للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ أَخْرَجَهَا) أَيْ الْأَعْلَامَ مِنْهُمَا كَالْآمِدِيِّ وَالْإِمَامِ الرَّازِيِّ (تَقْيِيدُ الْجِنْسِ) الْمَأْخُوذُ فِي تَعْرِيفِهِمَا بِغَيْرِ الْعَلَمِ وَاقْتَصَرَ الْبَيْضَاوِيُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تُوصَفُ بِالْمَجَازِ بِالذَّاتِ لِأَنَّهَا لَمْ تُنْقَلْ لِعَلَاقَةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ (وَخَرَجَ عَنْهُمَا) أَيْ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ (الْغَلَطُ) كَخُذْ هَذَا الْفَرَسَ مُشِيرًا إلَى كِتَابٍ بِيَدِك أَمَّا عَنْ الْحَقِيقَةِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي الْوَضْعِيِّ وَأَمَّا عَنْ الْمَجَازِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي غَيْرِ الْوَضْعِيِّ لِعَلَاقَةٍ اُعْتُبِرَ نَوْعُهَا وَقَدْ يُقَالُ لِأَنَّ الِاسْتِعْمَالَ يُؤْذِنُ بِالْقَصْدِ إذْ كَانَ فِعْلًا اخْتِيَارِيًّا وَلَا قَصْدَ فِي الْغَلَطِ إلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى بِذَلِكَ اللَّفْظِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي تَحْشِيَةِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِأَنَّهُ غَلَطٌ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْغَلَطِ الْمُخْرِجِ عَنْهُمَا مَا يَكُونُ سَهْوًا مِنْ اللِّسَانِ بَلْ يَكُونُ خَطَأً فِي اللُّغَةِ صَادِرًا عَنْ قَصْدٍ فَإِنْ قِيلَ حَدُّ الْمَجَازِ غَيْرُ جَامِعٍ لِخُرُوجِ الْمَجَازِ بِالنُّقْصَانِ وَالزِّيَادَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] وَ {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١] عَنْهُ أُجِيبُ بِأَنَّ لَفْظَ الْمَجَازِ مَقُولٌ بِالِاشْتِرَاكِ عَلَى مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ مِمَّا هُوَ صِفَةُ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْمَعْنَى وَعَلَى الْمَجَازِ الْمُورِدِ الَّذِي هُوَ صِفَةُ الْإِعْرَابِ أَوْ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ تَغَيُّرِ حُكْمِ إعْرَابِهِ وَالتَّعْرِيفُ لِلْأَوَّلِ ثُمَّ نَقُولُ (: وَمَجَازُ الْحَذْفِ حَقِيقَةٌ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ) كَالْقَرْيَةِ (بِاعْتِبَارِ تَغَيُّرِ إعْرَابِهِ وَلَوْ أُرِيدَ بِهِ) أَيْ بِالْمَذْكُورِ كَالْقَرْيَةِ اللَّفْظُ (الْمَحْذُوفُ) كَالْأَهْلِ حَتَّى كَانَ لَفْظُ الْقَرْيَةِ مُسْتَعْمَلًا فِي أَهْلِ الْقَرْيَةِ (كَانَ) الْمَذْكُورُ هُوَ الْمَجَازُ فِي مَعْنَاهُ الْوَضْعِيِّ (الْمَحْدُودِ وَمَجَازُ الزِّيَادَةِ قِيلَ مَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ لِمَعْنًى وَمُقْتَضَاهُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ (لَا حَقِيقَةَ وَلَا مَجَازَ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُسْتَعْمَلٌ لِمَعْنَى (وَلَمَّا لَمْ يَنْقُصْ) مَجَازُ الزِّيَادَةِ (عَنْ التَّأْكِيدِ قِيلَ لَا زَائِدَ) فِي كَلَامِ الْعَرَبِ (وَالْحَقُّ أَنَّهُ) أَيْ مَجَازَ الزِّيَادَةِ (حَقِيقَةٌ لِوَضْعِهِ لِمَعْنَى التَّأْكِيدِ) فِي التَّرْكِيبِ الْخَاصِّ وَإِنْ عُرِفَ لِغَيْرِهِ فِي غَيْرِهِ مَثَلًا مِنْ لِلتَّبْعِيضِ وَلِلِابْتِدَاءِ فَإِذَا وَقَعَتْ قَبْلَ نَكِرَةٍ عَامَّةٍ كَانَتْ لِتَأْكِيدِ عُمُومِهِ وَضْعًا وَقِسْ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ (لَا مَجَازَ لِعَدَمِ الْعَلَاقَةِ) الَّتِي هِيَ شَرْطٌ فِي الْمَجَازِ (فَكُلُّ مَا اُسْتُعْمِلَ زَائِدًا مُشْتَرَكٌ) بَيْنَ مَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ مَعْنًى أَصْلًا وَهُوَ الْمَنْفِيُّ عَنْ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ وَبَيْنَ مَا لَا يُخِلُّ سُقُوطُهُ بِالْمَعْنَى الْأَصْلِيِّ وَهُوَ لَا يُعَرَّى عَنْ التَّأْكِيدِ وَهَذَا هُوَ الْمُدَّعَى وُجُودُهُ فِي الْكَلَامِ الْفَصِيحِ وَحِينَئِذٍ فَكَمَا قَالَ

(وَزَائِدًا بِاصْطِلَاحٍ) لِلنَّحْوِيَّيْنِ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى حَقِيقَةٍ (وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَضْعَ يَكُونُ لِقَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ جُزْئِيَّاتُ مَوْضُوعِهَا أَلْفَاظٌ مَخْصُوصَةٌ وَ) يَكُونُ (لِمَعْنًى خَاصٍّ وَهُوَ) أَيْ الْوَضْعُ لِمَعْنًى خَاصٍّ (الْوَضْعُ الشَّخْصِيُّ وَالْأَوَّلُ) أَيْ الْوَضْعُ لِقَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ إلَخْ الْوَضْعُ (النَّوْعِيُّ وَيَنْقَسِمُ) النَّوْعِيُّ: (إلَى مَا يَدُلُّ جُزْئِيُّ مَوْضُوعَ مُتَعَلِّقِهِ) عَلَى الْمَعْنَى (بِنَفْسِهِ) فَالضَّمِيرُ فِي مُتَعَلِّقِهِ وَبِنَفْسِهِ رَاجِعٌ إلَى مَا ثَمَّ بِنَفْسِهِ مُتَعَلِّقٌ بِبَدَلٍ (وَهُوَ) أَيْ هَذَا الْقِسْمُ (وَضْعُ قَوَاعِدِ التَّرْكِيبِ وَالتَّصَارِيفِ وَبِالْقَرِينَةِ) أَيْ وَإِلَى مَا يَدُلُّ جُزْئِيُّ مَوْضُوعِ مُتَعَلِّقِهِ بِالْقَرِينَةِ (وَهُوَ وَضْعُ الْمَجَازِ كَقَوْلِ الْوَاضِعِ: كُلُّ مُفْرَدٍ بَيَّنَ مُسَمَّاهُ وَغَيْرَهُ مُشْتَرَكٌ اعْتَبَرْتَهُ) أَيْ الْمُفْرَدَ (أَيْ اسْتَعْمَلْتَهُ فِي الْغَيْرِ بِاعْتِبَارِهِ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ (فَلِكُلٍّ) مِنْ النَّاسِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ (ذَلِكَ) الْمُفْرَدَ فِي ذَلِكَ الْغَيْرِ بِاعْتِبَارِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا (مَعَ قَرِينَةٍ) تُفِيدُ ذَلِكَ (وَلَفْظُ الْوَضْعِ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ) الشَّخْصِيِّ وَالنَّوْعِيِّ الدَّالِ جُزْئِيُّ مَوْضُوعِ مُتَعَلِّقِهِ بِنَفْسِهِ لِتَبَادُرِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الْفَهْمِ مِنْ إطْلَاقِ لَفْظِ الْوَضْعِ (مَجَازٌ فِي الثَّالِثِ) أَيْ النَّوْعِيِّ الدَّالِ جُزْئِيِّ مَوْضِعِ مُتَعَلِّقِهِ بِالْقَرِينَةِ (إذْ لَا يُفْهَمُ بِلَا تَقْيِيدِهِ) أَيْ الْوَضْعِ بِالْمَجَازِ كَأَنْ يُقَالَ وَضْعُ الْمَجَازِ (فَانْدَفَعَ) بِهَذَا التَّحْقِيقِ (مَا قِيلَ) عَلَى حَدِّ الْحَقِيقَةِ (إنْ أُرِيدَ بِالْوَضْعِ الشَّخْصِيِّ خَرَجَ مِنْ الْحَقِيقَةِ) كَثِيرٌ مِنْ الْحَقَائِقِ (كَالْمُثَنَّى وَالْمُصَغَّرِ) وَالْمَنْسُوبِ وَبِالْجُمْلَةِ كُلُّ مَا يَكُونُ دَلَالَتُهُ بِحَسَبِ الْهَيْئَةِ دُونَ الْمَادَّةِ لِأَنَّهَا إنَّمَا هِيَ مَوْضُوعَةٌ بِالنَّوْعِ لَا بِالشَّخْصِ (أَوْ) أُرِيدَ بِهِ مُطْلَقُ الْوَضْعِ (الْأَعَمِّ) مِنْ الشَّخْصِيِّ وَالنَّوْعِيِّ (دَخَلَ الْمَجَازُ) فِي تَعْرِيفِ الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ بِالنَّوْعِ وَإِنَّمَا انْدَفَعَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ إطْلَاقِهِ وَهُوَ تَعْيِينُ اللَّفْظِ بِإِزَاءِ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ أَيْ لَا بِضَمِيمَةِ قَرِينَةٍ إلَيْهِ فَتَدْخُلُ الْحَقَائِقُ الْمَذْكُورَةُ وَلَا يَدْخُلُ الْمَجَازُ (وَظَهَرَ اقْتِضَاءُ الْمَجَازِ وَضْعَيْنِ) وُضِعَا (لِلَّفْظِ) لِمَعْنًى بِحَيْثُ إذَا اُسْتُعْمِلَ فِيهِ يَكُونُ اسْتِعْمَالًا لَهُ فِي مَعْنَاهُ الْوَضْعِيِّ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ (وَ) وُضِعَا (لِمَعْنَى نَوْعِ الْعَلَاقَةِ) بَيْنَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>