للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِصِيغَةٍ لَا عُمُومَ لَهَا كَصَلَّى فِي الْكَعْبَةِ) ، وَهُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ بِلَالٍ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (لَا يَعُمُّ) فِعْلُهُ (بِاعْتِبَارٍ) مِنْ الِاعْتِبَارَاتِ (؛ لِأَنَّهُ) أَيْ نَقْلَ فِعْلِهِ بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ (إخْبَارٌ عَنْ دُخُولٍ جُزْئِيٍّ فِي الْوُجُودِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ لِشَخْصِيَّتِهِ) أَيْ الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ بِسَبَبِ دُخُولِهِ فِي الْوُجُودِ (وَأَمَّا نَحْوُ صَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ) كَمَا فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِقَائِلِهِ. وَاَلَّذِي فِي الْحَدِيثِ الْحَسَنِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إمَامَةِ جِبْرِيلَ مَا لَفْظُهُ: ثُمَّ صَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ» وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَاهُ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَسَاقَهُ مَا لَفْظُهُ ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ» (فَإِنَّمَا يَعُمُّ الْحُمْرَةَ وَالْبَيَاضَ عِنْدَ مَنْ يُعَمِّمُ الْمُشْتَرَكَ وَلَا يَسْتَلْزِمُ) تَعْمِيمُهُ (تَكَرُّرَ الصَّلَاةِ بَعْدَ كُلٍّ) مِنْ الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ (كَمَا فِي تَعْمِيمِ الْمُشْتَرَكِ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِكُلٍّ عَلَى الِانْفِرَادِ لِخُصُوصِ الْمَادَّةِ) هُنَا (وَهُوَ كَوْنُ الْبَيَاضِ دَائِمًا بَعْدَ الْحُمْرَةِ فَصَحَّ أَنْ يُرَادَ صَلَّى بَعْدَهُمَا صَلَاةً وَاحِدَةً فَلَا تَعُمُّ فِي الصَّلَاةِ بِطَرِيقِ التَّكْرَارِ فَلَا يَلْزَمُ جَوَازُ صَلَاتِهَا بَعْدَ الْحُمْرَةِ فَقَطْ. وَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ نَحْوِ) مَا عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد

«وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ» أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (مِنْ التَّكْرَارِ) لِصَلَاتِهِ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ وَلِجَمْعِهِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ سَفَرًا، وَهَذَا آيَةُ الْعُمُومِ ثُمَّ هُوَ بَيَانٌ لِمَا يُتَوَهَّمُ (فَمِنْ إسْنَادِ الْمُضَارِعِ) لَا مِنْ الْفِعْلِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَقِيلَ مِنْ كَانَ وَمَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ (وَقِيلَ مِنْ الْمَجْمُوعِ مِنْهُ) أَيْ إسْنَادِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ (وَمِنْ قِرَانٍ كَانَ لَكِنْ نَحْوُ بَنُو فُلَانٍ يُكْرِمُونَ الضَّيْفَ وَيَأْكُلُونَ الْحِنْطَةَ يُفِيدُ أَنَّهُ عَادَتُهُمْ) فَيَظْهَرُ أَنَّ التَّكْرَارَ مِنْ مُجَرَّدِ إسْنَادِ الْمُضَارِعِ فَلَا جُرْمَ إنْ قَالَ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُفِيدَ لِلِاسْتِمْرَارِ هُوَ لَفْظُ الْمُضَارِعِ وَكَانَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مُضِيِّ ذَلِكَ الْمَعْنَى (وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْإِفَادَةَ) أَيْ إفَادَةَ إسْنَادِ الْمُضَارِعِ التَّكْرَارُ (اسْتِعْمَالِيَّةٌ لَا وَضْعِيَّةٌ) وَأَكْثَرِيَّةٌ أَيْضًا لَا كُلِّيَّةٌ فَلَا يَقْدَحُ عَدَمُ ذَلِكَ فِيمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد فِي شَأْنِ خَرْصِ نَخْلِ خَيْبَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ» الْحَدِيثَ لِكَوْنِ خَيْبَرَ كَانَتْ سَنَةَ سَبْعٍ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ وَعَبْدُ اللَّهِ قُتِلَ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ ثُمَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كَمَا أَنَّ مُجَرَّدَ إسْنَادِ الْمُضَارِعِ قَدْ يُفِيدُ التَّكْرَارَ اسْتِعْمَالًا عُرْفِيًّا كَذَلِكَ مُجَرَّدُ كَانَ إذَا دَخَلَتْ عَلَى مَا لَا يُفِيدُهُ شَرْطٌ وَجَزَاءٌ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حُذَيْفَةَ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ» وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ» إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَلَا سِيَّمَا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ: إنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الدَّوَامِ وَحِينَئِذٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ، وَإِسْنَادُ الْمُضَارِعِ إذَا اجْتَمَعَا كَانَا مُتَعَاضِدَيْنِ عَلَى إفَادَةِ التَّكْرَارِ غَالِبًا، وَإِنَّ تَصْحِيحَ فَخْرِ الدِّينِ الرَّازِيِّ عَدَمَ دَلَالَةِ كَانَ عَلَى التَّكْرَارِ عُرْفًا كَمَا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَضْعًا مُنْتَفٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

(وَمِنْهُ) أَيْ وَمِمَّا لَا يَعُمُّ بِاعْتِبَارِ مَا (أَنْ لَا يَعُمَّ الْأُمَّةَ، وَلَوْ بِقَرِينَةٍ كَنَقْلِ الْفِعْلِ خَاصًّا بَعْدَ إجْمَالٍ فِي عَامٍّ بِحَيْثُ يُفْهَمُ أَنَّهُ) أَيْ ذَلِكَ الْفِعْلَ (بَيَانٌ) لِإِجْمَالِ ذَلِكَ الْعَامِّ (فَإِنَّ الْعُمُومَ لِلْمُجْمَلِ لَا لِنَقْلِ الْفِعْلِ) الْخَاصِّ، وَقَدْ أَفَادَ الْمُصَنِّفُ شَرْحَ هَذَا فَقَالَ لَمَّا وَقَعَ لِلْقَاضِي عَضُدِ الدِّينِ أَنَّ مِثْلَ الْقَرِينَةِ بِقَوْلِهِ كَوُقُوعِهِ بَعْدَ إجْمَالٍ أَوْ إطْلَاقٍ أَوْ عُمُومٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>