للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذَا بَيَّنَ) الْمُرَادَ مِنْهُ (وَالِاجْتِهَادُ فِي اسْتِعْلَامِهِ) أَيْ الْمُرَادِ مِنْهُ (فَيَنَالُ ثَوَابَهُ) أَيْ ثَوَابَ كُلٍّ مِنْهُمَا فَانْتَفَى نَفْيُ فَائِدَتِهِ (وَاسْتُدِلَّ) لِلْمُخْتَارِ بِدَلِيلٍ مُزَيَّفٍ، وَهُوَ (لَوْ لَمْ يَقَعْ) الْمُشْتَرَكُ اللَّفْظِيُّ (كَانَ الْمَوْجُودُ) أَيْ لَفْظُهُ (فِي الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ) مُشْتَرَكًا (مَعْنَوِيًّا لِأَنَّهُ) أَيْ الْمَوْجُودَ (فِيهِمَا) أَيْ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ (حَقِيقَةٌ اتِّفَاقًا وَهُوَ) أَيْ: وَكَوْنُهُ مَعْنَوِيًّا فِيهِمَا (مُنْتَفٍ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمَوْجُودَ اسْمٌ (لِذَاتٍ لَهُ وُجُودٌ وَهُوَ) أَيْ الْوُجُودُ (فِي الْقَدِيمِ يُبَايِنُ الْمُمْكِنَ) وَالْأَوْلَى بَيَانُهُ أَيْ الْوُجُودِ فِي الْمُمْكِنِ لِكَوْنِهِ فِي الْقَدِيمِ وَاجِبًا وَفِي الْمُمْكِنِ حَادِثًا فَلَا اتِّحَادَ (فَلَا اشْتِرَاكَ) مَعْنَوِيًّا لَهُ فِيهِمَا (وَلَيْسَ بِشَيْءٍ) مُثْبِتٍ لِلْمَطْلُوبِ (لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ بِالْخُصُوصِيَّاتِ وَبِوَصْفِ الْوُجُوبِ وَالْإِمْكَانِ لَا يَمْنَعُ الِانْدِرَاجَ تَحْتَ مَفْهُومٍ عَامٍّ) كَالْوُجُودِ (تَخْتَلِفُ أَفْرَادُهُ) فِيهِ شِدَّةً وَضَعْفًا كَمَا تَقَدَّمَ (فَيَكُونُ) الْوُجُودُ مُشْتَرَكًا (مَعْنَوِيًّا) عَلَى سَبِيلِ التَّشْكِيكِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْوَاجِبِ أَقْوَى مِنْهُ فِي الْمُمْكِنِ.

(وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا) لِلْمُخْتَارِ بِدَلِيلٍ مُزَيَّفٍ، وَهُوَ أَنَّهُ (لَوْ لَمْ يُوضَعْ) الْمُشْتَرَكُ (خَلَتْ أَكْثَرُ الْمُسَمَّيَاتِ) عَنْ الْأَسْمَاءِ (لِعَدَمِ تَنَاهِيهَا) أَيْ الْمُسَمَّيَاتِ لِكَوْنِهَا مَا بَيْنَ مَوْجُودٍ مُجَرَّدٍ وَمَادِّيٍّ وَمَعْدُومٍ مُمْكِنٍ وَمُمْتَنِعٍ، أَوْ لِأَنَّ مِنْ جُمْلَتِهَا الْأَعْدَادَ، وَهِيَ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ؛ إذْ مَا مِنْ عَدَدٍ إلَّا وَفَوْقَهُ عَدَدٌ (دُونَ الْأَلْفَاظِ) فَإِنَّهَا مُتَنَاهِيَةٌ (لِتَرَكُّبِهَا) أَيْ الْأَلْفَاظِ (مِنْ الْحُرُوفِ الْمُتَنَاهِيَةِ) لِأَنَّ حُرُوفَ لُغَةِ الْعَرَبِ بَلْ أَيِّ لُغَةٍ فُرِضَتْ مُتَنَاهِيَةً قَطْعًا ثُمَّ بَعْضُهَا يُضَمُّ فِي الْوَضْعِ إلَى وَاحِدٍ مِنْ بَاقِيهَا وَإِلَى اثْنَيْنِ إلَى سَبْعَةٍ وَلَا تَرْتَقِي عَنْ السِّبَاعِيِّ، وَتَقَالِيبُ الْحُرُوفِ الْمَضْمُومَةِ بَعْضُهَا مُهْمَلٌ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ مَرَّاتُ الضَّمِّ مُتَنَاهِيَةً فَإِذَا وُضِعَ كُلُّ لَفْظٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ لِمَعْنًى وَاحِدٍ كَانَ الْمَوْضُوعُ لَهُ مُتَنَاهِيًا لِمُسَاوَاتِهِ الْمُتَنَاهِيَ الَّذِي هُوَ الْأَلْفَاظُ وَخَلَتْ الْمَعَانِي الْبَاقِيَةُ عَنْ أَلْفَاظٍ تَدُلُّ عَلَيْهَا (لَكِنَّهَا) أَيْ الْمُسَمَّيَاتِ (لَمْ تَخْلُ) عَنْ الْأَسْمَاءِ فَلَزِمَ اشْتِرَاكُ الْمَعَانِي الْكَثِيرَةِ فِي اللَّفْظِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ (وَهُوَ) أَيْ هَذَا الدَّلِيلُ (أَضْعَفُ) مِمَّا قَبْلَهُ (لِمَنْعِ عَدَمِ تَنَاهِي الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ) وَهِيَ الَّتِي حَقِيقَتُهَا مُخْتَلِفَةٌ، وَلَا يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ كَالْحَرَكَةِ وَالْبَيَاضِ (وَالْمُتَضَادَّةِ) وَهِيَ الْأُمُورُ الْوُجُودِيَّةُ الَّتِي يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ كَالْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ فَإِنَّ كِلْتَيْهِمَا مُتَنَاهِيَةٌ (وَتَحَقُّقِهِ) أَيْ عَدَمِ التَّنَاهِي (فِي الْمُتَمَاثِلَةِ) وَهِيَ الْمُتَّفِقَةُ الْحَقَائِقِ كَأَفْرَادِ الْأَنْوَاعِ الْحَقِيقِيَّةِ (وَلَا يَلْزَمُ لِتَعْرِيفِهَا) أَيْ الْمُتَمَاثِلَةِ (الْوَضْعُ لَهَا) أَيْ لِلْمُتَمَاثِلَةِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بِحَسَبِ خُصُوصِيَّاتِهَا الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ (بَلْ الْقَطْعُ) حَاصِلٌ (بِنَفْيِهِ) أَيْ الْوَضْعِ لَهَا بِحَسَبِ الْخُصُوصِيَّاتِ الْغَيْرِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ الْوَاحِدَةِ الَّتِي اتَّفَقَتْ هِيَ فِيهَا

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْمَعَانِي الْمَعَانِي الْكُلِّيَّةُ مِنْ الْمُتَخَالِفَةِ وَالْمُتَضَادَّةِ فَغَيْرُ تَنَاهِيهَا مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ حُصُولَ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ فِي الْوُجُودِ مُحَالٌ، وَأَمَّا الْأَعْدَادُ فَالدَّاخِلُ مِنْهَا فِي الْوُجُودِ مُتَنَاهٍ عَلَى أَنَّ أُصُولَهَا وَهِيَ الْآحَادُ وَالْعَشَرَاتُ وَالْمِئُونَ وَالْأُلُوفُ مُتَنَاهِيَةٌ، وَالْوَضْعُ لِلْمُفْرَدَاتِ لَا لِلْمُرَكَّبَاتِ ثُمَّ إنَّ الِاشْتِرَاكَ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الْمُتَخَالِفَةِ وَالْمُتَضَادَّةِ، وَسَادِسُ الْأَقْوَالِ فِيهِ وَهُوَ مَنْعُهُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ كَمَا عَنْ جَمَاعَةٍ مَمْنُوعٌ بِمَا فِي الْوَاقِعِ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَضْدَادِ

وَسَابِعُهَا وَهُوَ مَنْعُهُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْإِمَامُ الرَّازِيّ؛ لِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يَخْلُو عَنْ أَحَدِهِمَا فَلَا يَسْتَفِيدُ السَّامِعُ بِإِطْلَاقِهِ شَيْئًا فَيَصِيرُ عَبَثًا مُنِعَ بِأَنَّهُ قَدْ يَغْفُلُ عَنْهُمَا فَيَسْتَحْضِرُهُمَا بِسَمَاعِهِ ثُمَّ يَبْحَثُ عَنْ الْمُرَادِ مِنْهُمَا، وَإِنْ أُرِيدَ بِالْمَعَانِي الْمَعَانِيَ الْجُزْئِيَّةُ الَّتِي يَصِحُّ بِهَا التَّمَاثُلُ فَغَيْرُ تَنَاهِيهَا مُسَلَّمٌ وَبُطْلَانُ التَّالِي مَمْنُوعٌ فَإِنَّ تَفْهِيمَهَا يَحْصُلُ بِالتَّعْبِيرِ عَنْهَا بِاسْمِ جِنْسِهَا مُطْلَقًا أَوْ مَعَ الْقَرِينَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>