وإذا حكم القاضي للرجل بما يوجب عليه الضمان، فيلزمه أن يعلم خصمه بوجوبه له، إذا كان ممن يمكن أن يجهل ذلك، لئلا يظن أنه إنما حكم عليه دون ضَامِنٍ، فإن تركه وإلا قضى له به، وذلك في مثل الرجل يحل له الدين على الرجل، فيسأل المطلوب أن يؤجل به، حتى يحضره، فيرى ذلك القاضي، ويحكم له به على الطالب، ومثل الرجل يسجن فيما يحل عليه من الدين، فيثبت العُدْم، ويسأل أن يطلق من السجن، والطالب يكذب بيبنته، التي شهدت له بالعدم، فيحكم القاضي بإطلاقه من السجن، والأعذار إلى الطالب في بينته، وما أشبه ذلك.
وأما إذا لم يحكم بما يوجب الضمان عليه، فلا يحكم عليه بالضمان، حتى يسأل ذلك الطالب، وليس عليه أن يعلمه بوجوب ذلك له. وذلك مثل أن يدعي رجل على ر جل حقا، فينكر، فيسأل الطالب أن يؤخذ له حميل حتى يقيم بينته، على حقه، وما أشبه ذلك.
[ب]
والذي حده أهل العلم في ضرب الآجال على المطلوب في حَلِّ ما ثبت عليه للطالب إنما لهو منتهى ما يؤجل فيه، إذا لم يقنع بأقل من ذلك.
والمعلوم منه أنه إِنما يطلب ضرب الأجل له، ليوسع عليه فيه،