للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدل (١) فإنا قد أمرنا بالعدل وأنت فاسأل عنه فإن قالوا الله أعلم فالله أعلم به يفرقون (٢) أن يقولوا هو مريب ولا تجوز شهادة مريب) (٣) وقوله (٤) أنت على ذلك شهود عدل خطاب للمدعي فإنّه يأتي بالشهود فإنا قد أمرنا بالعدل وهذا إلا إشكال فيه وقوله وأنت فاسأل عنه خطاب للمدعي عليه أي ائْتِ من يعرف حال الشاهد فاسأل عنه "فإن" قال الله أعلم به أي الله أعلم به أنه مجروح جعل قولهم الله أعلم جرحًا لأنّ مثل هذا اللفظ يستعمل في الجرح كما كان قولهم لا نعلم إلّا خيرًا تعديلًا إلا أنه يفرق أي يخاف أن يقول هو مريب فحسن العبارة بقوله الله أعلم والسلام وذكر (عن الحسن أنه كان يجيز شهادة من صلّى إلى أن يأتي الخصم بما يجرحه به) قوله من صلّى يريد به المسلم قال الله -عز وجل- حكاية عن أهل النار لم نك من المصلين أي من المسلمين (٥) وظاهر الحديث حجة لأبي حنيفة - رضي الله عنه - على صاحبيه في الاكتفاء بظاهر العدالة الثابتة بحكم الإسلام فإن الحسن


(١) وفي س قال للمدعي أيت على ذلك بشهود فإنا قد أمرنا إلخ.
(٢) وفي س فإن قالوا والله أعلم به يفرقون وفي الآصفية الله أعلم فالله أعلم به إلا أنهم يفرقون قلت وكان في الأصل يعرفون ولا يصح.
(٣) زاد بعد ذلك في س وإن قالوا هو فيما علمنا عدل مسلم فهو إن شاء الله تعالى كذلك وتجوز شهادته.
(٤) لفظ شرح الأثر في س أما قوله بشهود عدل به نقول وقوله ائت فاسأل أمر المدعى عليه يعني ائت فاسأل عن الشهود هم عدول أم لا وقوله فإن قالوا والله أعلم فالله أعلم أنه مجروح أم لا فإن قولهم الله أعلم جرح فإن هذا اللفظ يستعمل في الجرح لأنه بهذا الكلام امتنع من بيان الخصال المذمومة فيه مخافة أن يقع بينهما العداوة والوحشة فأما بيان الخصال الحميدة في الإنسان لا يمتنع عنه إنسان آخر وقوله يفرقون أن يقولوا هو مريب إنه أراد بأنهم يخافون أن يقولوا ذلك في وجهه على وجه التصريح وقوله فإن قالوا هو فيما علمنا عدل مسلم فهو إن شاء الله كذلك إنما علقه بالاستثناء لأنه قد يكون في الظاهر عدلًا وفي الباطن بخلافه وهذه اللفظة تكون تعديلًا لأنها مستعملة في التعديل لما قلنا من قبل وإن لم يكن تعديلًا لأن قوله فما علمنا إذا اقترن إتمامًا ألا ترى أنه لو قال اشهد أن لفلان على فلان كذا فيما أعلم لا يكون إثباتًا ولو أمر فقال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يكون إقرارًا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فإذا لم يكن هذا تعديلًا صار وجوده وعدمه سواء فبقي مستورًا كما كان وشهادة المستور جائزة فيكون هذا حجة لأبي حنيفة أن شهادة المستور حجة اهـ.
(٥) لفظ س لهذا الشرح بعد ذلك هكذا وهذا لأن إسلام الرجل وعقله يمنعانه عن الكذب ويدعوانه إلى الصدق فإذا عرف القاضي منه ما يمنعه من الكذب ويدعوه إلى الصدق رجح صدقه على كذبه فيقبل في الحديث دليل على جواز القضاء بشهادة المستور ما لم يطعن الخصم فإذا طعن الخصم وجب السؤال عن الشاهد هذا ثم ظاهر الحديث دليل على أن الحسن شرط لوجوب السؤال عن الشهود أن يأتي الخصم بما يمكنه إثبات الجرح فإنه قال إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به يعني يأتي بحجة على ذلك ظاهر هذا أنه ما لم يأت بالحجة على ما يدعي من الجرح في الشهود تبقى شهادة الشهود حجة لكن ظاهر المذهب عندنا أن المدعى عليه متى طعن في الشهود يجب على القاضي أن يسأل عن حاله اهـ.

<<  <   >  >>