على وجه أذكره كتاب الإشهاد به؛ فلما توفي الرجل المصير قام سائر ولده يطلبون الدخول بالميراث مع أخيهم في ذلك المصير إليه.
ونص السؤال:
الجواب، رضي الله عنك، في رجل أصابه الكبر، وله مال وبنون؛ ولم تكن له امرأة، فآوى إلى كبير بنيه، فكان يتموَّنه هو بنفسه، ومن عنده، ويَلطفونَ به.
فباع بعض ماله، وتصدق على بعض بنيه منه ببعض.
وأشهد على نفسه، قبل موته بأعوام، وهو بتلك الحال: أن لابنه الذي يأويه عليه دنيا، من نفقة ذكر أنه أنفقها عليه، ومن ديون ذكر أنه أداها عنه، إلى غرماء ذكر أنه عاملهم قديما.
وكتب بذلك عقدا، وأشهد الابن: أن الذي أدى إلى غرماء أبيه كان من ماله، ومال زوجته، فصير إليهما في ذلك مالا، وعقد لهما بذلك عقدا.
وبقي الابن يعتمر الأملاك، والأب متماد على إشهاده، بما أشهد به أولا.
ثم مات الأب، وقام ورثته، لينزلوا معه بالميراث فيها؛ فاستظهر بعقد أبيه له المذكور، وثبت له ذلك. فقال الورثة: إن أبانا كان يميل إليك عنا، وكنت تتملكه، بضعفه، وحاجته إلى الكون معك، مع