للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وقت كذا: أنها وهبت لزوجها فلان كالئ مهرها، الذي مبلغه ستون مثقالا، وأن العبيدي، والتستري الأبيض والمعجزيين، والجمان، وعقدي الجوهر، جميع ذلك لا حق لي فيه ".

وزاد في شهادته: " أنه لا يعلم أن الزوج قبل هذه الهبة، وأنَّهُ استقصى حينئذ منه هذه الشهادة ".

وثبت عندي صحة المرأة بعد، من هذا المرض، وحياتها إلى الآن، وشهد عندي عدلان: أن الزوج وقف المرأة قبل موته بحضرتهما على أنها وهبته كالئها، فقالت مجيبة له من وراء الستر: بعد موتي، فسكت الزَّوْج، وشهد عندي هذان العدلان بأن الزوج أبرأ المرأة قبل موته، وفي مرضه، براءة تامة.

فتأمل - أعزك الله - ما شهد به الشاهد من الهبة في المرض، ثم طرو الصحة بعد ذلك، وهل للورثة قيام بها إذا لم تثبت على الزوج ردا لهذه الهبة، سوى ما تقيد من شهادة الشهود، حسبما تقدم؟ وهل اقتضاء الزوج الشهادة وطلبها قبول، مع كون الدين في ذمته، فقام مقام الحوز التام؟ وهل يشترط في هذا معرفة القبول وثباته، أم يغني عنه اقتضاء الشهادة مع الحوز، ويقوم مقامه؟ وهل يورث القبول كغيره، أم لا؟ وهل يلفق إقرارها للشاهدين الآخرين بالهبة مع دعواها: " بعد العين " أم لا؟ وما يجب للناظر في الثلث لغير معين

<<  <  ج: ص:  >  >>