للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شهادته حجة، ثم قال (أو ظنينًا في ولاء أو قرابة) الظنين هو المتهم، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا شهادة لمتهم" والظنين في الولاء هاهنا هو التابع بأهل البيت الذي (١) يعد نفعهم نفعًا له وضررهم ضررًا له، والظنين في القرابة مرتفع الشهادة له (٢) من وجه باعتبار القرابة كالوالد والولد (٣) ثم قال (فإنّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- تولّى منكم السرائر) يعني توحّد بعلم الغيب فلم يكن القاضي مكلفًا علم ما في الباطن لأنه خارج عن وسعه، ثم قال (ودرأ عنكم البينات والإيمان) يريد أسقط الوبال في الآخرة (٤) واللائمة في الدنيا إذا اعتمد ثم البينات في العمل (٥)، ثم قال (إياك والغضب والقلق) (٦) وفي رواية "الغلق" (٧) أما الغضب فلأنه مذموم، روي أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: دلّني على ما ينفعني في الدنيا والآخرة! فقال له - صلى الله عليه وسلم - "لا تغضب"، ومتى تعلق نفعهما بتركه تعلق ضررهما بفعله (٨)، ولأن الغضب يمنعه من حسن التأمل الذي به يتوصل إلى القضاء بحق، وكذلك القلق لأنّه الاضطراب، (٩) والغلق هو الضجر وضيق الصدر (١٠)، وهذا إذا كان في محل الاجتهاد، فأما إذا كان هناك نص ظاهر فلا بأس بالقضاء مع الزجر لأنه لا يحتاج إلى التأمّل، ثم قال (والتأمّل بالناس) يعني كثرة الازدحام (١١) عنده والاجتماع على بابه لا ينبغي أن يتأذى بذلك لأنه التزم (١٢) فصل الخصومات فيما بينهم فلابد من حضورهم (١٣)، قال (والتنكر عند، الخصوم) أي لا تعبس وجهك ولا ترفع صوتك لأن من الناس من إذا رأى ذلك تحامى الحضور عندهم فيؤدي إلى ضياع حقه ثم قال (فإنّ القضاء في مواطن الحق يوجب الله تعالى به الحق (١٤). ويحسن به الذخر) لأن القضاء من أشرف العبادات وهذا هو صفة العبادة (١٥)، ثم قال (ومن خلصت نيته


(١) لفظ "الذي" سقط من م.
(٢) لفظ "له" سقط من م.
(٣) وفي س "والمراد من الظنين في الولاء إذا كان قانعًا لأهل البيت يعد نفعهم نفع نفسه وضررهم ضرر نفسهم، والمراد من الظنين في القرابة إذا كانت الشهادة للمشهود له تصير شهادة لنفسه معنى كما في الوالدين والمولودين".
(٤) و (٥) وفي س مكان ما بين الرقمين "والذم في الدين بالبينات والإيمان".
(٦) و (٧) ليس في س.
(٨) من س.
(٩) وفي س "فإذا كان النفع في الدنيا والآخرة في ترك الغضب كان الضرر في الدنيا والآخرة في الغضب".
(١٠) و (١١) ما بين الرقمين ساقط من س.
(١٢) كذا في ص، م؛ وفي س "يعني أن يتأذى بكثرة الازدحام والاجتماع على بابه".
(١٣) وفي س "لأنه بتقلد القضاء التزم - إلخ".
(١٤) كذا في ص، م؛ وفي س "الأجر" وهو الصواب.
(١٥) وفي س "لأن القضاء عبادة وهو أفضل من نفل العبادة".

<<  <   >  >>