مثال ذلك: أن يكون تكسير هذه القرية، المبيع فيها هذه الأملاك المذكورة، خمسين دينارا، تنفرض على ذلك مَعَاوِنُهُم، ويأخذ كل من في القرية حظه من المجعول عليها فكان قطيع جميع هذه الأملاك، المبيع نصفها، أربع دنانير من جملة القطيع المذكور، فتبرأ البائع في النصف الذي باعه بقطيع عشرين درهما، وقال: إنه واجب النصف المذكور.
ثم تبين بعد ذلك: أن قطيع الأملاك، المبيع نصفها، ديناران.
وكيف إن كان المبتاع قد علم أن قطيع القرية أربعة دنانير، فألزم نفسه من ذلك أكثر مما يلزم النصف الذي اشتراه، وقد انعقد الشرط على الطواعية حسبما يعقده الناس بعد كمال عقد البيع، على ذلك؟
وكيف به إن طال الزمان في ذلك اثني عشر عاما، أو نحوها؟ وهل يسقط عن المبتاع ما اشترطه على نفسه، أو يفسخ البيع؟.
أفتنا بالواجب.
فجاوب، وفقه الله، على هذا بأن قال: تصفحت، رحمنا الله وإياك، سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا كان القطيع الذي ينوب القرية المبيع نصفها من الأصل الذي تنفرض عليه لوازمهم أربعة دنانير، فتبرأ البائع إلى المبتاع من ذلك بعشرين درهما، ولم يشترط عليه أن يحمل عنه من لوازم القرية ما ينوب أربعة دراهم الزائدة على نصف الأربعة الدنانير، فالبيع جائز، ولا يلزم المبتاع إلا نصف ما يلزم القرية.