للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اعتبر الإسلام والعقل لا غير إلّا أن يثبت الجرح وظاهر الحديث يدل على أن الحسن كان لا يرى المسألة عن الشهود ما لم يأت الخصم بما يثبت به الجرح وعندنا بمجرد الجرح يجب على القاضي المسألة ذكر حديثًا عن الشعبي قد تقدم قبل هذا ذكر (عن الأشعث الحراني قال جاء رجل إلى الحسن فقال إن هذا رد شهادتي يدي إياس بن معاوية فقام معه وقال (١) يا مَلكْعَاَنْ (٢) لم رددت شهادة هذا أما بلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم قال أيها الشيخ إن الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء وأن هذا ليس ممن يرضى من الشهداء قال محمد فخصمه إياس) فالحسن (٣) اعتبر الإسلام والعقل على ما تقدم وإياس اعتبر العدالة معه ذكر (عن خالد الحذاء قال شهدت إياس بن معاوية قضى في يوم ثلاثين قضية ما صرفها يمينًا ولا سأل فيها بينة) قوله ما صبر فيها يمينًا (٤) يعني ما أجبر (٥) فيها الخصم على الحلف ولا احتاج إلى الشهادة بل رفق بالخصوم حتى لاح له وجه القضاء وهكذا ينبغي للقاضي أن يفعل واليمين المصبورة (٦) ذكر (عن إبراهيم (٧) قال العدل من لم تظهر منه ريبة) الريبة (٨) هي التهمة فجعل مجرد التهمة مانعًا من العدالة وعندنا أنه ليس كذلك فإنّه ما لم يظهر فسقه لا تسقط عدالته وتأويل ما قال إبراهيم أن يشيع فسقه ولكن لم يشهد به الشهود عند القاضي وعندنا أن مثل هذا مسقط العدالة ذكر (٩) بعد هذا أحاديث


(١) وفي م فقال.
(٢) وفي المغرب وقول الحسن لا بأس يا ملكعان أي يا لئيم اهـ.
(٣) وفي س فكان الحسن يعتبر الإسلام وإياس احتج عليه بالآية فقال إن الله تعالى شرط مع الإسلام العدالة شرط ولا يكتفى بمجرد الإسلام قال محمد رحمه الله فخصمه إياس يعني غلبه وألزمه الحجة.
(٤) ما بين القوسين زيادة في س.
(٥) وفي س ما أجبر على يمين وإنما فعل ذلك إياس بن معاوية لرفقه في الحكم والقضاء فإنه كان يرفق بهم حتى يقر المدعى عليه ولا يحتاج إلى يمين ولا إلى بينة وهكذا السنة في القضاء.
(٦) كذا في الأصلين وهذا كما ترى سقط خبره منهما ولعله فسرها فسقط تفسيرها وفي المغرب وعين مصبورة وهي التي يصبر عليها الإنسان أي يحبس حتى يحلف ويقال صبرت يمينه أي حلفته بالله جهد القسم وروي أن إياسًا قضى في يوم ثلاثين قضية فما صبر فيها يمينًا ولا سأل فيها بينة أي ما أجبر أحدًا عليها اهـ.
(٧) وفي س ذكر عن منصور بن المعتمر قال سألت إبراهيم عن العدل فقال العدل إلخ.
(٨) ولفظ هذا التفسير في السعيدية أراد به التهمة والمذهب عندنا أنه إنما لا تقبل الشهادة إذا كان فاسقًا أما إذا اتهم بالفسق فذلك مما لا يوجب رد الشهادة لأن التهمة إذا تجردت تكون ظنًا وقد قال الله تعالى {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}.
(٩) قلت ذكرت الأحاديث في س مع شرحها وعبارتها هي ذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال أنا لا أقبل إلا =

<<  <   >  >>