(٢) وفي المغرب وقول الحسن لا بأس يا ملكعان أي يا لئيم اهـ. (٣) وفي س فكان الحسن يعتبر الإسلام وإياس احتج عليه بالآية فقال إن الله تعالى شرط مع الإسلام العدالة شرط ولا يكتفى بمجرد الإسلام قال محمد رحمه الله فخصمه إياس يعني غلبه وألزمه الحجة. (٤) ما بين القوسين زيادة في س. (٥) وفي س ما أجبر على يمين وإنما فعل ذلك إياس بن معاوية لرفقه في الحكم والقضاء فإنه كان يرفق بهم حتى يقر المدعى عليه ولا يحتاج إلى يمين ولا إلى بينة وهكذا السنة في القضاء. (٦) كذا في الأصلين وهذا كما ترى سقط خبره منهما ولعله فسرها فسقط تفسيرها وفي المغرب وعين مصبورة وهي التي يصبر عليها الإنسان أي يحبس حتى يحلف ويقال صبرت يمينه أي حلفته بالله جهد القسم وروي أن إياسًا قضى في يوم ثلاثين قضية فما صبر فيها يمينًا ولا سأل فيها بينة أي ما أجبر أحدًا عليها اهـ. (٧) وفي س ذكر عن منصور بن المعتمر قال سألت إبراهيم عن العدل فقال العدل إلخ. (٨) ولفظ هذا التفسير في السعيدية أراد به التهمة والمذهب عندنا أنه إنما لا تقبل الشهادة إذا كان فاسقًا أما إذا اتهم بالفسق فذلك مما لا يوجب رد الشهادة لأن التهمة إذا تجردت تكون ظنًا وقد قال الله تعالى {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}. (٩) قلت ذكرت الأحاديث في س مع شرحها وعبارتها هي ذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال أنا لا أقبل إلا =