للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهم بموت من مات منهم، أو ولادة أحد فيهم؟ وهل يدخل فيهم بنو بنات المحبس وبنو بنات بنيه، أم لا؟

بين لنا ذلك كله، وواجب الحق والحكم فيه، موفقا مأجورا مشكورا، إن شاء الله تعالى.

فأجاب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت - أعزك الله بطاعته، وتولاك بكرامته - سؤالك هذا ووقفت عليه.

وإذا كان الحبس على نص ما ذكرته فالواجب أن يدخل فيه الأبناء مع الآباء، وبنو الأخ مع الأعمام، ويقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، على ما شرطه المحبس، ويدخله بنو بنات الحسن، لقوله: " ثم على أعقابهما، وأعقاب بأعقابهما " لأن بنت الحسن من عقبه، فولدها من عقب عقبة. ولا يدخل فيه بنو بنات بنيه، لأن بني بنات بنيه إنما هم عقب عقب عقبه، لا عقب عقبه، وإنما هو حبس على عقب الحسن، وعلى عقب عقبه، فلا يدخل في حبسه إلا من يرجع نسبه إلى الحسن. والى ولد الحسن، ذكرًا كان ولده أو أنثى.

وإن كان الحبس مما ينقسم، فاقتسموه بينهم للسكنى، وإن كان مما يسكن، أو للازدراع إن كان مما يزدرع، قسمة متعة، انتقضت القسمة بموت من مات منهم، وبولادة ولد يولد لأحد منهم، وقد قيل: إن القسمة لا تنتقض بموت من مات منهم، إن كان نصيبه ينقسم على من بقي منهم دون ضرر.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>