فيه، وهي لم تكن في ذلك الحين فيه، إذ قد كانت خرجت منه إلى الحجرة، فقال: إنه لا حنث عليه؛ لأن يمينه إنما خرجت على سؤال النقيب إياه عن حضورها.
ومن ذلك، أيضا، قول ابن القاسم في الذي خرج ليشتري لأهله لحما، فوجد على المجزرة زحاما، فحلف ألا يشتري لأهله ذلك اليوم لحما، ولا عشاء، فرجع فعاتبته امرأته، على ذلك، فخرج، فوجد لحما في غير المجزرة، فاشتراه: أنه لا حنث عليه، إذ كانت يمينه لكراهة الزحام في المجزرة.
وأهل العراق يخالفون في ذلك، ويرون الحالف حانثا، بما لفظ به في يمينه، ولا يعتبرون في ذلك بنية، ولا بساط، ولا معنى. وذلك خطأ بين في الفتوى؛ لأن الأحكام إنما هي لمعاني الألفاظ المعتبرة المفهومة منها، دون ظواهرها.
ولو اتبعت ظواهرها دون معانيها، المفهومة منها، في كل موضع لعاد الإسلام كفرا والدين لعبا، قال الله عز وجل:{فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ}[الزمر: ١٥]. فكان في ذلك، في ظاهره، أمرا، والمراد به النهي والوعيد؛ إذ هو المفهوم منه، ومثله قوله عز وجل لإبليس:{وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ}[الإسراء: ٦٤] ومن هذا المعنى قوله عز وجل في قصة شعيب، وما ذكره فيها، من قول قومه له: {إِنَّكَ