مُتَرَادِفَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا غَلَبَ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ عَلَى الْمَجْمُوعِ الْمُعَيَّنِ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَقْرُوءِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعِبَادِ ثُمَّ اسْتِعْمَالُ الْقُرْآنِ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَشْهَرُ مِنْ لَفْظِ الْكِتَابِ وَأَظْهَرُ (وَهُوَ) أَيْ الْقُرْآنُ (اللَّفْظُ الْعَرَبِيُّ الْمُنَزَّلُ لِلتَّدَبُّرِ وَالتَّذَكُّرِ الْمُتَوَاتِرُ) فَاللَّفْظُ: شَامِلٌ لِلْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ وَغَيْرِهَا، مُخْرِجٌ لِلْكَلَامِ النَّفْسِيِّ الْقَائِمِ بِذَاتِهِ تَعَالَى.
وَالْعَرَبِيُّ: مُخْرِجٌ لِمَا سِوَاهُ مِنْ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْمُنَزَّلُ: أَيْ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلتَّدَبُّرِ وَالتَّذَكُّرِ: أَيْ لِلتَّفَكُّرِ فِيهِ فَيُعْرَفُ مَا يُدَبَّرُ أَيْ مَا يَتْبَعُ ظَاهِرَهُ مِنْ التِّلَاوَاتِ الصَّحِيحَةِ وَالْمَعَانِي الْمُسْتَنْبَطَةِ، وَيَتَّعِظُ بِهِ ذَوُو الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ أَوْ يَسْتَحْضِرُونَ بِهِ مَا هُوَ كَالْمَرْكُوزِ فِي عُقُولِهِمْ مِنْ فَرْطِ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِمَا نُصِبَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّلَائِلِ فَإِنَّ الْكُتُبَ الْإِلَهِيَّةَ لِمَا لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ الشَّرْعِ وَالْإِرْشَادِ إلَى مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْعَقْلُ وَلَعَلَّ التَّدَبُّرَ لِمَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ الشَّرْعِ وَالتَّذَكُّرُ لِمَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْعَقْلُ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ} [ص: ٢٩] وَهَذَا اقْتِبَاسٌ مِنْهُ مُخْرِجٌ لِمَا سِوَاهُ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ وَبَعْضِ الْأَحَادِيثِ الْإِلَهِيَّةِ الْمَنْسُوبَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي لَمْ يُسْنِدْهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» الْحَدِيثَ.
وَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا رُوِيَ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إنِّي حَرَّمْت الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْته بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا.» وَالْمُتَوَاتِرُ وَسَتَعْرِفُ مَعْنَاهُ فِي مَوْضِعِهِ مُخْرِجٌ لِمَا كَانَ هَكَذَا غَيْرَ مُتَوَاتِرٍ كَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا وَأُبَيُّ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ وَبَعْضُ الْأَحَادِيثِ الْإِلَهِيَّةِ الَّتِي أَسْنَدَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ كَالْحَدِيثِ الْحَسَنِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَيُّ الْبِلَادِ شَرٌّ قَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ فَسَأَلَ جِبْرِيلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي فَانْطَلَقَ فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ إنِّي سَأَلْت رَبِّي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ شَرُّ الْبِلَادِ الْأَسْوَاقُ» فَلَا جَرَمَ إنْ قَالَ (فَخَرَجَتْ الْأَحَادِيثُ الْقُدْسِيَّةُ) أَيْ الْإِلَهِيَّةُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَخْرَجَهَا لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ نَوْعَيْهَا الْمَذْكُورَيْنِ. بَقِيَ أَنْ يُقَالَ يَبْقَى اللَّفْظُ الْعَرَبِيُّ الَّذِي أَسْنَدَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلَ الْمَقْصُودُ لِلتَّدَبُّرِ وَالتَّذَكُّرِ وَلَيْسَ بِقُرْآنٍ دَاخِلًا فِي هَذَا التَّعْرِيفِ فَيَحْتَاجُ إلَى مَخْرَجٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ دُخُولَ هَذَا وَخُرُوجَهُ فَرْعُ وُجُودِهِ وَلَا وُجُودَ لَهُ فَلَا إشْكَالَ (وَالْإِعْجَازُ) أَيْ وَثُبُوتُهُ لَهُ وَهُوَ أَنْ يَرْتَقِيَ فِي بَلَاغَتِهِ إلَى حَدٍّ يَخْرُجُ عَنْ طَوْقِ الْبَشَرِ وَيُعْجِزُهُمْ عَنْ مُعَارَضَتِهِ (تَابِعٌ لَازِمٌ) غَيْرُ بَيِّنٍ (لِأَبْعَاضٍ خَاصَّةٍ مِنْهُ لَا بِقَيْدِ سُورَةٍ) كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِ (وَلَا كُلِّ بَعْضٍ نَحْوَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] الْآيَةَ فَإِنَّهَا جُمَلٌ لَا إعْجَازَ فِيهَا (وَهُوَ) أَيْ الْقُرْآنُ (مَعَ جُزْئِيَّةِ اللَّامِ) فِيهِ أَيْ كَوْنِهِ مُقْتَرِنًا بِهَا لِإِفَادَةِ التَّعْرِيفِ الْعَهْدِيِّ (لِلْمَجْمُوعِ) مِنْ الْفَاتِحَةِ إلَى آخِرِ سُورَةِ النَّاسِ فَلَا يَصْدُقُ عَلَى مَا دُونَهُ مِنْ آيَةٍ وَسُورَةٍ (وَلَا مَعَهَا) أَيْ جُزْئِيَّةِ اللَّامِ لَهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُقْتَرِنًا بِهَا تَعْرِيفُهُ (لَفْظٌ إلَخْ) أَيْ عَرَبِيٌّ مُنَزَّلٌ لِلتَّدَبُّرِ وَالتَّذَكُّرِ مُتَوَاتِرٌ (فَيَصْدُقُ عَلَى الْآيَةِ) كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَذَا أَنْسَبُ بِغَرَضِ الْأُصُولِيِّ لِأَنَّهُ يَبْحَثُ عَنْ الْكِتَابِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ دَلِيلُ الْحُكْمِ وَذَلِكَ آيَةٌ لَا مَجْمُوعُ الْقُرْآنِ (وَهَذَا) التَّعْرِيفُ لِلْقُرْآنِ (لِلْحُجَّةِ الْقَائِمَةِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ حُجَّةً قَائِمَةً عَلَى الْعِبَادِ فِي الْأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ.
(وَ) تَعْرِيفُهُ (بِلَا هَذَا الِاعْتِبَارِ) أَيْ كَوْنُهُ حُجَّةً عَلَيْهِمْ فِيهَا (كَلَامُهُ تَعَالَى الْعَرَبِيُّ الْكَائِنُ لِلْإِنْزَالِ وَلِلْعَرَبِيِّ) أَيْ كَوْنُهُ عَرَبِيًّا (رَجَعَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ الصِّحَّةِ) أَيْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ (لِلْقَادِرِ) عَلَى الْعَرَبِيِّ (بِالْفَارِسِيَّةِ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ قِرَاءَةُ مُسَمَّى الْقُرْآنِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠] وَمَا فِي الْخَارِجِ الْمُنْحَصِرِ فِيهِ الْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ رَوَاهُ نُوحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَوْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَهُوَ مَجْنُونٌ فَيُدَاوَى أَوْ زِنْدِيقٌ فَيُقْتَلُ (وَقَوْلُهُمْ) أَيْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَهَبَ أَوَّلًا إلَى أَنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِلْمَعْنَى وَحْدَهُ اسْتِدْلَالًا بِجَوَازِ الْقِرَاءَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute