وأكبر ظني أن أبا محمد ابن خالد من أهل لوشة كان السائل عن ذلك.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في الأخبار الواردة في صلاة جبريل بالنبي، صلوات الله عليهما، الصلوات الخمس، هل صلاها به، على نحو ما نصليها اليوم من تكبير وقراءة الفاتحة، والسورة وركوع، وسجود وطمأنينة، وغير ذلك، أم لا؟.
فإن سائلا سأل، في مجلس مناظرة، عن ذلك، وكان من استدْلالِهِ أن قال: إن كان صلاها به على ما تقدم. فجميع أقوالها، وهيآتها، فرض؛ إذ كان ما جاء به جبريل عن الله عز وجل، إلى النبي، عليه السلام، على وجه البلاغ، فطريقه الفرض.
وإذا كان ذلك فأي بمدخل للسنن في الصلاة، فقوبل استدلاله بحديث أبي هريرة، وابن مسعود، وابن بحنية، والأعرابي. فزعم أن ذلك موقوف فيما ورد فيه، لا يجوز القياس عليه عندكم، لأن أصل القياس عندكم قياس يالفرع على الأصل بعلة جامعة بينهما، فأيهما عندكم الأصل: ما ورد فيه الحديث، أو ما تقدم ذكره؟
فأرجو الجواب حتى نسترشد في ذلك رأيك السديد، ومذهبك القويم، إن شاء الله تعالى.