للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعِلَّةِ عِنْدَ الشَّرْطِ فَيَكُونُ سَبَبُ الضَّمَانِ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلَّةِ بِخِلَافِ الْحِصَانِ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي مَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ وَهُوَ الزِّنَا لَا فِي وُجُودِهِ فَلَا يَلْحَقُ بِالْعِلَّةِ (وَاَلَّذِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لَا) يَضْمَنُونَ ذَكَرَهُ فِي الْكَشْفِ نَقْلًا عَنْ أَبِي الْيُسْرِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ لَهُ وَفِي التَّلْوِيحِ الصَّغِيرِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَا فِي مَسَائِلِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلزَّعْفَرَانِيِّ وَلَا لِلْحَصِيرِيِّ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي الْمُعِينِ وَالتَّحْقِيقُ يَنْفِيهِ أَيْضًا نَعَمْ عَزَاهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ إلَى الزِّيَادَاتِ وَفِي التَّحْقِيقِ إلَى عَامَّةِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ الْمُخْتَارُ (وَعَلَيْهِ) شَمْسُ الْأَئِمَّةِ (السَّرَخْسِيُّ وَأَبُو الْيُسْرِ وَفِي الطَّرِيقَةِ الْبَرْعَزِيَّةِ هُوَ) أَيْ ضَمَانُ شُهُودِ الشَّرْطِ (قَوْلُ زُفَرَ وَالثَّلَاثَةِ) أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ قَالُوا (لَا تَضْمِينَ) نَصَّ عَلَى هَذَا فِي كِتَابِ الْإِكْرَاهِ.

(قِيلَ) وَقَائِلُهُ صَاحِبُ الْكَشْفِ (لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَالِحَةً لِإِيجَابِهِ) أَيْ الضَّمَانِ لِخُلُوِّهَا عَنْ صِفَةِ التَّعَدِّي (صَالِحَةٌ لِقَطْعِهِ) أَيْ الْحُكْمِ (عَنْ الشَّرْطِ إذْ كَانَتْ) الْعِلَّةُ (فِعْلَ مُخْتَارٍ) قَالَ الْمُصَنِّفُ (أَيْ الْفَضَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ) عِلَّةً لِإِيجَابِ الضَّمَانِ (وَإِلَّا) لَوْ صَلُحَ لِإِيجَابِ الضَّمَانِ (ضَمِنَ الْقَاضِي) لِأَنَّهُ صَاحِبُهَا وَالْحُكْمُ إنَّمَا يُضَافُ إلَى غَيْرِ الْعِلَّةِ إذَا لَمْ تَصْلُحْ هِيَ لِإِضَافَتِهِ لَهَا (وَبِهِ) أَيْ بِهَذَا التَّقْرِيرِ (يَنْتَفِي مَا قِيلَ) أَيْ مَا قَالَهُ التَّفْتَازَانِيُّ (إنَّهُ) أَيْ هَذَا الْمِثَالَ (مِثَالُ مَا لَا عِلَّةَ فِيهِ أَصْلًا وَمِمَّا فِيهِ) أَيْ وَمِنْ الشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ مَعْنَى الْعِلَّةِ مَعَ وُجُودِ الْعِلَّةِ.

(وَلَا تَصْلُحُ) الْعِلَّةُ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهَا (شَهَادَةُ شَرْطِ الْيَمِينِ الْأَوَّلِ فِي قَوْلِهِ) لِعَبْدِهِ (إنْ كَانَ قَيْدُهُ عَشَرَةً) مِنْ الْأَرْطَالِ (فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ حَلَّ فَهُوَ حُرٌّ فَشَهِدَا بِعَشَرَةٍ) أَيْ أَنَّهُ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ (فَقَضَى بِعِتْقِهِ) ثُمَّ حَلَّ الْقَيْدَ (ثُمَّ وُزِنَ فَبَلَغَ ثَمَانِيَةً) مِنْ الْأَرْطَالِ (ضَمِنَا) قِيمَةَ الْعَبْدِ لِمَوْلَاهُ (عِنْدَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَوَّلًا (لِنَفَاذِهِ) أَيْ الْقَضَاءِ بِعِتْقِهِ (بَاطِنًا) أَيْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَهُ كَنَفَاذِهِ ظَاهِرًا إجْمَاعًا (لِابْتِنَائِهِ) أَيْ الْقَضَاءِ بِعِتْقِهِ (عَلَى مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ) لِلْقَضَاءِ وَهُوَ الشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ صِيَانَتِهِ عَنْ الْبُطْلَانِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَذَلِكَ بِإِثْبَاتِ التَّصَرُّفِ الْمَشْهُودِ بِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْقَضَاءِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ.

فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْفُذَ بَاطِنًا عِنْدَهُ أَيْضًا بَعْدَ الْحِلِّ لِتَيَقُّنِ بُطْلَانِهِ بَعْدَهُ بِظُهُورِ كَذِبِهِمَا كَمَا لَوْ ظَهَرَ الشُّهُودُ عَبِيدًا أَوْ كُفَّارًا فَالْجَوَابُ لَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ نُفُوذَ الْقَضَاءِ عِنْدَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْ الْقَاضِي تَعَرُّفُ مَا لَا طَرِيقَ إلَى مَعْرِفَتِهِ مِنْ الْمَانِعِ مِنْ نُفُوذِهِ وَعَدَمِ نُفُوذِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ مَا يُمْكِنُهُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَانِعِ مِنْ نُفُوذِهِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الْأَوَّلِ كَمَا سَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ وَكَوْنُ الشُّهُودِ عَبِيدًا أَوْ كُفَّارًا مِنْ الثَّانِي كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (بِخِلَافِ مَا إذَا ظَهَرُوا عَبِيدًا أَوْ كُفَّارًا) فَإِنَّ الْقَضَاءَ بِشَهَادَتِهِمْ لَيْسَ عَلَى مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْ الْقَاضِي فِي تَعْرِيفِ الْمَانِعِ مِنْ النُّفُوذِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الْوُقُوفِ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَانِعِ مِنْ قَبُولِهِمْ (لِإِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى كُلٍّ مِنْ رَقِّهِمْ وَكُفْرِهِمْ فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْ الْقَاضِي تَعَرُّفُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَلَمْ يَنْفُذْ (وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ سَقَطَ) عَنْ الْقَاضِي تَعَرُّفُ صِدْقِهِمْ لِأَنَّهُ بِمَعْرِفَةِ وَزْنِ الْقَيْدِ وَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ (مَعْرِفَةُ وَزْنِهِ لِأَنَّهُ) أَيْ عِرْفَانَ وَزْنِهِ (بِحِلِّهِ) أَيْ الْقَيْدِ لِيُوزَنَ (وَبِهِ) أَيْ وَبِحِلِّهِ (يُعْتَقُ) فَلَمْ يَكُنْ مُقَصِّرًا فِي الْوُقُوفِ عَلَى مَا لَا طَرِيقَ إلَى تَعَرُّفِهِ مِنْ الْمَانِعِ مِنْ نُفُوذِهِ فَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِدُونِ الْحِلِّ (وَإِذَا نَفَذَ) الْقَضَاءُ بِعِتْقِهِ بَاطِنًا كَمَا نَفَذَ ظَاهِرًا (عَتَقَ قَبْلَ الْحِلِّ فَامْتَنَعَ إضَافَتُهُ) أَيْ الْعِتْقِ (إلَيْهِ) أَيْ الْحِلِّ (وَالْعِلَّةُ وَهِيَ الْيَمِينُ أَيْ الْجَزَاءُ) وَهُوَ فَهُوَ حُرٌّ (فِيهِ) أَيْ فِي هَذَا الْكَلَامِ (غَيْرُ صَالِحٍ لِإِضَافَةِ الضَّمَانِ إلَيْهِ) أَيْ الْعِلَّةِ وَذَكَرَ ضَمِيرَهَا بِاعْتِبَارِ الْجَزَاءِ (لِأَنَّهُ) أَيْ الْجَزَاءَ (تَصَرُّفُ الْمَالِكِ) فِي مِلْكِهِ (لَا تَعَدٍّ) مِنْهُ فِيهِ كَمَا إذَا بَاعَ مِلْكَ نَفْسِهِ أَوْ أَكَلَهُ (فَتَعَيَّنَ) أَنْ يُضَافَ الْحُكْمُ (إلَى الشَّرْطِ وَهُوَ) أَيْ الشَّرْطُ (كَوْنُهُ) أَيْ الْقَيْدِ (عَشَرَةً وَقَدْ كَذَبَ بِهِ الشُّهُودُ تَعَدِّيًا فَيَضْمَنُونَهُ وَعِنْدَهُمَا) أَيْ أَبِي يُوسُفَ آخِرًا وَمُحَمَّدٍ (لَا) يَضْمَنُونَ قِيمَتَهُ لِمَوْلَاهُ (إذْ لَا يَنْفُذُ) الْقَضَاءُ عِنْدَهُمَا (بَاطِنًا) لِأَنَّ صِحَّتَهُ بِالْحُجَّةِ وَالْحُجَّةُ بَاطِلَةٌ حَقِيقَةً لِأَنَّهَا كَذِبٌ إلَّا أَنَّ الْعَدَالَةَ الظَّاهِرَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>