للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتالهم، لأنهم قد انتفى عنهم وصف الظلم، وما دام قد انتفى عنهم هذا الوصف فلا يصح أن تقاتلوهم، إذ القتال إنما يكون للظالمين تأديبا لهم ليرجعوا عن ظلمهم.

ففي الجملة الكريمة إيجاز بالحذف، واستغناء عن المحذوف بالتعليل الدال عليه.

قال الإمام الرازي: أما قوله- تعالى-: فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ففيه وجهان:

الأول: فإن انتهوا فلا عدوان أى: فلا قتل إلا على الذين لا ينتهون عن الكفر، فإنهم بإصرارهم على كفرهم ظالمون لأنفسهم قال- تعالى-: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

فإن قيل: لم سمى ذلك القتل عدوانا مع أنه في نفسه صواب؟ قلنا: لأن ذلك القتل جزاء العدوان فصح إطلاق اسم العدوان عليه، كقوله- تعالى-: وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها.

الثاني: إن تعرضتم لهم بعد انتهائهم عن الشرك والقتال كنتم أنتم ظالمين، فتسلط عليكم من يعتدى عليكم «١» .

وقوله- تعالى-: الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ بيان للحكمة في إباحة القتال في الأشهر الحرم، وإيذان بأن مراعاة حرمة الشهر الحرام إنما هي واجبة في حق من يصون حرمته، أما من هتكها فقد صار بسبب انتهاكه لحرمة الشهر الحرام محلا للقصاص والمعاقبة في الشهر وفي غيره.

وسمى الشهر الحرام لأنه يحرم فيه ما يحل في غيره من القتال ونحوه، والتعريف فيه- على الراجح- للجنس فهو يشمل الأشهر الحرم جميعها وهي أربعة: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب.

قال- تعالى-: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ «٢» .

قال القرطبي: نزلت في عمرة القضاء، وذلك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية في ذي القعدة سنة ست، فصده المشركون كفار قريش عن البيت فانصرف ووعده- سبحانه- أنه سيدخله فدخله في ذي القعدة سنة سبع وقضى نسكه ونزلت هذه الآية «٣» والمعنى: هذا الشهر الحرام الذي تؤدون فيه عمرة القضاء، بذلك الشهر الحرام الذي صدكم المشركون فيه عن دخول المسجد الحرام، فإذا بدءوا بانتهاك حرمته بقتالكم فيه، فلا


(١) تفسير الفخر الرازي ج ٥ ص ١٤٦.
(٢) سورة التوبة الآية ٣٦.
(٣) تفسير القرطبي ج ٢ ص ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>