الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم عن بيوعهم فقال اليهود: ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا، لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم.
وقال الكلبي: قالت اليهود: «الأموال كلها كانت لنا، فما في أيدى العرب منها فهو لنا، وأنهم ظلمونا وغصبونا فلا إثم علينا في أخذ أموالنا منهم» «١» .
وقوله- تعالى- وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ رد عليهم فيما قالوه من أنهم ليس عليهم في الأميين سبيل، وتكذيب لهم فيما زعموه، لأن قولهم هذا ما أنزل الله به من سلطان، ولا يؤيده عقل سليم، إذ المبادئ الخلقية الفاضلة يجب أن تطبق على جميع الناس بدون تفرقة بينهم.
والمعنى: أن هؤلاء اليهود الذين يجحدون الأمانات متذرعين بقولهم لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، يفترون على الله الكذب في قولهم هذا، وهم يعلمون أنه كاذبون، لأنهم ليس عندهم في كتبهم نص يبيح لهم استحلال أموال العرب وخيانتهم، وإنما الذي تأمرهم به كتبهم هو أداء الأمانة لمستحقيها بالمعروف.
وقوله وَهُمْ يَعْلَمُونَ جملة حالية من الضمير في يَقُولُونَ ومفعول العلم محذوف اقتصارا، أى وهم من ذوى العلم. أو اختصارا، أى يعلمون كذبهم وافتراءهم.
ولقد بين النبي صلّى الله عليه وسلّم في أحاديث متعددة أن الأمانة يجب أن تؤدى إلى البار والفاجر، ومن ذلك ما أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنه قال: لما نزلت: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ الآية. قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «كذب أعداء الله!! ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي، إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البار والفاجر» «٢» .
ولقد سار أتباع النبي صلّى الله عليه وسلّم على مبدأ أداء الأمانة، وعدم أخذ شيء من أموال الغير إلا بوجه مشروع.
قال ابن كثير: «قال عبد الرازق: أنبأنا معمر عن أبى إسحاق الهمدانى عن أبى صعصعة بن يزيد. أن رجلا سأل ابن عباس: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة: الدجاجة والشاة.
قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال نقول: ليس علينا بذلك بأس. قال ابن عباس: هذا كما قال أهل الكتاب لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم» «٣» .
(١) تفسير الآلوسى ج ٢ ص ٥٠٢.
(٢) تفسير ابن جرير ج ٣ ص ٣١٨.
(٣) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٣٧٤.