للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خُصَّ (بِشَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ) فَحَقِيقَةٌ وَإِلَّا فَمَجَازٌ وَنَظَرَ فِيهِ الْعَلَّامَةُ وَتَبِعَهُ التَّفْتَازَانِيُّ بِأَنَّهُ قَالَ فِي عُمْدَةِ الْأَدِلَّةِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَصِيرُ مَجَازًا بِأَيِّ شَيْءٍ خُصَّ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لِقَرِينَةٍ اتَّصَلَتْ أَوْ انْفَصَلَتْ اسْتَقَلَّتْ أَمْ لَا وَأَجَابَ الْأَبْهَرِيُّ بِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْعُمْدَةِ هُوَ قَوْلُهُ أَوَّلًا وَكَأَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ الْمُعْتَمَدِ لِأَبِي الْحُسَيْنِ مَا يُفِيدُ مُوَافَقَةَ مَا فِي الْكِتَابِ (وَقِيلَ إنْ خُصَّ بِلَفْظِيٍّ) مُتَّصِلٍ أَوْ مُنْفَصِلٍ فَحَقِيقَةٌ وَإِلَّا فَمَجَازٌ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ مَذَاهِبَ (لَنَا) عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ الْأَوَّلُ (الْفَرْضُ أَنَّهُ) أَيْ الْعَامَّ (حَقِيقَةٌ فِي الِاسْتِغْرَاقِ عَلَى الْخُصُوصِ فَلَوْ كَانَ لِلْبَاقِي فَقَطْ حَقِيقَةً) أَيْضًا (كَانَ مُشْتَرَكًا) لَفْظِيًّا (وَهُوَ) أَيْ كَوْنُهُ مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا بَيْنَ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ (غَيْرُ الْمَفْرُوضِ وَدُفِعَ) هَذَا وَدَفَعَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ (بِأَنَّهُ) أَيْ الْعَامَّ (فِي صُورَةِ التَّخْصِيصِ لِلِاسْتِغْرَاقِ لِأَنَّ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ الطِّوَالَ فِي تَقْدِيرِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَيْ بَعْضَهُمْ) لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ (فَلَزِمَ إرَادَةُ كُلِّهِمْ) مِنْ قَوْلِهِ بَنِي تَمِيمٍ ضَرُورَةً (وَإِلَّا) لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُرَادُ هَذَا (كَانَ الْمَعْنَى) أَكْرِمْ (بَعْضَ بَعْضِهِمْ) لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ مِنْ التَّبْعِيضِيَّةِ صِحَّةَ وَضْعِ بَعْضٍ مَكَانَهَا، وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمُرَادَ بِبَنِي تَمِيمٍ الْبَعْضُ أَيْضًا فَيَئُولُ الْمَعْنَى إلَى هَذَا وَهُوَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ (ثُمَّ عَرَضَ الْحُكْمُ) الَّذِي هُوَ إكْرَامُ الْمَوْصُوفِ مِنْهُمْ بِالطُّولِ (فَخَرَجَ الْآخَرُ) وَهُوَ مَنْ لَمْ يُوصَفْ مِنْهُمْ بِهِ مِنْ طَلَبِ الْإِكْرَامِ

(وَهَذَا) التَّوْجِيهُ (لَازِمٌ فِي الْمُسْتَثْنَى عَلَى مَا قِيلَ) أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ اخْتِيَارِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَعْنَاهُ حَقِيقَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمُسْتَثْنَى ثُمَّ يُحْكَمُ عَلَى الْبَاقِي (وَيُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ) أَيْ هَذَا وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْعَامِّ جَمِيعُ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ ثُمَّ يَخْرُجُ غَيْرُ الْمُرَادِ مِنْهُ ثُمَّ يُحْكَمُ عَلَى الْبَاقِي (فِي الْكُلِّ) أَيْ فِي سَائِرِ الْعُمُومَاتِ الْمُخَصَّصَةِ بِأَيِّ تَخْصِيصٍ كَأَنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ (غَيْرَ أَنَّ وَضْعَ الْمُفْرَدِ وَاسْتِعْمَالَهُ لَيْسَ إلَّا لِلتَّرْكِيبِ) لِمَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ وَضْعِ الْمُفْرَدَاتِ لَيْسَ إلَّا الْمَعَانِيَ التَّرْكِيبِيَّةَ (وَيَبْعُدُ أَنْ يُرَكِّبَهُ) أَيْ الْمُتَكَلِّمُ الْمُفْرَدَ مَعَ غَيْرِهِ (مُرِيدًا الْمَجْمُوعَ) مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ (لِيَحْكُمَ عَلَى الْبَعْضِ لِأَنَّهُ) أَيْ الْقَصْدَ لِلْمَجْمُوعِ (حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَى بَعْضِهِ (بِلَا فَائِدَةٍ لِصِحَّةِ أَنْ يُرِيدَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ اللَّفْظِ الْعَامِّ (لُغَةً الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ فَقَطْ وَلَوْ كَانَ) الْعَامُّ (عَدَدًا) فَانْتَفَى الدَّفْعُ (وَقَوْلُ السَّرَخْسِيِّ صِيغَةُ الْعُمُومِ لِلْكُلِّ وَمَعَ ذَلِكَ حَقِيقَةٌ فِيمَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ لِأَنَّهَا) أَيْ صِيغَتَهُ (إنَّمَا تَتَنَاوَلُهُ) أَيْ مَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ (وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ كُلٌّ لَا بَعْضٌ كَالِاسْتِثْنَاءِ يُصَيِّرُ الْكَلَامَ عِبَارَةً عَمَّا وَرَاءَ الْمُسْتَثْنَى بِطَرِيقِ أَنَّهُ) أَيْ مَا وَرَاءَ الْمُسْتَثْنَى (كُلٌّ لَا بَعْضٌ إنْ أَرَادَ) أَنَّ تَنَاوُلَهُ لِمَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ (بِوَضْعٍ آخَرَ خَاصٍّ لَزِمَ الِاشْتِرَاكُ) اللَّفْظِيُّ وَالْمَفْرُوضُ خِلَافُهُ (أَوْ وُضِعَ الْمَجَازُ فَنَقِيضُ مَطْلُوبِهِ) لِأَنَّ مَطْلُوبَهُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِيهِ.

(فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ تَحْمِلْهُ) أَيْ هَذَا مِنْ السَّرَخْسِيِّ (عَلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ الِاسْتِغْرَاقَ) فِي الْعَامِّ فَيَكُونُ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ مِنْ أَفْرَادِهِ مَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى مَا دُونَ الثَّلَاثِ فَيَكُونُ حَقِيقَةً (قُلْنَا الْكَلَامُ فِي الْعَامِّ إذَا خُصَّ) هَلْ يَكُونُ فِيمَا وَرَاءَ الْمَخْصُوصِ حَقِيقَةً (وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ) أَيْ التَّخْصِيصَ (الصِّيَغُ الْمُتَقَدِّمَةُ كَالْجَمْعِ الْمُحَلَّى وَنَحْوِهِ) مِنْ الْمَوْصُولَاتِ وَأَسْمَاءِ الشَّرْطِ وَالِاسْتِفْهَامِ وَنَحْوِهَا (مِمَّا اُتُّفِقَ عَلَى اسْتِغْرَاقِهِ وَالْخِلَافُ فِي اشْتِرَاطِهِ) أَيْ الِاسْتِغْرَاقِ إنَّمَا هُوَ (فِي مُسَمَّى لَفْظٍ عَامٍّ وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ) أَيْ الِاسْتِغْرَاقَ فِي مُسَمَّى لَفْظٍ عَامٍّ (وَإِنْ جَعَلَ مِنْ صِيَغِهِ) أَيْ الْعَامِّ (الْجَمْعَ الْمُنَكَّرَ لَا يُصَحِّحُ اعْتِبَارَهُ) أَيْ عَدَمِ شَرْطِهِ (هُنَا إذْ لَا يَقْبَلُ الْإِخْرَاجَ مِنْهُ وَلِذَا لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَحْثِهِ، وَلِقَائِلٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>