(فِي بَاقِي الْمُتَعَلِّقَاتِ مِنْ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ) حَتَّى لَوْ نَوَى لَا يَأْكُلُ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَان دُونَ آخَرَ لَمْ تَصِحَّ نِيَّتُهُ اتِّفَاقًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ قَالَ الْفَاضِلُ الْكَرْمَانِيُّ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ عُمُومَهُمَا عَقْلِيٌّ إذْ هُمَا مَحْذُوفَانِ لَا مُقَدَّرَانِ فَلَا يَتَجَزَّآنِ وِفَاقًا (وَالْتِزَامُ الْخِلَافِ) فِي الْعُمُومِ (فِيهَا) أَيْ فِي بَقِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَاتِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا بِجَامِعِ الْمَفْعُولِيَّةِ كَمَا فِي أُصُولِ ابْنِ الْحَاجِبِ (غَيْرُ صَحِيحٍ) بَلْ قَالَ الْفَاضِلُ الْأَبْهَرِيُّ: الْتِزَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ عُمُومَ الْمَفْعُولِ فِيهِ فِي نَحْوِ لَا آكُلُ خِلَافُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ إذْ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ حَذْفَ الْمَفْعُولِ فِيهِ قَدْ يَكُونُ لِلتَّعْمِيمِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى خِلَافِهِ بَلْ حَذْفُهُ إنَّمَا يَكُونُ لِلْعِلْمِ بِهِ أَوْ لِعَدَمِ إرَادَتِهِ. اهـ. لَكِنْ قَرَّرَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ الْتِزَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ بِمَا نَصَّهُ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ وَنَوَى زَمَنًا مُعَيَّنًا أَوْ مَكَانًا صَحَّتْ يَمِينُهُ هَذَا مَذْهَبُنَا، وَدَعْوَى الْإِمَامِ الرَّازِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ مَمْنُوعَةٌ، وَنَحْوُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْإِسْنَوِيِّ وَزَادَ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت التَّكْلِيمَ شَهْرًا أَنَّهُ يَصِحُّ فَعَلَى هَذَا يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ.
(وَالْفَرْقُ) بَيْنَ الْمَفْعُولِ بِهِ وَظَرْفَيْ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ عَلَى مَا ذَكَرُوا (بِأَنَّ الْمَفْعُولَ فِي حُكْمِهِ) أَيْ الْمَذْكُورِ (إذْ لَا يُعْقَلُ) مَعْنَى الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي (إلَّا بِعَقْلِيَّتِهِ) أَيْ الْمَفْعُولِ بِهِ فَجَازَ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْبَعْضُ بِخِلَافِ الظَّرْفَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَيْسَا فِي حُكْمِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ قَدْ يُعْقَلُ مَعَ الذُّهُولِ عَنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُمَا فِي الْوَاقِعِ فَلَمْ يَكُونَا دَاخِلَيْنِ تَحْتَ الْإِرَادَةِ فَلَمْ يَقْبَلَا التَّخْصِيصَ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى دُخُولِهِمَا تَحْتَ الْإِرَادَةِ (مَمْنُوعٌ وَنَقْطَعُ بِتَعَقُّلِ مَعْنَى الْمُتَعَدِّي مِنْ غَيْرِ إخْطَارِهِ) أَيْ الْمَفْعُولِ بِهِ بِالْبَالِ (فَإِنَّمَا هُوَ) أَيْ الْمَفْعُولُ بِهِ (لَازِمٌ لِوُجُودِهِ) أَيْ الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي (لَا مَدْلُولُ اللَّفْظِ) لِيَتَجَزَّأَ بِالْإِرَادَةِ فَلَمْ يَكُنْ كَالْمَذْكُورِ (بَقِيَ أَنْ يُقَالَ لَا آكُلُ) مَعْنَاهُ (لَا أُوجِدُ أَكْلًا) وَأَكْلًا عَامٌّ؛ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ (فَيَقْبَلُهُ) أَيْ التَّخْصِيصَ، إذْ لَا مَانِعَ مِنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ مُصَرِّحًا بِهِ غَايَتُهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ قَضَاءً؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَيَحْتَاجُ إلَى الْجَوَابِ وَقَدْ تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ: (وَالنَّظَرُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إنْ لَاحَظَ الْأَكْلَ الْجُزْئِيَّ الْمُتَعَلِّقَ بِالْمَأْكُولِ الْخَاصِّ) الَّذِي لَمْ يُرِدْهُ (إخْرَاجًا) لَهُ مِنْ الْأَكْلِ الْعَامِّ لَا الْمَأْكُولِ نَفْسِهِ (صَحَّ) ؛ لِأَنَّهُ جُزْئِيٌّ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ (أَوْ) لَاحَظَ (الْمَأْكُولَ) الْخَاصَّ إخْرَاجًا مِنْ الْمَأْكُولِ الْمُطْلَقِ مِنْ حَيْثُ هُوَ (فَلَا) يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُتَعَلِّقَاتِ الَّتِي يُعْقَلُ الْفِعْلُ بِدُونِهَا (غَيْرَ أَنَّا نَعْلَمُ بِالْعَادَةِ فِي مِثْلِهِ) أَيْ هَذَا الْكَلَامِ (عَدَمَ مُلَاحَظَةِ الْحَرَكَةِ الْخَاصَّةِ) الَّتِي هِيَ بَعْضُ أَفْرَادِ الْفِعْلِ الْمُطْلَقِ الَّذِي هُوَ الْأَكْلُ.
(وَإِخْرَاجُهَا) أَيْ الْحَرَكَةِ الْخَاصَّةِ مِنْ الْأَكْلِ الْمُطْلَقِ (بَلْ) الْمُرَادُ إخْرَاجُ (الْمَأْكُولِ) الْخَاصِّ مِنْ الْمَأْكُولِ الْمُطْلَقِ (وَعَلَى مِثْلِهِ) أَيْ مَا هُوَ مَعْلُومٌ عَادَةً (يُبْنَى الْفِقْهُ فَوَجَبَ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ لَاحَظَ الْمَأْكُولَ الْخَاصَّ إخْرَاجًا لَهُ مِنْ الْمَأْكُولِ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ غَيْرُ عَامٍّ فَلَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ كَمَا تَقَدَّمَ (بِخِلَافِ الْحَلِفِ لَا يَخْرُجُ) حَالَ كَوْنِهِ (مَخْرَجًا لِلسَّفَرِ مَثَلًا) مِنْ الْخُرُوجِ بِالنِّيَّةِ (حَيْثُ يَصِحُّ) إخْرَاجُهُ مِنْهُ تَخْصِيصًا (لِأَنَّ الْخُرُوجَ مُتَنَوِّعٌ إلَى سَفَرٍ وَغَيْرِهِ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ) بِدَلِيلِ اخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمَا (وَالْعَادَةُ مُلَاحَظَتُهُ) أَيْ النَّوْعِ مِنْهُ (فَنِيَّةُ بَعْضِهِ) أَيْ خُرُوجِ نَوْعٍ مِنْهُ (نِيَّةُ نَوْعٍ) فَصَحَّتْ (كَأَنْتِ بَائِنٌ يَنْوِي الثَّلَاثَ) حَيْثُ يَصِحُّ نِيَّتُهَا؛ لِأَنَّهَا أَحَدُ نَوْعَيْ الْبَيْنُونَةِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
(مَسْأَلَةٌ) الْمَذْكُورُ فِي عِبَارَةِ كَثِيرِ الْفِعْلِ الْمُثْبَتِ لَيْسَ بِعَامٍّ أَوْ لَا يَعُمُّ فِي أَقْسَامِهِ وَجِهَاتِهِ فَعَمَّمَ الْمُصَنِّفُ عَدَمَ الْعُمُومِ وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ لَيْسَ مَا يُقَابِلُ الْقَوْلَ بَلْ الْفِعْلُ الْمُصْطَلَحُ، وَهُوَ اللَّفْظُ الْخَاصُّ الْمَعْرُوفُ فَقَالَ (إذَا نُقِلَ فِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute