ولا يلزمه على ذلك أن يخرج من الحبس بنات المحبس لأن البنات قد كره إخراجهن من الحبس.
وقيل: إنهم يدخلون فيه، وإن نص على إخراجهم منه، فكيف إذا دخلوا فيه بحقيقة اللفظ في اللسان، فلم يخرج بنات المحبس من الحبس إلا بالنص على إخراجهن منه، ولا أدخل ولد البنات فيه إلا بالنص على إدخالهم فيه.
وإنما يلزم عليه ذلك فيمن حبس على ولد رجل أجنبي، وعلى هذا المعنى تأتي رواية أصبغ عن ابن القاسم فيمن أوصى لولد فلان: أن الوصية تكون لذكور ولد فلان دون إناثهم.
فإذا قلت: إنَّه يدخل ولد البنات في الحبس عند مالك، على هذه الرواية، إذا قال: ولدي، وولد ولدي، كما لا يدخلون فيه عنده إذا قال: ولدي، ولم يزد.
ففائدة قوله: وولد ولدي، البيان: أنه لم يرد أن يخص بحبسه ولده دنية، دون من تحتهم من ولد الولد، إذ قد اختلف في ذلك.
[٣]- أن يقول: حبست على ولدي وأولادهم، أو بالجَمْعِ.
وأما المسألة الثالثة، وهي أن يقول: حبست على ولدي، وأولادهم، أو على أولادي، وأولادهم، فحكى ابن أبي زمنين، في مقربه، عن مالك: أن ولد البنات لا يدخلون فيها بهذا اللفظ.
ووجه ذلك، إن صحت الرِّواية عن مالك، على هذا النص؛ إذ قد يحتمل أن يكون ابن أبي زمنين، رحمه الله تعالى، ساقها بالمعنى، قياسا