليه أن يعجل قضاءها ما استطاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها، ثم فزع اليها، فليصلها كما كان يصليها في وقتها، فان الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري

فان كانت كثيرة، أمر أن يصلي متى ما قدر، ووجد السبيل إلى لك من ليل أو نهار حتى يأتي على جميع ما نسي أو ترك، دون أن يضيع مالا بد منه من حوائج دنياه فلا يجوز له أن يشتغل في أوقات الفراغ، ووجود السبيل إلى القضاء، بصلاة النافلة؛ اذ لا تجزيه من صلاة الفريضة.

وانما يجوز له أن يصلي قبل تمام ما عليه من قضاء الصلوات الفائتة الصلوات المسنونات وما خف من النوافل المرغب فيها كركعتي الفجر وركعتي الشفع، المتصلة بالوتر، وما أشبه ذلك؛ اذ لا يخشى أن يفوته بذلك، لخفته، قضاء ما عليه من الصلوات.

والأصل في جواز ذلك واستحبابه ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [٢١٦] صلى ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح إذ نام في الوادي عن صلاة الصبح، حتى طلعت الشمس.

واما ما كثر من النوافل المرغب فيها كقيام رمضان، مع الإمام في المسجد، فتعجيل قضاء الفوائب على الرجل آكد منه فلا ينبغي له أن يترك ما عليه من القضاء، ويشتغل عنه بقيام رمضان مع الإمام فان فعل لحقه في ذلك حرج من ناحية تأخير قضاء الفوائت مع

<<  <  ج: ص:  >  >>