للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا ذَكَرْنَا) مِنْ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الْأَخِيرَةِ إلَّا بِدَلِيلٍ فِيمَا قَبْلَهَا مِنْ غَيْرِ ادِّعَاءِ ظُهُورٍ فِي عَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِمَا قَبْلَهَا، إذْ الْغَرَضُ لَمْ يَتَعَلَّقْ إلَّا بِعَدَمِ رُجُوعِهِ إلَى الْكُلِّ إلَّا بِدَلِيلٍ فِي خُصُوصِ مَوَارِدِهِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ) أَيْ الْحَنَفِيَّةِ (حُكْمُ الْأُولَى مُتَيَقَّنٌ وَرَفْعُهُ) أَيْ حُكْمِهَا (عَنْ الْبَعْضِ) أَيْ بَعْضِهَا (بِالِاسْتِثْنَاءِ مَشْكُوكٌ لِلشَّكِّ فِي تَعَلُّقِهِ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ (بِهِ) أَيْ بِالْبَعْضِ إمَّا (لِوَجْهِ الِاشْتِرَاكِ) أَيْ الْقَوْلِ بِهِ وَهُوَ (اُسْتُعْمِلَ) الِاسْتِثْنَاءُ (فِيهِمَا) أَيْ فِي الْأَخِيرَةِ وَالْكُلِّ (وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ) وَقَدْ حَصَلَ بِهَذَا ذِكْرُ دَلِيلِ الْقَائِلِ بِالْوَقْفِ فِيمَا سِوَى الْأَخِيرَةِ لِلِاشْتِرَاكِ ضِمْنًا (وَهُوَ) أَيْ هَذَا الْوَجْهُ (إنَّمَا يُفِيدُ لُزُومَ التَّوَقُّفِ فِيهَا) أَيْ فِيمَا قَبْلَ الْأَخِيرَةِ (لَا ظُهُورَ الْعَدَمِ) فِيمَا قَبْلَ الْأَخِيرَةِ (أَوْ دَافِعُهُ) أَيْ الْوَجْهُ دَافِعُ الِاشْتِرَاكِ الْقَائِلُ (الْمَجَازُ خَيْرٌ) مِنْ الِاشْتِرَاكِ فَلْيَكُنْ فِيمَا قَبْلَ الْأَخِيرَةِ مَجَازًا (فَيُفِيدُهُ) أَيْ ظُهُورَ الْعَدَمِ فِيمَا قَبْلَ الْأَخِيرَةِ إلَى الدَّلِيلِ عَلَى تَعَلُّقِهِ فِيمَا قَبْلَهَا أَيْضًا (وَإِبْطَالُهُ) أَيْ هَذَا الدَّلِيلِ مِنْ قِبَلِ الشَّافِعِيَّةِ (بِقَوْلِهِمْ لَا يَقِينَ مَعَ تَجْوِيزِهِ لِلْكُلِّ يُدْفَعُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي اشْتِرَاطِ اتِّصَالِ الْمُخَصِّصِ) مِنْ أَنَّ هَذَا التَّجْوِيزَ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ إطْلَاقَ مَا قَبْلَ الْأَخِيرَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَقُّبٍ بِالِاسْتِثْنَاءِ أَفَادَهُ إرَادَةُ الْكُلِّ فَمَعَ عَدَمِهَا يَلْزَمُ إخْبَارُ الشَّارِعِ أَوْ إفَادَتُهُ لِثُبُوتِ مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ وَهُوَ بَاطِلٌ

(أَوْ بِإِرَادَةِ الظُّهُورِ بِهِ) أَيْ الْيَقِينِ (وَمَا قِيلَ) - فِي مُعَارَضَتِهِ - (الْأَخِيرَةُ أَيْضًا كَذَلِكَ) أَيْ حُكْمُهَا مُتَيَقَّنٌ وَرَفْعُهُ عَنْ الْبَعْضِ بِالِاسْتِثْنَاءِ مَشْكُوكٌ (لِجَوَازِ رُجُوعِهِ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ (إلَى الْأَوَّلِ بِالدَّلِيلِ قُلْنَا الرَّفْعُ ظَاهِرٌ فِي الْأَخِيرَةِ وَلِذَا) أَيْ وَلِظُهُورِهِ فِيهَا (لَزِمَ فِيهَا اتِّفَاقًا فَلَوْ تَمَّ) هَذَا الدَّلِيلُ الَّذِي قِيلَ (تَوَقَّفَ فِي الْكُلِّ وَهُوَ) أَيْ التَّوَقُّفُ فِيهِ (بَاطِلٌ، وَحَاصِلُهُ) أَيْ قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ (تَرْجِيحُ الْمَجَازِ فَفِيمَا يَلِيهِ) أَيْ فَالِاسْتِثْنَاءُ فِيمَا يَلِيهِ (حَقِيقَةٌ وَفِي الْكُلِّ مَجَازٌ وَأَمَّا فِي غَيْرِهِمَا) أَيْ مَا يَلِيهِ وَالْكُلِّ (فَيَمْتَنِعُ لِلْفَصْلِ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ (حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَفِي الْمَجَازِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَرِينَةِ) فَتَتَرَجَّحُ الْحَقِيقَةُ ثُمَّ لَوْ وَقَعَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْكُلِّ مَجَازًا مَا عَلَاقَتُهُ فَالْجَوَابُ (وَالْعَلَاقَةُ تَشْبِيهُهُ) أَيْ غَيْرِ الْكَلَامِ الْأَخِيرِ (بِهِ) أَيْ بِالْأَخِيرِ (لِجَمْعِ الْعَطْفِ بِخِلَافِ الِاتِّصَالِ الصُّورِيِّ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ بِلَا عَطْفٍ وَمَعَ الْإِضْرَابِ) فَلَا يَصْلُحُ عَلَاقَةً (وَمَا قِيلَ فِي وَجْهِهِ) أَيْ التَّوَقُّفِ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ (الْأَشْكَالِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ شَكْلٍ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ (تُوجِبُ الْإِشْكَالَ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ الِاشْتِبَاهُ كَمَا قَالَ مَعْنَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ (فَمَعْنَاهُ) أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ (يَخْرُجُ مِنْ الْأُولَى) تَارَةً (وَلَا يَخْرُجُ) مِنْهَا أُخْرَى (فَتَوَقَّفَ فِيهِ) أَيْ فِي إخْرَاجِهِ مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ هَذَا (اقْتَضَى أَنْ يَتَوَقَّفَ فِي الْأَخِيرَةِ أَيْضًا) وَهُوَ بَاطِلٌ

(الشَّافِعِيَّةُ) قَالُوا أَوَّلًا: (الْعَطْفُ يُصَيِّرُ الْمُتَعَدِّدَ كَالْمُفْرَدِ) وَتَقَدَّمَ بَاقِي تَوْجِيهِهِ (أُجِيبَ) بِأَنَّ تَصْيِيرَ الْمُتَعَدِّدِ كَالْمُفْرَدِ دَائِمًا هُوَ (فِي) عَطْفِ (الْمُفْرَدَاتِ) بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ لِأَنَّ الْعَطْفَ فِي الْأَسْمَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ كَالْجَمْعِ فِي الْأَسْمَاءِ لَا فِي عَطْفِ الْجُمَلِ الَّذِي كَلَامُنَا فِيهِ وَهَذَا هُوَ الْإِبْطَالُ الْمَوْعُودُ (وَمَا يُقَالُ هِيَ) أَيْ الْجُمَلُ (مِثْلُهَا) أَيْ الْمُفْرَدَاتِ (إذْ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهَا) أَيْ الْجُمَلِ (مِنْ الْمُتَعَلِّقَاتِ أَوْ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ) أَيْ كَوْنَهَا مِثْلَهَا (إذَا اتَّحَدَتْ جِهَةُ النِّسْبَةِ فِيهَا) أَيْ الْجُمَلِ (وَهُوَ) أَيْ اتِّحَادُ جِهَةِ النِّسْبَةِ فِيهَا (الدَّلِيلُ) عَلَى تَعَلُّقِهِ بِالْكُلِّ (كَكَوْنِهَا) أَيْ الْجُمَلِ (صِلَةً) لِلْمَوْصُولِ، نَحْوُ اضْرِبْ الَّذِينَ قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَزَنَوْا إلَّا مَنْ تَابَ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُوجِبُ الِاتِّصَالَ وَالِارْتِبَاطَ لَا مُطْلَقًا (لِلْقَطْعِ بِأَنَّ نَحْوَ ضُرِبَ بَنُو تَمِيمٍ وَبَكْرٍ شُجْعَانٌ لَيْسَ فِي حُكْمِهِ) أَيْ الْمُفْرَدِ (قَالُوا)

ثَانِيًا (لَوْ قَالَ) وَاَللَّهِ (لَا أَكَلْت

<<  <  ج: ص:  >  >>