واستدل من ذهب إلى هذا بإدخال سحنون قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المذي عقب الأول، وبإدخاله عقب الثاني، قول مالك:" وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد ".
والأظهر عندي: أنه قاله، في الموضعين جميعا، إنكارا لمن يقول: إن الوضوء لا يجزئ حتى يقطر الماء من أعضاء المتوضئ عن الوضوء، لأنها حكاية واحدة، تكررت في الموضعين؛ وقد دل على أنه أراد ذلك، أيضا، في الموضع الأول قوله فيه:" فهل حد في هذا أنه يجزئ " ما لم يقطر أو يسيل؟ فقال: ما سمعته حد في هذا حدا، ولكنه قال: يتوضأ.
[٤]
وأما ما وقع في باب الحائض فالرواية فيه:" وقد رواه علي بن زياد عن مالك: أنها تقيم قدر أيام لداتها "، وذلك سواء في أنها " تقعد فيما بينها ويبن الخمس عشرة ليلة "، وانفرد علي بن زياد بالرواية عنه:" أنها تقيم قدر أيام لداتها ".