للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَقْفِ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ ثُمَّ حَدَثَ آخَرُ يُشَارِكُهُمْ اهـ.

(وَالْجَمْعُ كَالْوَاحِدِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ) أَيْ وَجَمْعُ الْمُشْتَرَكِ بِاعْتِبَارِ مَعَانِيهِ كَالْعُيُونِ لِلْبَاصِرَةِ وَالْجَارِيَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ مَعَانِي الْعَيْنِ كَالْمُفْرَدِ الْمُشْتَرَكِ فِي جَوَازِ إطْلَاقِهِ عَلَى مَعَانِيهِ دَفْعَةً، وَعَدَمُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ فَمَنْ أَجَازَ فِي الْمُفْرَدِ ذَلِكَ أَجَازَ جَمْعَهُ بِاعْتِبَارِهَا كَذَلِكَ، وَمَنْ مَنَعَ فِي الْمُفْرَدِ ذَلِكَ مَنَعَ جَمْعَهُ بِاعْتِبَارِهَا كَذَلِكَ، وَمَنْ فَصَلَ ثَمَّةَ فَصَلَ هُنَا؛ لِأَنَّ جَمْعَ الِاسْمِ جَمْعُ مَا اقْتَضَاهُ فَإِنْ كَانَ الِاسْمُ مُتَنَاوِلًا لِمَعَانِيهِ كَانَ الْجَمْعُ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لَا يُفِيدُ سِوَى أَحَدِ مَعَانِيهِ فَكَذَا جَمْعُهُ (وَأَجَازَهُ) أَيْ جَمْعَهُ بِاعْتِبَارِ مَعَانِيهِ (آخَرُونَ مَعَ مَنْعِهِ) أَيْ إطْلَاقِهِ عَلَى مَعَانِيهِ دَفْعَةً (فِي الْمُفْرَدِ لِأَنَّهُ) أَيْ الْجَمْعَ (فِي قُوَّةِ الْمُتَعَدِّدِ بِالْعَطْفِ) فَكَأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ كُلُّ مُفْرَدٍ فِي مَعْنًى وَقَدْ يُجَابُ بِالْمَنْعِ أَوَّلًا، وَبِأَنَّهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّهُ تَعْدِيدُ الْأَفْرَادِ لَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ تَعْدِيدُ أَفْرَادِ نَوْعٍ وَاحِدٍ بِشَهَادَةِ الِاسْتِقْرَاءِ ثَانِيًا، وَمِنْ هَذَا يُخَرَّجُ الْجَوَابُ عَنْ جَوَازِهِ قِيَاسًا عَلَى الْعِلْمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ عَنْ هَذَا بِلُزُومِ اللَّبْسِ عَلَى تَقْدِيرِهِ دُونَ الْعِلْمِ، وَالتَّثْنِيَةُ مُلْحَقَةٌ بِالْجَمْعِ ثُمَّ لِلنَّحْوِيَّيْنِ فِيهِمَا مَذْهَبَانِ الْجَوَازُ، وَعَلَيْهِ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَعَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ

عَيْنَانِ إحْدَاهُمَا عَارَتْ وَثَانِيَةٌ ... غَارَتْ فَدَمْعَى عَلَى الْعَيْنَيْنِ مَسْكُوبُ

فَالْمُرَادُ بِهِمَا الْجَارِحَةُ وَهِيَ الَّتِي عَارَتْ بِالْمُهْمَلَةِ وَعَيْنُ الْمَاءِ وَهِيَ الَّتِي غَارَتْ بِالْمُعْجَمَةِ وَمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى» وَالْمَنْعُ، قَالَ أَبُو حَيَّانَ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ (وَشَرْطُ تَعْمِيمِهِ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ فِي مُفَاهَمِيهِ (مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُفْرَدًا أَوْ مُثَنًّى أَوْ مَجْمُوعًا (إمْكَانُ الْجَمْعِ) بَيْنَهُمَا فَلَا تُعَمَّمُ صِيغَةُ افْعَلْ عَلَى أَنَّهَا حَقِيقَةً فِي كُلٍّ مِنْ الْإِيجَابِ وَالتَّهْدِيدِ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ يَقْتَضِي الْفِعْلَ، وَالتَّهْدِيدُ يَقْتَضِي التَّرْكَ (وَالِاتِّفَاقُ عَلَى مَنْعِهِ) أَيْ التَّعْمِيمِ (فِي الْمَجْمُوعِ) مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ، وَأَشَارَ إلَى مَا أَسْلَفْنَا مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَحَلِّ النِّزَاعِ بِقَوْلِهِ (فَلَا يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ إلَّا بِهِ) أَيْ بِالْمَجْمُوعِ عَلَى تَقْدِيرِ جَرَيَانِهِ فِيهِ (عَلَى خِلَافِ الْعَامِّ) فَإِنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ فِيهِ بِكُلٍّ مِنْ أَفْرَادِهِ (وَ) الِاتِّفَاقُ أَيْضًا (عَلَى مَنْعِ كَوْنِهِ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ (فِيهِمَا) أَيْ فِي مَفْهُومَيْهِ (حَقِيقَةً) فِي أَحَدِهِمَا (وَمَجَازًا) فِي الْآخَرِ (لَنَا يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ إرَادَةُ أَحَدِهِمَا) أَيْ مَعْنَيَيْ الْمُشْتَرَكِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مُشْتَرَكًا فِي مَعْنَيَيْنِ عَلَى الْبَدَلِ (حَتَّى تَبَادَرَ طَلَبُ الْمُعَيِّنِ) لِأَحَدِهِمَا (وَهُوَ) أَيْ طَلَبُ الْمُعَيِّنِ (مُوجِبُ الْحُكْمِ بِأَنَّ شَرْطَ اسْتِعْمَالِهِ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ (لُغَةً كَوْنُهُ فِي أَحَدِهِمَا) أَيْ مَعْنَيَيْهِ (فَانْتَفَى ظُهُورُهُ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ (فِي الْكُلِّ) أَيْ مَعْنَيَيْهِ مَعًا (وَمَنْعُ سَبْقِ ذَلِكَ) أَيْ إرَادَةِ أَحَدِهِمَا لَا بِخُصُوصِهِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ كَلَامُ الْمُحَقِّقِ التَّفْتَازَانِيِّ (مُكَابَرَةٌ تَضْمَحِلُّ بِالْقَرْضِ) عَلَى أَهْلِ عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ فَيُسْأَلُونَ أَيَّ شَيْءٍ يَفْهَمُونَ إذَا أُطْلِقَ لَفْظُ عَيْنٍ؟ هَلْ يَفْهَمُونَ إرَادَةَ الْبَاصِرَةِ وَالْجَارِيَةِ وَكَذَا وَكَذَا؟ أَوْ يَفْهَمُونَ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ أَرَادَ أَحَدَهَا وَيَتَوَقَّفُونَ فِي تَعْيِينِهِ إلَى أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ

(وَإِلْزَامُ كَوْنِهِ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ (مُشْتَرَكًا مَعْنَوِيًّا) لَا لَفْظِيًّا عَلَى تَقْدِيرِ سَبْقِ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ كَلَامُ الْمُحَقِّقِ التَّفْتَازَانِيِّ أَيْضًا (مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ) أَيْ الْمُشْتَرَكَ اللَّفْظِيَّ (مَا) أَيْ اللَّفْظُ الَّذِي (تَعَدَّدَتْ أَوْضَاعُهُ لِلْمَفَاهِيمِ) وَهَذَا كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَعْنَوِيِّ (وَشَرْطُ كَوْنِ اسْتِعْمَالِهِ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ (فِي الْإِثْبَاتِ فِي بَعْضِهَا) أَيْ بِحَيْثُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِثْبَاتِ فِي بَعْضِ الْمَفَاهِيمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>