يوسف بن تاشفين، أصلحه الله، في سؤاله إياه عن الزيادة في جامع مرسية، عمرها الله بدعوة الإسلام.
وصل إليَّ كتابه الكريم، الأثير، الدال على مذهبه المبرور، في توخيه الحق، الذي يرضي الله تعالى، في جميع الأمور ووقفت على إشارته السنية فيه، من تدبر أمر المال المذكور في المدرجة، التي اشتمل عليها الكتاب، المدرج طيه، هل هو مما يسوغ بنيان الجامع بمثله أم لا؟ وهل يجوز، أيضا، إضافة الأرض، المنسوبة إلى ابن طاهر، إليه أم لا؟
فأما إضافة الأرض المنسوبة إلى ابن طاهر، إذا لم تكن لمن يدعيها ملكا لنفسه بوجه جائز، فلا إشكال، ولا احتمال، ولا اختلاف ببين أحد من أهل العلم في أن إضافتها إلى الجامع جائز، بل هو واجب، إذا كان قد ضاق عن أهله، لاسيما بما ظهر فيه من عقد التحبيس ليزاد فيه.
وكذلك الدار المحبسة بشرقي الجامع، يجوز إدخالها في المسجد الجامع بغير ثمن، إذا احتيج إلى أن يتوسع فيه بها، إلا أن تكون مُحَبَّسة على معينين، فلا يؤخذ منهم إلا بالثمن.
هذا، أيد الله أمير المسلمين، قول مالك، رحمه الله، وجميع أصحابه المتقدمين، والمتأخرين، لا اختلاف بينهم فيه؛ وإنما اختلفوا فيما سوى المسجد الجامع من المساجد على ما أتت به الرواية عنهم في ذلك.