للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كَالْمَعْنَوِيِّ لِلْأَفْرَادِ فَلَزِمَ فِيهِمَا) أَيْ الْمَعْنَوِيِّ وَاللَّفْظِيِّ (تَبَادُرُ الْأَحَدِ وَالتَّوَقُّفُ إلَى الْمُعَيِّنِ فَاشْتَرَكَا) أَيْ الْمَعْنَوِيُّ وَاللَّفْظِيُّ (فِي لَازِمٍ) هُوَ التَّبَادُرُ وَالتَّوَقُّفُ الْمَذْكُورَانِ (مَعَ تَبَايُنِ الْحَقِيقَتَيْنِ) أَيْ حَقِيقَتَيْهِمَا فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهَذَا اللَّازِمِ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ؛ لِأَنَّ الْأَعَمَّ لَا يَدُلُّ عَلَى الْأَخَصِّ بِخُصُوصِهِ (وَأَيْضًا اتِّفَاقُ الْمَانِعِينَ لِوُجُودِهِ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ (عَلَى تَعْلِيلِهِ) أَيْ الْمَنْعِ لِوُجُودِهِ (بِأَنَّهُ) أَيْ الْمُشْتَرَكَ (مُخِلٌّ بِالْفَهْمِ وَالْمُجِيبِينَ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَالَ مِمَّا يُقْصَدُ اتِّفَاقُ الْكُلِّ عَلَى نَفْيِ ظُهُورِهِ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ (فِي الْكُلِّ) أَيْ فِي مَعْنَيَيْهِ فَصَاعِدًا (وَأَيْضًا لَوْ عَمَّ) الْمُشْتَرَكُ فِي مَعْنَيَيْهِ فَصَاعِدًا (كَانَ مَجَازًا) فِي أَحَدِهِمَا (لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ يَكُونُ الْمُرَادُ أَحَدَهُمَا (عَامٌّ مَخْصُوصٌ لَا يُقَالُ ذَلِكَ) أَيْ إنَّمَا يَكُونُ مَجَازًا فِي أَحَدِهِمَا إذَا عَمَّ فِيهِمَا (لَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا لَهُ) أَيْ لِأَحَدِهِمَا أَيْضًا (لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ يَكُونُ مَوْضُوعًا لِأَحَدِهِمَا (مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ) لِوَضْعِهِ لِلْكُلِّ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ (فَيَلْزَمُ التَّوَقُّفُ فِي الْمُرَادِ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ (إلَى الْقَرِينَةِ) الْمُعَيِّنَةِ لِمَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْهُمَا (فَلَا يَكُونُ) الْمُشْتَرَكُ (ظَاهِرًا فِي الْكُلِّ) كَمَا عَنْ الشَّافِعِيِّ (فَلَوْ عَمَّ) الْمُشْتَرَكُ (فَلِغَيْرِهِ) أَيْ فَلِغَيْرِ كَوْنِهِ مَوْضُوعًا لِلْعُمُومِ (كَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ) أَيْ عُمُومَهُ (احْتِيَاطٌ لِلْعِلْمِ) أَيْ لِيَقَعَ الْعِلْمُ (بِفِعْلِ الْمُرَادِ) أَيْ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ بِالْمُشْتَرَكِ (قُلْنَا لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى أَنَّهُ عَامٌّ فِي الْكُلِّ لِلِاحْتِيَاطِ (إلَّا بِالْعِلْمِ بِشَرْعِ مَا عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ) إذْ الْمَشْرُوعُ أَنَّهُ لِوَاحِدٍ لَا لِلْكُلِّ (وَهُوَ) أَيْ شَرْعُ مَا عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ (حَرَامٌ، وَالتَّوَقُّفُ إلَى ظُهُورِ الْمُرَادِ الْإِجْمَالِيِّ وَاجِبٌ) فَبَطَلَ كَوْنُهُ عَامًّا فِي مَعْنَيَيْهِ فَصَاعِدًا حَقِيقَةً (وَأَمَّا بُطْلَانُهُ) أَيْ عُمُومِهِ فِي مَعَانِيهِ (مَجَازًا فَلِعَدَمِ الْعَلَاقَةِ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِ مُعَانِيهِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لَهُ

وَالْمَجَازُ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ عَلَاقَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ، فَإِنْ قِيلَ: لَا نُسَلِّمُ عَدَمَهَا لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي الْجَمِيعِ بِاعْتِبَارِ إطْلَاقِ اسْمِ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ (وَالْجُزْءُ فِي الْكُلِّ مَشْرُوطٌ بِالتَّرَكُّبِ الْحَقِيقِيِّ، وَكَوْنُهُ إذَا انْتَفَى الْجُزْءُ انْتَفَى الِاسْمُ عَنْ الْكُلِّ عُرْفًا كَالرَّقَبَةِ عَلَى الْكُلِّ) أَيْ كَإِطْلَاقِ الرَّقَبَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ (بِخِلَافِ الظُّفُرِ) أَيْ إطْلَاقِهِ أَوْ الْأُصْبُعِ عَلَى الْإِنْسَانِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِي الْإِنْسَانُ عُرْفًا بِانْتِفَاءِ الظُّفُرِ أَوْ الْأُصْبُعِ (وَنَحْوِ الْأَرْضِ لِمَجْمُوعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) أَيْ وَبِخِلَافِ إطْلَاقِهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا قَائِلَ بِصِحَّتِهِ لِعَدَمِ التَّرَكُّبِ الْحَقِيقِيِّ (عَلَى أَنَّهُ) أَيْ تَعْمِيمَ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعَانِيهِ (لَيْسَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ إطْلَاقِ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ (لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُشْتَرَكَ (لَمْ يُوضَعْ لِمَجْمُوعِهَا) أَيْ الْمَفَاهِيمِ (لِيَكُونَ كُلُّ مَفْهُومٍ جُزْءَ مَا وُضِعَ) الْمُشْتَرَكُ (لَهُ خُصُوصًا عَلَى قَوْلِ الْمَجَازِ) أَيْ أَنَّهُ يَعُمُّ فِي مَفَاهِيمِهِ مَجَازًا لِانْتِفَاءِ الْوَضْعِ الْحَقِيقِيِّ فِي الْمَجَازِ (وَأَمَّا صِحَّتُهُ) أَيْ عُمُومِهِ حَقِيقَةً (فِي النَّفْيِ) كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ (فَإِنَّ الْمَنْفِيَّ مَا يُسَمَّى بِاللَّفْظِ) فَيَتَنَاوَلُ سَائِرَ مُسَمَّيَاتِهِ لَكِنَّ الْفَاضِلَ الْأَبْهَرِيَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَا كَلَامَ فِي صِحَّةِ هَذَا وَمَجَازِيَّتِهِ كَمَا يُؤَوَّلُ الْعِلْمُ بِمَا يُسَمَّى بِهِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ فِيمَا يُظْهِرُ (الْمُصَحِّحُونَ حَقِيقِيَّةَ وَضْعِ الْكُلِّ) مِنْ الْمَفَاهِيمِ (فَإِذَا قُصِدَ الْكُلُّ) أَيْ جَمِيعُهَا بِهِ (كَانَ) مُسْتَعْمَلًا لَهُ (فِيمَا وُضِعَ لَهُ قُلْنَا: اسْمُ الْحَقِيقَةِ) إنَّمَا يَثْبُتُ لِلَّفْظِ (بِالِاسْتِعْمَالِ لَا بِالْوَضْعِ فَإِذَا شُرِطَ فِي الِاسْتِعْمَالِ عَدَمُ الْجَمْعِ) بَيْنَ مَفَاهِيمِهِ فِي الْإِرَادَةِ مِنْهُ دَفْعَةً لُغَةً (امْتَنَعَ) اسْتِعْمَالُهُ فِي الْجَمِيعِ (لُغَةً فَلَوْ اُسْتُعْمِلَ) فِي الْجَمِيعِ (كَانَ خَطَأً فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ حَقِيقَةً) فِيهِ وَحِينَئِذٍ (فَيَمْتَنِعُ وُجُودُهُ) أَيْ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْجَمِيعِ (فِي لِسَانِ الشَّرْعِ وَاللُّغَةِ، وَدَلِيلُ الِاشْتِرَاطِ) الْمَذْكُورِ (مَا قَدَّمْنَا) مِنْ تَبَادُرِ الْأَحَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>