للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِقْرَارُ الأب بذلك، وتصديق الأم له فيه، اتهم الأب في أن يكون أراد أن يولِّج إليها ذلك من ماله بعد وفاته، فلا يصح ذلك إلا بمعاينة البينة على الصدقة، بدفع المال إلى الأب، ليحوزه لابنته على الأم المتصدقة به عليها. وسواء في هذا كله علمت بين العاصب والمتوفى منافرة ومباعدة، أو لم تعلم.

وأما ما وجد في اللوح مكتوبا من أنه استغل لابنته من غلة الربع الموهوب، أيضا. ثلاثة وثلاثين مثقالا، سوى السبعين مثقالا فإن ثَبَتَ أنه خط يده، وكان قد مضى من المدة من يوم أقر لها بأنه تجمع عنده مما اغتل لها سبعون مثقالا إلى يوم كتب بذلك الكتاب في اللوح، ما يشبه أن يغتل من ذلك العدد المذكور نفذ، أيضا، وإن لم يشهد على الخط بذلك إلا شَاهِد واحد، رأيت أن تحلف مع شهادته، وتستحق ذلك في ماله؛ لأن الشهادة على خط المقر كالشهادة على الإقرار سواء، على القول بإجازة الشهادة على خط المقر، وهو المشهور المعروف في المذهب.

ولا تحاسب الابنة بما أُنفق عليها مما اغتله لها مما وهبها إياه، لإشهاده لها على نفسه بذلك؛ لأنه لما أشهد به لها دَلَّ على أنه لم يرد محاسبتها في ذلك بشيء من نفقته عليها، والرواية بذلك مأثورة عن مالك رحمه الله.

وإن كانت الابنة غير بالغة، وقف ما يجب لها الحق فيه، مع

<<  <  ج: ص:  >  >>