المذكور، أن يحمل إقراره، بعد أزيد من ستة أعوام، في الثلثين من الدار، اللذين كان اشتراهما باسمه، أنه إنما كان اشتراها لزوجه بمالها وأمرها، محمل الهبة فيها، فتبطل بسكناه في جميع الدار، إلى أن توفي.
ولا يلزم أن يسأل الشاهدان اللذان ثبتا على شهادتهما في الاسترعاء، إذا قبلا، من أي بوجه علما أنه دفع الثمن في ثلثي الدار التي اشترى باسمه، من ماله، إذا لم يبطل إقراره ربأن السراء كان لزوجه بمالها، بشهادتهما، بماله وإنما بطل بشهادتهما: أن الشراء كان باسمه، وأنه سكن في الدار بعد ذلك، أزيد من ستة أعوام، قبل الإقرار؛ لأن من اشترى باسمه شيئاً فهو محمول على أنه إنما اشتراه بماله حتى ثبت خلاف ذلك، أو يقرّبه المشتري على نفسه في فور ذلك، إقرارا لا تهمة عليه فيه.
وإذا اتهم في إقراره بما وصفناه لم يصح أن يأخذ الثمن من ماله؛ إذ لو أعملنا قوله في أن الثمن لها، لأعملناه في أن الشراء لها، فكانت تصح لها الدار، وإن سكن فيها إلى أن توفي، وإنما يؤخذ من ماله ما ثبت أنه باع من شورتها، أو استغله من أملاكها حسبما تضمنه عقد الاسترعاء، الواقع فوق هذا.
وإذا كان شهوده قد زادوا في شهادتهم ما ذكرته، وجب أن يوقفوا على ما زادوه؛ حتى يحققوا المقدار الذي لا يشكون فيه، فإن قالوا: لا نشك أنه استغل منها، في كل عام من الأعوام المذكورة، أكثر من عشرة دنانير، أخذت العشرة لكل سنة من ماله بعد أن يسقط نم ذلك ما اشتري به ثلث الدار لها. إن ادعى ورثته أنه اشتراه لها من ذلك،