للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهل له أن يعمل ذلك لجماعة المسلمين؟ وهل هو ممنوع من ذلك؟ أو هل أتى فيه أو في مثله، حديث أم لا؟.

بين لنا ذلك بيانا واضحا، يأجرك الله تعالى.

فأجاب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت - عافانا الله وإياك - سؤالك هذا، ووقفت عليه.

ولا يجب أن يمنع هذا الرجل، بسبب ما ابتلاه الله به من البرص، من عمل الأشربة والمعاجن يبده، وبيعها ممن يأتيه، فيشتريها منه، لحاجته إليها؛ إذ لا تأثير لبرصه فيها، يعديه إلى سواه؛ فقد نفى النبي، عليه السلام، ذلك بقوله: " لا عدوى "، وإن كانت النفس قد تعاف ذلك.

والاختيار لمن عافت نفسه الاشتراء منه، ألا تشتري منه، لقول النبي، عليه السلام، في نحو هذا المعنى: " إنه أذى " مخافة أن يوافق ذلك قدر الله، فيظن ما فعله كان لذلك سببا.

وإن كان قد يشتري منه من يظنه صحيحا، ولا يعلم بمرضه، فلا يصح أن يمنع من معاشه، من أجل ذلك، لأن من لم يعلم بمرضه لم يتأذَّ بالشراء منه، ومن علم بمرضه، فقد رضي بالشراء منه.

ولمن اشترى منه، ولم يعلم، أن يرد ما اشترى منه، ما لم يفت، إذا علم، ولا يلزمه هو أن يعلم، ببرصه، لمن يريد أن يشتري منه، فيوهمه

<<  <  ج: ص:  >  >>