بالأموال إلى الحكام، إلقاؤها إليهم على سبيل الرشوة ليصلوا من وراء ذلك إلى أن يحكموا لصالحهم بالباطل، وعليه يكون المعنى.
لا يأخذ بعضكم أموال بعض أيها المسلمون، ولا تلقوا ببعضها إلى حكام السوء على سبيل الرشوة، لتتوصلوا بأحكامهم الجائرة إلى أكل فريق من أموال الناس بغير حق. ولا غرابة في أن يعنى القرآن في سياسته الرشيدة بالتحذير من جريمة الرشوة فإنها المعول الذي يهدم صرح العدل من أساسه وبها تفقد مجالس القضاء حرمتها وكرامتها، وتصير تلك المجالس موطنا للظلم لا للعدل.
وخص القرآن الكريم هذه الصورة بالنهى- وهي صورة الإدلاء بالأموال إلى الحكام- مع أنه قد ذكر ما يشملها بقوله: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ لأنها على وجهى تفسيرها شديدة الشناعة، جامعة لمنكرات كثيرة، كالظلم، والتباغض والرشوة، والغصب وغير ذلك.
والحق، أن هذه الآية الكريمة أصل من الأصول التي يقوم عليها إصلاح المعاملات، وقد أخذ العلماء منها حرمة أكل أموال الناس بالباطل، وحرمة إرشاء الحكام ليقضوا للراشى بمال غيره، وقد لعن النبي صلّى الله عليه وسلّم الجميع في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبى هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لعن الله الراشي والمرتشي والراءش» وهو الواسطة الذي يمشى بينهما.
كما أخذوا منها أن حكم الحاكم على ما يقتضيه الظاهر من أمر القضية لا يحل في الواقع حراما، ولا يحرم حلالا، والدليل على ذلك ما أخرجه الشيخان عن أم سلمة- رضى الله عنها- عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر.
وإنه ليأتينى الخصم. فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه قد صدق، فأقضى له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلّم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها» .
قال الإمام ابن كثير: فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما ولا يحرم حلالا، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال- تعالى- في آخر الآية وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. أى تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه في كلامكم» «١» .
وبذلك تكون الآية الكريمة قد رسمت طريق الحق لمن يريد أن يسير فيه لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ.
ثم انتقل القرآن إلى الحديث عن الأهلة لما لها من صلة بالصيام وبالقتال في الأشهر الحرم وبمواقيت الحج فقال- تعالى-:
(١) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٢٢٥.