للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قولكم: لم أشهد عدولا، فلم أقدر أن أكشف الأمر إلى غيرهما، ولو دعوت عدولا، إلى أن يشهدا لي على ذلك، لما شهدا لي عليه فرأيت أن أصنع ذلك كله، ولا أزني. ولعل الله أن يقبل هذا العذر، ويصنع بي ما هو أهله.

فالرغبة إلى فضل الفقيه الجواب في هذه المسألة، أن تبين ما يلزمه من حدِّ أو أدب. وهل ذلك عذر يسقط عنه شيئاً من ذلك؟ وهل هو عند الله أخف من الزنا على ما قال؟ وهل له أن يطلب من قال له: " ما أنت إلا زان "، بحده، أم لا، لأن له على ذلك البينة؟.

بين لنا ذلك بيانا شافيا، لا يكون فيه إشكال، والله يخلصك في الدنيا والآخرة، ويوفقك لما فيه الصواب.

فجاوب فيها رضي الله عنه: تصفحت - عصمنا الله وإياك - سؤالك هذا، ووقفت عليه:

ونكاح المتعة، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحرَّمه، وأجمع العُلماء على تحريمه، إلا من شذَّ منهم، فلم يعتد بخلافه منه: هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل معلوم، بولي، وصداق، وشهيدي عدل، فتكون

<<  <  ج: ص:  >  >>