للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالْقَلْبِ) كَجَعْلِ الْمَعْلُولِ عِلَّةً وَقَلْبِهِ فَإِنَّ الْأُصُولِيِّينَ وَضَعُوهُ لَهُ (وَيَدْخُلُ) فِي الْحَقِيقَةِ اللَّفْظُ (الْمَنْقُولُ مَا وُضِعَ لِمَعْنًى بِاعْتِبَارِ مُنَاسَبَةٍ لِمَا كَانَ لَهُ أَوَّلًا) عَلَى مَا فِيهِ مِنْ تَفْصِيلٍ آتٍ قَرِيبًا (وَالْمُرْتَجَلُ) كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَهُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي وَضْعِيٍّ لَمْ يُسْبَقْ بِآخَر (وَالْأَعَمُّ) الْمُسْتَعْمَلُ (فِي الْأَخَصِّ كَرَجُلٍ فِي زَيْدٍ) قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ لِلْأَعَمِّ حَقِيقَةٌ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ كَإِنْسَانٍ فِي زَيْدٍ لَا يَعْرِفُ الْقُدَمَاءُ غَيْرَ هَذَا إلَى أَنْ حَدَثَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يُرَادَ بِهِ خُصُوصُ الشَّخْصِ يَعْنِي بِجَعْلِ خُصُوصِ عَوَارِضِهِ الْمُشَخِّصَةِ مُرَادًا مَعَ الْمَعْنَى الْأَعَمِّ بِلَفْظِ الْأَعَمِّ فَيَكُونُ مَجَازًا وَإِلَّا فَحَقِيقَةً وَكَأَنَّ هَذِهِ الْإِرَادَةَ قَلَّمَا تَخْطُرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حَتَّى تَرَكَ الْأَقْدَمُونَ ذَلِكَ التَّفْصِيلَ بَلْ الْمُتَبَادَرَ مِنْ مُرَادِ مَنْ يَقُولُ لِزَيْدٍ يَا إنْسَانُ يَا مَنْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ هَذَا اللَّفْظُ لَا يُلَاحَظُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا فَائِدَةٌ أَوْ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ (وَزِيَادَةُ أَوَّلًا) بَعْدَ قَوْلِهِ فِيمَا وُضِعَ لَهُ كَمَا ذَكَرَ الْآمِدِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ (تُخِلُّ بِعَكْسِهِ لِصِدْقِ الْحَقِيقَةِ عَلَى الْمُشْتَرَكِ فِي الْمُتَأَخِّرِ وَضْعُهُ لَهُ) وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تَمْنَعُ صِدْقَ الْحَدِّ عَلَيْهِ (وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ أَنَّهُ) أَيْ أَوَّلًا (بِاعْتِبَارِ وَضْعِ الْمَجَازِ) لِيَخْرُجَ بِهِ الْمَجَازُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ كَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ (عَلَى أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ) وَضْعُ الْمَجَازِ (جَازَ أَوَّلِيَّةُ وَضْعِ الْمَجَازِ كَاسْتِعْمَالِهِ) أَيْ كَمَا يَجُوزُ أَوَّلِيَّةُ اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ بِالنِّسْبَةِ إلَى كَوْنِهِ حَقِيقَةً بِأَنْ يُوضَعَ اللَّفْظُ لِمَعْنًى ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَلَاقَةٌ قَبْلَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ كَذَلِكَ يَجُوزُ أَوَّلِيَّةُ وَضْعِ الْمَجَازِ فِيهِ قَبْلَ وَضْعِهِ لِمَعْنَاهُ بِأَنْ يَقُولَ: وَضَعْت هَذَا اللَّفْظَ لِأَسْتَعْمِلَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَأَضَعُهُ لَهُ مُنَاسَبَةٌ اعْتَبَرْتهَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (وَبِلَا تَأْوِيلٍ) أَيْ وَزِيَادَةُ السَّكَّاكِيِّ بِلَا تَأْوِيلٍ بَعْدَ ذِكْرِ الْوَضْعِ لِيَحْتَرِزَ بِهِ عَنْ الِاسْتِعَارَةِ لِعَدِّ الْكَلِمَةِ فِيهَا مُسْتَعْمَلَةً فِيمَا هِيَ مَوْضُوعَةٌ لَهُ لَكِنْ بِالتَّأْوِيلِ فِي الْوَضْعِ وَهُوَ أَنْ يُسْتَعَارَ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعُ لَهُ لِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ الِادِّعَاءِ مُبَالَغَةً ثُمَّ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فَيَكُونُ مُسْتَعْمَلًا فِيمَا هُوَ مَوْضُوعٌ لَهُ ادِّعَاءً لَا تَحْقِيقًا وَهِيَ مَجَازٌ لُغَوِيٌّ عَلَى الْأَصَحِّ (بِلَا حَاجَةٍ) إلَيْهِ فِي صِحَّةِ الْحَدِّ (إذْ حَقِيقَةُ الْوَضْعِ لَا تَشْمَلُ الِادِّعَائِيَّ) كَمَا سَيَتَّضِحُ قَرِيبًا وَأَحْسَنُ مَا اُعْتُذِرَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ أَرَادَ دَفْعَ الْوَهْمِ لِمَكَانِ الِاخْتِلَافِ فِي الِاسْتِعَارَةِ هَلْ هِيَ مَجَازٌ لُغَوِيٌّ أَوْ حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ وَنَظِيرُهُ فِي دَفْعِ الْوَهْمِ الِاحْتِرَازُ فِي حَدِّ الْفَاعِلِ بِقَيْدِ تَقْدِيمِ الْفِعْلِ عَلَيْهِ عَنْ الْمُبْتَدَأِ فِي زَيْدٌ قَائِمٌ (وَالْمَجَازُ) فِي الْأَصْلِ مَفْعَلٌ إمَّا مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ بِمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ الْجَوَازِ بِمَعْنَى الْعُبُورِ وَالتَّعَدِّي كَمَا اخْتَارَهُ السَّكَّاكِيُّ سُمِّيَتْ بِهِ الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ لِعَلَاقَةِ الْجُزْئِيَّةِ لِأَنَّ الْمُشْتَقَّ مِنْهُ جُزْءٌ مِنْ الْمُشْتَقِّ أَوْ اسْمُ مَكَان مِنْهُ سُمِّيَتْ بِهِ الْكَلِمَةُ الْجَائِزَةُ أَيْ الْمُتَعَدِّيَةُ مَكَانَهَا الْأَصْلِيَّ أَوْ الْكَلِمَةُ الْمُجَوَّزُ بِهَا عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمْ جَازُوا بِهَا مَكَانَهَا الْأَصْلِيَّ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَاهِرِ فَالتَّسْمِيَةُ مِنْ إطْلَاقِ الْمَحَلِّ وَإِرَادَةِ الْحَالِ أَوْ مِنْ جَعَلْت كَذَا مَجَازًا إلَى حَاجَتِي أَيْ طَرِيقًا لَهَا عَلَى أَنَّ مَعْنَى جَازَ الْمَكَانَ سَلَكَهُ فَإِنَّ الْمَجَازَ طَرِيقٌ إلَى تَصَوُّرِ مَعْنَاهُ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَاصْطِلَاحًا (مَا اُسْتُعْمِلَ لِغَيْرِهِ) أَيْ لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ لِغَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ وَمَا صَدَقَ عَلَيْهِ مَا وُضِعَ لَهُ (لِمُنَاسِبَةٍ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْغَيْرِ (اُعْتُبِرَ نَوْعُهَا وَيَنْقَسِمُ) الْمَجَازُ إلَى لُغَوِيٍّ وَشَرْعِيٍّ وَعُرْفِيٍّ عَامٍّ وَخَاصٍّ (كَالْحَقِيقَةِ) لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي لَمْ يُوضَعْ لَهُ إنْ كَانَ لِمُنَاسِبَةٍ لِمَا وُضِعَ لَهُ لُغَةً فَهُوَ مَجَازٌ لُغَوِيٌّ وَهَكَذَا تَقُولُ فِي سَائِرِ الْأَقْسَامِ وَبِالْجُمْلَةِ كُلُّ مَجَازٍ مُتَفَرِّعٌ عَلَى مَعْنًى لَوْ اُسْتُعْمِلَ اللَّفْظُ فِيهِ كَانَ حَقِيقَةً فَيَكُونُ الْمَجَازُ تَابِعًا لِلْحَقِيقَةِ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ (وَتَدْخُلُ الْأَعْلَامُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَالْمُرْتَجَلُ فِي الْحَقِيقَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْمَنْقُولُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ الثَّانِي مِنْ أَفْرَادِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْأَوَّلِ مَجَازٌ فِي الثَّانِي مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ وَمَجَازٌ فِي الْأَوَّلِ حَقِيقَةٌ فِي الثَّانِي مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ الثَّانِي مِنْ أَفْرَادِ مَعْنَاهُ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ إطْلَاقُهُ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الْأَوَّلِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ مَجَازٌ مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ الثَّانِي فَحَقِيقَةٌ مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ الثَّانِي مَجَازٌ مِنْ جِهَةِ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ يَدْخُلُ فِي الْأَعْلَامِ الْغَزَالِيُّ وَقَالَ ابْنُ لُقْمَانِ الْحَنَفِيُّ: ذَهَبَ عَامَّتُهُمْ إلَى أَنَّ الْأَلْقَابَ يَدْخُلُ فِيهَا الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ (وَعَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>