للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَاعْتُرِضَ) أَيْ وَاعْتَرَضَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ (بِأَنَّ الْمُؤَوَّلَ وَلَوْ) كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا تَرَجَّحَ (مِنْ الْمُشْتَرَكِ) بَعْضَ وُجُوهِهِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ لَا مُطْلَقِ الْمُؤَوَّلِ (لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْوَضْعِ بَلْ عَنْ رَفْعِ إجْمَالٍ بِظَنِّيٍّ فِي الِاسْتِعْمَالِ) كَمَا تَقَدَّمَ (فَهِيَ) أَيْ أَقْسَامُ هَذَا التَّقْسِيمِ (ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إنْ كَانَ مُسَمَّاهُ مُتَّحِدًا، وَلَوْ بِالنَّوْعِ) كَرَجُلٍ وَفَرَسٍ (أَوْ مُتَعَدِّدًا مَدْلُولًا عَلَى خُصُوصِ كَمِّيَّتِهِ) أَيْ كَمِّيَّةِ عَدَدِهِ (بِهِ) أَيْ بِلَفْظِهِ (فَالْخَاصُّ فَدَخَلَ الْمُطْلَقُ وَالْعَدَدُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ) فِي الْخَاصِّ فَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالْمُطْلَقُ لِانْطِبَاقِ كَوْنِ مُسَمَّاهُ مُتَّحِدًا وَلَوْ بِالنَّوْعِ عَلَيْهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا مُفَصَّلَةً وَالْعَدَدُ لِانْطِبَاقِ كَوْنِ مُسَمَّاهُ مُتَعَدِّدًا مَدْلُولًا عَلَى خُصُوصِ كَمِّيَّتِهِ بِهِ عَلَيْهِ (وَإِنْ تَعَدَّدَ) الْمَعْنَى (بِلَا مُلَاحَظَةِ حَصْرٍ فَإِمَّا بِوَضْعِ وَاحِدٍ فَمِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ) أَيْ فَاللَّفْظُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يُلَاحِظْ الْوَاضِعُ فِي الْوَضْعِ حَصْرَ مَعْنَاهُ فِي كَمِّيَّةٍ بَلْ وَضَعَ اللَّفْظَ لِمَجْمُوعِ الْمُتَعَدِّدِ كَائِنًا مَا كَانَ عَدَدُهُ وَضْعًا وَاحِدًا هُوَ (الْعَامُّ) فَهُوَ لَفْظٌ وُضِعَ وَضْعًا وَاحِدًا لِمَعْنًى مُتَعَدِّدٍ لَمْ يُلَاحَظْ حَصْرُهُ فِي كَمِّيَّةٍ (أَوْ) بِوَضْعٍ (مُتَعَدِّدٍ فَمِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ) أَيْ فَاللَّفْظُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ دَالٌّ عَلَى مَعْنًى مُتَعَدِّدٍ بِوَضْعٍ مُتَعَدِّدٍ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ حَصْرٍ لِكَمِّيَّتِهِ هُوَ (الْمُشْتَرَكُ) فَهُوَ لَفْظٌ وُضِعَ وَضْعًا مُتَعَدِّدًا لِمَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَلَمْ يُلَاحَظْ حَصْرُهَا فِي كَمِّيَّةٍ فَصَدَقَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَيَقَعُ بِلَا مُلَاحَظَةِ حَصْرٍ بَيَانًا لِلْوَاقِعِ لَا لِلِاحْتِرَاسِ اهـ.

يَعْنِي بِالنِّسْبَةِ إلَى هَذَا، وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَامِّ احْتِرَازٌ عَنْ الْمُثَنَّى وَالْعَدَدِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَالزَّيْدِينَ، وَالْمِائَةَ مَثَلًا لَا رَيْبَ فِي أَنَّهُ وُضِعَ وَضْعًا وَاحِدًا لِمَعْنًى مُتَعَدِّدٍ لَكِنَّهُ لُوحِظَ حَصْرُهُ فِي الْكَمِّيَّةِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهَا بِلَفْظِهِ وَهُمَا مِنْ قَبِيلِ الْخَاصِّ (فَيَدْخُلُ فِي الْعَامِّ الْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ) كَرِجَالٍ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ لَفْظٌ وُضِعَ وَضْعًا وَاحِدًا لِمَعْنًى مُتَعَدِّدٍ وَلَمْ يُلَاحَظْ حَصْرُهُ فِي كَمِّيَّةٍ فَلَا يَكُونُ وَاسِطَةً بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ هَذَا عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِغْرَاقِ فِي الْعَامِّ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ مَشَايِخِنَا الْبُخَارِيِّينَ (وَعَلَى اشْتِرَاطِ الِاسْتِغْرَاقِ) فِيهِ كَمَا هُوَ قَوْلُ مَشَايِخِنَا الْعِرَاقِيِّينَ وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ (فَمُتَّحِدُ الْوَضْعِ إنْ اسْتَغْرَقَ فَالْعَامُّ، وَإِلَّا فَالْجَمْعُ) أَيْ فَيُقَالُ: وَإِنْ تَعَدَّدَ بِلَا مُلَاحَظَةِ حَصْرٍ فَإِمَّا بِوَضْعٍ وَاحِدٍ فَمِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ إنْ اسْتَغْرَقَ مَا يَصْلُحُ لَهُ فَالْعَامُّ، وَإِلَّا فَالْجَمْعُ الْمُنَكَّرُ فَهُوَ حِينَئِذٍ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ (وَأَخْذُ الْحَيْثِيَّةِ) كَمَا ذَكَرْنَا فِي التَّقْسِيمِ (يُبَيِّنُ عَدَمَ الْعِنَادِ بِجُزْءِ الْمَفْهُومِ بَيْنَ الْمُشْتَرَكِ وَالْعَامِّ) قَالَ الْمُصَنِّفُ: يَعْنِي لَيْسَ مُوجِبُ الْعِنَادِ بَيْنَ الْمُشْتَرَكِ وَالْعَامِّ ذَاتِيًّا دَاخِلًا وَهُوَ الْفَصْلُ كَمَا هُوَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ لِتَكُونَ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ أَقْسَامَ تَقْسِيمٍ حَقِيقِيٍّ وَاحِدٍ فَتَتَبَايَنُ بِالذَّاتِ كَمَا هُوَ حَقِيقَةُ التَّقْسِيمِ وَهُوَ إظْهَارُ الْوَاحِدِ الْكُلِّيِّ فِي صُوَرٍ مُتَبَايِنَةٍ فَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ تَصَادُقُ الْمُشْتَرَكِ مَعَ الْعَامِّ وَمَعَ الْخَاصِّ فَهُوَ تَقْسِيمٌ بِحَسَبِ الِاعْتِبَارِ وَلِذَا أُخِذَتْ الْحَيْثِيَّةُ (وَلِذَا) أَيْ وَلِعَدَمِ الْعِنَادِ بِجُزْءِ الْمَفْهُومِ بَيْنَهُمَا (لَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا) أَيْ إلَى الْحَيْثِيَّةِ (فِي تَعْرِيفِهِمَا ابْتِدَاءً) وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا عِنَادٌ ذَاتِيٌّ لَذَكَرْت فِيهِ (فَأُلْحِقَ تَقْسِيمَانِ) التَّقْسِيمُ (الْأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْوَضْعِ وَتَعَدُّدُهُ يُخْرِجُ الْمُنْفَرِدُ) وَهُوَ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنًى وَاحِدٍ سُمِّيَ بِهِ لِانْفِرَادِ لَفْظِهِ بِمَعْنَاهُ (وَلَمْ يُخْرِجْهُ) أَيْ الْمُنْفَرِدَ (الْحَنَفِيَّةُ عَلَى كَثْرَةِ أَقْسَامِهِمْ) وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيَّةُ (وَ) يَخْرُجُ (الْمُشْتَرَكُ وَفِيهِ) أَيْ فِي الْمُشْتَرَكِ (مَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكِ) فِي جَوَازِهِ وَوُقُوعِهِ أَقْوَالٌ:

أَحَدُهَا غَيْرُ جَائِزٍ. ثَانِيهَا جَائِزٌ غَيْرُ وَاقِعٍ. ثَالِثُهَا جَائِزٌ وَاقِعٌ فِي اللُّغَةِ لَا غَيْرَ

رَابِعُهَا جَائِزٌ وَاقِعٌ فِي اللُّغَةِ وَالْقُرْآنِ لَا غَيْرَ (خَامِسُهَا وَاقِعٌ فِي اللُّغَةِ وَالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ) وَهُوَ الْمُخْتَارُ (لَنَا) عَلَى الْجَوَازِ (لَا امْتِنَاعَ لِوَضْعِ لَفْظٍ مَرَّتَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>