للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبرأون، ويرجعون على الشريكين الباقيين بما أدى عنهم صاحبهم ".

قال الفقيه أبو الوليد، رضي الله عنه: وهذا بين لا إشكال فيه.

نكول الورثة عن اليمين: أ- الميت مليء

وأما إن نكل الورثة عن اليمين مع شاهدهم فإن الأمر لا يخلو من أن يكون الميت مليا أو معدما فأما كان الميت مليا فإن الأمر لا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يصدق الشريكان الورثة فيما ادعوا من أن الميت دفع جميع الحق من ماله إلى البائع عن نفسه، وعنهما، ليرجع عليهما بما ينوبهما منه.

والثاني: أن يقولا: إنما دفع جميع ذلك من أموالنا، بوكالتنا إياه على ذلك.

والثالث: أن يقولا: إنما دفع ذلك من ماله إلى البائع، وأموالنا؛ إذ كنا قد دفعنا إليه ما ينوبنا منه، ووكلناه على دفعه عنا.

(١) فأما الوجه الأول، وهو أن يصدق الشريكان الورثة فيما ادعوا من أن الميت دفع جميع الحق من ماله إلى البائع عن نفسه، وعنهما بما ينوبهما منه، فترجع اليمين على البائع، فيحلف على تكذيب بما شهد به الشاهد، ويرجع بجميع حقه، فيأخذ ثلثيه مِنَ الشريكين، وثلثه من مال المتوفى وليس للورثة أن يرجعوا على الشريكين بما ينوبهما من المال، الذي أقرأ أن موروثهم أداه على ما شهد به الشاهد، وإن كانا قد صدقاه

<<  <  ج: ص:  >  >>