للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَرِينَةَ تَعْرِيفِ النَّقْلِ أَوْ الْمَجَازِ. وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ) أَيْ تَقْدِيرُ قَرِينَةِ غَيْرِ اللُّغَوِيِّ قَرِينَةَ تَعْرِيفِ النَّقْلِ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ (إذْ عُلِمَ اسْتِمْرَارُهُ) أَيْ الشَّارِعُ (عَلَى قَصْدِهِ) أَيْ الشَّرْعِيِّ (مِنْ اللَّفْظِ أَبَدًا إلَّا لِدَلِيلٍ) فَإِنَّ اسْتِمْرَارَهُ عَلَى ذَلِكَ أَمَارَةُ نَسْخِ إرَادَةِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَعْنَى النَّقْلِ (وَالِاسْتِدْلَالُ) لِلْمُخْتَارِ كَمَا فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْبَدِيعِ (بِالْقَطْعِ بِأَنَّهَا) أَيْ الصَّلَاةَ فِي الشَّرْعِ مَوْضُوعَةٌ (لِلرَّكَعَاتِ وَهُوَ) أَيْ وَالْقَطْعُ بِأَنَّهَا لَهَا فِي الشَّرْعِ هُوَ (الْحَقِيقَةُ) الشَّرْعِيَّةُ (لَا يُفِيدُ) إثْبَاتَ الْمُخْتَارِ (لِجَوَازِ) كَوْنِهَا مَجَازًا فِيهَا ثُمَّ (طَرُّوهُ) أَيْ الْقَطْعُ بِذَلِكَ (بِالشُّهْرَةِ) أَيْ بِشُهْرَتِهَا فِيهَا شَرْعًا (أَوْ بِوَضْعِ أَهْلِ الشَّرْعِ) إيَّاهَا لَهَا (قَالُوا) أَيْ الْقَاضِي وَمُوَافِقُوهُ أَوَّلًا (إذَا أَمْكَنَ عَدَمُ النَّقْلِ تَعَيَّنَ وَأَمْكَنَ) عَدَمُ النَّقْلِ (بِاعْتِبَارِهَا) بَاقِيَةً (فِي اللُّغَوِيَّةِ وَالزِّيَادَاتِ) الَّتِي جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ عَلَيْهَا (شُرُوطُ اعْتِبَارِ الْمَعْنَى شَرْعًا. وَهَذَا)

الدَّلِيلُ جَارٍ (عَلَى غَيْرِ مَا حَرَّرْنَا عَنْهُ) أَيْ الْقَاضِي مِنْ أَنَّهَا مَجَازٌ أَشْهُرُ مِنْ الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ (مُخْتَرَعٌ بِاخْتِرَاعِ أَنَّهُ) أَيْ الْقَاضِيَ (قَائِلٌ بِأَنَّهَا) مُسْتَعْمَلَةٌ (فِي حَقَائِقِهَا اللُّغَوِيَّةِ) وَتَقَدَّمَ النَّظَرُ فِيهِ قُلْت: لَكِنْ ذَكَرَ الْأَبْهَرِيُّ أَنَّ لِلْقَاضِي قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَا حَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْآخَرُ هَذَا وَقَالَ: قَالَ الْإِمَامُ وَأَمَّا الْقَاضِي فَاسْتَمَرَّ عَلَى لَجَاجٍ ظَاهِرٍ فَقَالَ: الصَّلَاةُ الدُّعَاءُ وَالْمُسَمَّى بِهَا فِي الشَّرْعِ هُوَ الدُّعَاءُ لَكِنْ إنَّمَا تُعْتَبَرُ عِنْدَ وُقُوعِ أَفْعَالٍ وَأَحْوَالٍ وَطَرَدَ ذَلِكَ فِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي فِيهَا الْكَلَامُ فَإِذَا صَحَّ هَذَا عَنْ الْقَاضِي فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ (وَأُجِيبَ بِاسْتِلْزَامِهِ) أَيْ هَذَا الْقَوْلِ (عَدَمَ السُّقُوطِ) لِلصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَنْ الْمُكَلَّفِ (بِلَا دُعَاءٍ لِافْتِرَاضِهِ) أَيْ الدُّعَاءِ (بِالذَّاتِ وَ) بِاسْتِلْزَامِهِ (السُّقُوطَ) لَهَا عَنْ ذِمَّتِهِ (بِفِعْلِ الشَّرْطِ) الَّذِي هُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى اللُّغَوِيِّ فَقَطْ (مُطَّرِدًا) أَيْ دَائِمًا (فِي الْأَخْرَسِ الْمُنْفَرِدِ) لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ مَعَ انْتِفَاءِ الْمَشْرُوطِ الَّذِي هُوَ اللُّغَوِيُّ وَكِلَاهُمَا مَمْنُوعٌ إلَّا أَنَّ السُّبْكِيَّ قَالَ: وَلَك مَنْعُ كَوْنِ الْأَخْرَسِ لَيْسَ بِدَاعٍ إذْ الدُّعَاءُ هُوَ الطَّلَبُ الْقَائِمُ بِالنَّفْسِ وَذَلِكَ يُوجَدُ مِنْ الْأَخْرَسِ وَبِأَنَّ الدُّعَاءَ لَيْسَ مُلَازِمًا لِلصَّلَاةِ اهـ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (ثُمَّ لَا يَتَأَتَّى) هَذَا التَّوْجِيهُ (فِي بَعْضِهَا) أَيْ الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ كَالزَّكَاةِ فَإِنَّهَا لُغَةُ النَّمَاءِ وَالزِّيَادَةِ وَشَرْعًا تَمْلِيكُ قَدْرٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ (قَالُوا) أَيْ الْقَاضِي وَمُوَافِقُوهُ ثَانِيًا (لَوْ نَقَلَهَا) أَيْ الشَّارِعُ الْأَسْمَاءَ عَنْ مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ إلَى غَيْرِهَا (فَهَّمَهَا) أَيْ الْمَعَانِيَ الْمَنْقُولَةَ (لَهُمْ) أَيْ لِلصَّحَابَةِ لِأَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِمَا تَضَمَّنَتْهَا وَالْفَهْمُ شَرْطُ التَّكْلِيفِ

(وَلَوْ وَقَعَ) التَّفْهِيمُ (نُقِلَ) إلَيْنَا لِأَنَّنَا مُكَلَّفُونَ بِهِ أَيْضًا (وَلَزِمَ تَوَاتُرُهُ) أَيْ النَّقْلِ (عَادَةً) لِتَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَإِلَّا لَمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي النَّقْلِ (وَالْجَوَابُ الْقَطْعُ بِفَهْمِهِمْ) أَيْ الصَّحَابَةِ الْمَعَانِيَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْهَا (كَمَا ذَكَرْنَا) صَدْرَ الِاسْتِدْلَالِ (وَفَهْمُنَا) أَيْ وَالْقَطْعُ بِفَهْمِنَا تِلْكَ الْمَعَانِيَ أَيْضًا مِنْهَا (وَبَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ لَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ طَرِيقِهِ وَلَوْ الْتَزَمْنَاهُ) أَيْ تَعْيِينَ طَرِيقِهِ (جَازَ) أَنْ يَكُونَ التَّفْهِيمُ (بِالتَّرْدِيدِ) أَيْ بِمَعُونَةِ التَّكْرَارِ (بِالْقَرَائِنِ) أَيْ مَعَهَا (كَالْأَطْفَالِ) يَتَعَلَّمُونَ اللُّغَاتِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ لَهُمْ بِوَضْعِ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى بَلْ إذَا رُدِّدَ اللَّفْظُ وَكُرِّرَ يَحْفَظُونَهُ وَيَفْهَمُونَ مَعْنَاهُ بِالْقَرِينَةِ (أَوْ) جَازَ أَنْ يَكُونَ (أَصْلُهُ) أَيْ التَّفْهِيمِ (بِإِخْبَارِهِ) أَيْ الشَّارِعِ (ثُمَّ اسْتَغْنَى عَنْ إخْبَارِهِمْ) أَيْ الصَّحَابَةِ (لِمَنْ يَلِيهِمْ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ لِحُصُولِ الْقَصْدِ) بِدُونِهِ لِلشُّهْرَةِ الْمُوجِبَةِ لِتَبَادُرِهَا مِنْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (قَالُوا) أَيْ الْقَاضِي وَمُوَافِقُوهُ ثَالِثًا (لَوْ نُقِلَتْ) الْأَسْمَاءُ عَنْ مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ إلَى الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ (كَانَتْ) الْأَسْمَاءُ الْمَنْقُولَةُ إلَيْهَا (غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ لِأَنَّهُمْ) أَيْ الْعَرَبَ (لَمْ يَضَعُوهَا وَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ الْقُرْآنُ عَرَبِيًّا) لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهَا وَمَا بَعْضُهُ عَرَبِيٌّ دُونَ بَعْضٍ لَا يَكُونُ كُلُّهُ عَرَبِيًّا وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} [يوسف: ٢] (أُجِيبَ) بِالْمَنْعِ وَالْقَوْلُ (بِأَنَّهَا عَرَبِيَّةٌ إذْ وَضْعُ الشَّارِعِ لَهَا يُنْزِلُهَا مَجَازَاتٍ لُغَوِيَّةً وَيَكْفِي فِي الْعَرَبِيَّةِ) أَيْ فِي كَوْنِ الْأَلْفَاظِ عَرَبِيَّةً (كَوْنُ اللَّفْظِ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ (وَالِاسْتِعْمَالُ عَلَى شَرْطِهَا) أَيْ الْأَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الِاسْتِعْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَضَعُوا عَيْنَ ذَلِكَ اللَّفْظِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى

(وَلَوْ سُلِّمَ) أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي كَوْنِهَا عَرَبِيَّةً (لَمْ يُخِلَّ) كَوْنُهَا عَرَبِيَّةً (بِعَرَبِيَّتِهِ) أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>