للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصَاعِدًا لِمَفْهُومَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى أَنْ يُسْتَعْمَلَ لِكُلٍّ عَلَى الْبَدَلِ) إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ وُقُوعِهِ مُحَالٌ وَهَذَا هُوَ الْمُشْتَرَكُ (وَقَوْلُهُمْ) أَيْ الْمَانِعِينَ (يَسْتَلْزِمُ) جَوَازُ الْمُشْتَرَكِ (الْعَبَثَ لِانْتِفَاءِ فَائِدَةِ الْوَضْعِ) وَهِيَ فَهْمُ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ عَلَى التَّعْيِينِ لِتَسَاوِي نِسْبَةِ الْمَعْنَيَيْنِ إلَى اللَّفْظِ وَنِسْبَتِهِ إلَيْهِمَا وَخَفَاءِ الْقَرَائِنِ (مُنْدَفِعٌ بِأَنَّ الْإِجْمَالَ مِمَّا يُقْصَدُ) فَإِنَّ الْوَضْعَ تَابِعٌ لِلْغَرَضِ الَّذِي يَقْصِدُهُ الْوَاضِعُ، وَهُوَ قَدْ يَقْصِدُ التَّعْرِيفَ الْإِجْمَالِيَّ لِغَرَضِ الْإِبْهَامِ عَلَى السَّامِعِ كَوَضْعِهِ صِيغَةَ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ لِسَتْرِ الْفَاعِلِ عَنْ السَّامِعِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا يَقْصِدُ التَّفْصِيلِيَّ (وَلَنَا عَلَى الْوُقُوعِ ثُبُوتُ اسْتِعْمَالِ الْقَرْءِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَتُضَمُّ (لُغَةً لِكُلٍّ مِنْ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ) عَلَى الْبَدَلِ (لَا يَتَبَادَرُ أَحَدُهُمَا مُرَادًا بِلَا قَرِينَةٍ) مُعَيِّنَةٍ لَهُ دُونَ الْآخَرِ.

(وَهُوَ) أَيْ وَاسْتِعْمَالُهُ كَذَلِكَ (دَلِيلُ الْوَضْعِ كَذَلِكَ) أَيْ وَضْعِ لَفْظِهِ مَرَّتَيْنِ لَهُمَا عَلَى الْبَدَلِ (وَهُوَ) أَيْ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ مَرَّتَيْنِ لِمَفْهُومَيْنِ عَلَى الْبَدَلِ (الْمُرَادُ بِالْمُشْتَرَكِ وَمَا قِيلَ) فِي دَفْعِ هَذَا كَمَا فِي الْبَدِيعِ (جَازَ كَوْنُهُ) أَيْ الْقَرْءِ (لِمُشْتَرَكٍ) أَيْ لِمَعْنًى وَاحِدٍ هُوَ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ (أَوْ) جَازَ كَوْنُهُ (حَقِيقَةً) فِي أَحَدِهِمَا (وَمَجَازًا) فِي الْآخَرِ (وَخَفِيَ التَّعْيِينُ) لِلْحَقِيقَةِ مِنْ الْمَجَازِ (وَكَذَا كُلُّ مَا ظُنَّ) مِنْ الْأَلْفَاظِ (أَنَّهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُشْتَرَكِ اللَّفْظِيِّ يُقَالُ فِيهِ هَذَا (ثُمَّ يَتَرَجَّحُ الْأَوَّلُ) وَهُوَ كَوْنُهُ لِمَعْنًى وَاحِدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ؛ لِأَنَّ التَّوَاطُؤَ أَوْلَى مِنْهُ وَعَلَى كَوْنِهِ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا مَجَازًا فِي الْآخَرِ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ (مَدْفُوعٌ بِعَدَمِهِ) أَيْ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ (بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَمَا قِيلَ هُوَ الْجَمْعُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَرَأْت الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ إذَا جَمَعْته فِيهِ وَالدَّمُ يَجْتَمِعُ فِي زَمَنِ الطُّهْرِ فِي الْجَسَدِ وَفِي زَمَنِ الْحَيْضِ فِي الرَّحِمِ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ.

(وَكَوْنُهُ) أَيْ الْقَرْءِ مَوْضُوعًا (لِنَحْوِ الشَّيْئِيَّةِ وَالْوُجُودِ) فَيَكُونُ هُوَ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا (بَعِيدٌ) جِدًّا (وَيُوجِبُ أَنَّ نَحْوَ الْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَالْقُعُودِ وَمَا لَا يُحْصَى) مِنْ الْمُسَمَّيَاتِ الْوُجُودِيَّةِ (مِنْ أَفْرَادِ الْقَرْءِ) لِاشْتِرَاكِهَا فِيهِ وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا (وَاشْتِهَارُ الْمَجَازِ بِحَيْثُ يُسَاوِي الْحَقِيقَةَ) فِي التَّبَادُرِ (وَيَخْفَى التَّعْيِينُ) لِلْمُرَادِ مِنْهُمَا (نَادِرٌ لَا نِسْبَةَ لَهُ بِمُقَابِلِهِ) وَهُوَ أَنْ لَا يَشْتَهِرَ الْمَجَازُ بِحَيْثُ يُسَاوِي الْحَقِيقَةَ فِي التَّبَادُرِ وَيَخْفَى التَّعْيِينُ (فَأَظْهَرُ الِاحْتِمَالَاتِ كَوْنُهُ) أَيْ الْقَرْءِ (مَوْضُوعًا لِكُلٍّ) مِنْ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ عَلَى الْبَدَلِ فَلَا يَعْرُجُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ.

(وَهُوَ) أَيْ كَوْنُ الْقَرْءِ مَوْضُوعًا لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْبَدَلِ (دَلِيلُ وُقُوعِهِ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ اللَّفْظِيِّ (فِي الْقُرْآنِ) لِوُقُوعِ الْقَرْءِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] (وَالْحَدِيثِ) أَيْضًا لِوُقُوعِهِ فِيمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ «عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُبَيْشٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ قَالَ دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك» وَبِهِ) أَيْ بِالْوُقُوعِ (كَانَ قَوْلُ النَّافِي) لِلْوُقُوعِ (إنْ وَقَعَ) الْمُشْتَرَكُ (مُبَيِّنًا) أَيْ مَقْرُونًا بِبَيَانِ الْمُرَادِ مِنْهُ (طَالَ) الْكَلَامُ (بِلَا فَائِدَةٍ) لِإِمْكَانِ بَيَانِهِ بِمُنْفَرِدٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْبَيَانِ فَلَا يَطُولُ (أَوْ) وَقَعَ (غَيْرَ مُبَيَّنٍ لَمْ يُفِدْ) لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ وَضْعِهِ وَحَاصِلُهُ لُزُومُ مَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ أَوْ مَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَكِلَاهُمَا نَقْصٌ يَمْتَنِعُ اشْتِمَالُ الْكَلَامِ الْبَلِيغِ عَلَيْهِ، وَلَا سِيَّمَا قُرْآنًا وَسُنَّةً (تَشْكِيكًا بَعْدَ التَّحَقُّقِ) فَلَا يُسْمَعُ (مَعَ أَنَّهُ) أَيْ قَوْلَ النَّافِي هَذَا (بَاطِلٌ) أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِاشْتِمَالِ الْإِبْهَامِ ثُمَّ التَّفْسِيرِ عَلَى زِيَادَةِ بَلَاغَةٍ كَمَا تَقَرَّرَ فِي فَنِّهَا.

وَأَمَّا الثَّانِي (فَإِنَّ إفَادَتَهُ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ حِينَئِذٍ فَائِدَةٌ إجْمَالِيَّةٌ (كَالْمُطْلَقِ وَفِي الشَّرْعِيَّاتِ) لَهُ فَائِدَتَانِ أُخْرَيَانِ (الْعَزْمُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الِامْتِثَالِ لِلْمُرَادِ مِنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>