قَوْلُهُمْ) أَيْ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ لَوْ وَقَعَ لَزِمَ تَعْرِيفُ الْمُعَرَّفِ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الثَّانِيَ يُعَرِّفُ مَا عَرَّفَهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مُحَالٌ؛ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ: (لَا فَائِدَةَ فِي تَعْرِيفِ الْمُعَرَّفِ لَوْ صَحَّ لَزِمَ امْتِنَاعُ تَعَدُّدِ الْعَلَامَاتِ) ؛ لِأَنَّ كِلَا الْمُتَرَادِفَيْنِ عَلَامَةٌ عَلَى الْمَعْنَى يَحْصُلُ الْمَعْرِفَةُ بِهِمَا بَدَلًا لَا مَعًا وَاللَّازِمُ مَمْنُوعٌ فَكَذَا الْمَلْزُومُ (ثُمَّ فَائِدَتُهُ) أَيْ التَّرَادُفِ (التَّوَصُّلُ إلَى الرَّوِيِّ) وَهُوَ الْحَرْفُ الَّذِي تُبْنَى عَلَيْهِ الْقَصِيدَةُ وَيَلْزَمُ فِي كُلِّ بَيْتٍ إعَادَتُهُ فِي آخِرِهِ فَإِنَّ أَحَدَ الْمُتَرَادِفَيْنِ قَدْ يَصْلُحُ لِلرَّوِيِّ كَالْإِنْسَانِ دُونَ الْآخَرِ كَالْبَشَرِ كَمَا فِي قَوْلِ الْحَمَاسِيِّ
كَأَنَّ رَبَّك لَمْ يَخْلُقْ لِخَشْيَتِهِ ... سِوَاهُمْ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إنْسَانَا
(وَأَنْوَاعُ الْبَدِيعِ) كَالتَّجْنِيسِ (إذْ قَدْ يَتَأَتَّى بِلَفْظٍ دُونَ آخَرَ) كَمَا فِي: رَحْبَةٌ رَحَبَةٌ إذْ لَوْ قِيلَ وَاسِعَةٌ عُدِمَ التَّجَانُسُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ (وَأَيْضًا فَالْجُلُوسُ وَالْقُعُودُ وَالْأَسَدُ وَالسَّبُعُ مِمَّا لَا يَتَأَتَّى فِيهِ كَوْنُهُ مِنْ الِاسْمِ وَالصِّفَةِ) كَمَا يَتَأَتَّى فِي السَّيْفِ وَالصَّارِمِ (أَوْ الصِّفَاتِ) كَمَا فِي الْمُنْشِئِ وَالْكَاتِبِ (أَوْ الصِّفَةِ وَصِفَتِهَا كَالْمُتَكَلِّمِ وَالْفَصِيحِ يُحَقِّقُهُ) أَيْ التَّرَادُفُ (فَلَا يَقْبَلُ) وُقُوعُهُ (التَّشْكِيكَ) بِأَنْ يُقَالَ: مَا يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْهُ فَهُوَ مِنْ بَابٍ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ لَكِنْ وَقَعَ الِالْتِبَاسُ بِشِدَّةِ الِاتِّصَالِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَعَانِي فَظُنَّ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِمَعْنًى وَاحِدٍ (مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ إيقَاعُ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ الْمُتَرَادِفَيْنِ (بَدَلَ الْآخَرِ إلَّا لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ عَلَى الْأَصَحِّ) كَمَا هُوَ مُخْتَارُ ابْنِ الْحَاجِبِ (إذْ لَا حَجْرَ فِي التَّرْكِيبِ لُغَةً بَعْدَ صِحَّةِ تَرْكِيبِ مَعْنَى الْمُتَرَادِفَيْنِ) كَمَا هُوَ الْمَفْرُوضُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ مِنْ لُغَةٍ لَا مِنْ لُغَتَيْنِ، وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَفِي الْمَحْصُولِ إنَّهُ الْحَقُّ (قَالُوا لَوْ صَحَّ) وُقُوعُ كُلٍّ بَدَلَ الْآخَرِ (لَصَحَّ خَدَّايَ أَكْبَرُ) فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَ اللَّهُ أَكْبَرُ؛ لِأَنَّهُ مُرَادِفُهُ (قُلْنَا الْحَنَفِيَّةُ يَلْتَزِمُونَهُ) أَيْ أَنَّهُ صَحِيحٌ (وَالْآخَرُونَ) الْمَانِعُونَ لَهُ مِنْ الْمُجَوِّزِينَ إنَّمَا هُوَ (لِلْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ) وَهُوَ التَّعَبُّدُ بِاللَّفْظِ الْمُتَوَارَثِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ شَرْطَ الْجَوَازِ انْتِفَاءُ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ (وَأَمَّا كَوْنُ اخْتِلَاطِ اللُّغَتَيْنِ مَانِعًا مِنْ التَّرْكِيبِ بَعْدَ الْفَهْمِ) كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ (فَبِلَا دَلِيلٍ سِوَى عَدَمِ فِعْلِهِمْ) أَيْ الْعَرَبِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَانِعٍ فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ (وَقَدْ يَبْطُلُ) هَذَا (بِالْمُعَرَّبِ) وَهُوَ لَفْظٌ اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبُ فِي مَعْنًى وُضِعَ لَهُ فِي غَيْرِ لُغَتِهِمْ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يُرَكَّبُ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْعَرَبِيَّةِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ اخْتِلَاطُ اللُّغَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ (وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْعَجَمِيَّةِ) بِالتَّعْرِيبِ لِيَنْتَفِيَ الِاخْتِلَاطُ فَإِنْ قِيلَ بَلْ أَخْرَجُوهُ عَنْهَا بِشَهَادَةِ تَغْيِيرِهِمْ لَفْظَهُ فَالْجَوَابُ الْمَنْعُ (وَالتَّغْيِيرِ) لِلَفْظِهِ مَادَّةً وَهَيْئَةً (لِعَدَمِ إحْسَانِهِمْ النُّطْقَ بِهِ أَوْ التَّلَاعُبِ لَا قَصْدًا لِجَعْلِهِ عَرَبِيًّا، وَلَوْ سُلِّمَ) أَنَّ التَّعْرِيبَ قَصْدٌ لِجَعْلِ الْمُعَرَّبِ مِنْ لُغَتِهِمْ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ كَوْنُ اخْتِلَاطِ اللُّغَتَيْنِ مَانِعًا مِنْ التَّرْكِيبِ (لَا يَسْتَلْزِمُ) عَدَمُ فِعْلِهِمْ (الْحُكْمَ بِامْتِنَاعِهِ) أَيْ اخْتِلَاطُ اللُّغَتَيْنِ لِيَلْزَمَ مِنْهُ امْتِنَاعُ إيقَاعِ كُلٍّ مِنْ الْمُتَرَادِفَيْنِ بَدَلَ الْآخَرِ (إلَّا مَعَ عَدَمِ عِلْمِ الْمُخَاطَبِ) بِمَعْنَى ذَلِكَ اللَّفْظِ الْمُرَادِفِ مِنْ لُغَةٍ أُخْرَى (مَعَ قَصْدِ الْإِفَادَةِ) لَهُ بِذَلِكَ الْمُرَكَّبِ الْمُخْتَلِطِ، وَنَحْنُ لَا نَرَى جَوَازَهُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهَا بَلْ هُوَ حِينَئِذٍ كَضَمِّ مُهْمَلٍ إلَى مُسْتَعْمَلٍ لَا الْمَنْعُ مُطْلَقًا ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ جَوَازَهُ فِي لُغَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا جَوَازَ وُقُوعِهِ إفْرَادًا وَقَدْ نَصَّ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي هَذَا ثُمَّ كَمَا قِيلَ: وَالْحَقُّ أَنَّ الْمُجَوِّزَ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الْقُرْآنِ فَبَاطِلٌ قَطْعًا، وَإِنْ أَرَادَ فِي الْحَدِيثِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي، وَإِنْ أَرَادَ فِي الْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ فَهُوَ إمَّا عَلَى الْخِلَافِ أَوْ الْمَنْعِ رِعَايَةً لِخُصُوصِيَّةِ الْأَلْفَاظِ فِيهَا وَإِنْ أَرَادَ فِي غَيْرِهَا فَهُوَ صَوَابٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ لُغَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ
(مَسْأَلَةٌ وَلَيْسَ مِنْهُ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute