للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاضي يريها النساء) لأن للقاضي طريق معرفة الصادق من الكاذب [أن يريها النساء] (١) (فإن شهدن أنها بكر أجله سنة) لأن البكارة لا تبقى مع الوصول إليها فلمّا ثبتت البكارة تبيّن كذب الزوج (فإن جاءت بعد السنة (٢) فقالت لم يصل إليّ وقال (٣) هو بل وصلت إليها وما هي ببكر فإن القاضي يريها النساء فإن شهدن أنّها بكر على حالها تخير (٤) لأنّ شهادتهن تأيّدت بمؤيد فإنّ الأصل في النساء هو البكارة فقبلت (٥) شهادتهن وخيرت المرأة (وإن قلن هي (٦) ثيّب أحلف الزّوج بالله لقد وصلت إليها وجامعتها) لأنّ شهادتهن في هذه الصّورة تجردت عن مؤيد فيحلف الزَّوج حتّى ينضمّ (٧) يمين الزوج إلى شهادتهنّ فتتقوى شهادتهنّ وتصير (٨) حجّة (فإن حلف فهي امرأته ولا خيار لها وإن أبى أن يحلف ونكل عن اليمين خيّرها القاضي) قال فإن قال [الزوج] للقاضي بعد الحول حين قدّمته الثّانية قد كنت أعلمتك أنّي قد وصلت إليها [قبل أن تقدمني إليك وقبل أن تؤجلني فأما بعد ما أجلتني ما وصلت إليها] فإن القاضي لا يحتاج [إلى] (٩) أن يريها النساء ثانية) لأنّه قد أراها مرّة وشهدت أنها بكر وكذبه القاضي في ذلك الإخبار (١٠) حين حكم عليه بالعنة فصار ما ادّعاه من الوصول قبل رفع الأمر إلى القاضي عَدَمًا (١١) وقد أقر أنّه لم يصل في مدّة التّأجيل (١٢) فيخيرها القاضي قال (وإن قال (١٣) قد كنت وصلت إليها قبل أن تقدمني وقبل أن تؤجّلني ثم وصلت إليها بعد ما أجّلتني فإنّ القاضي يريها النّساء فإن شهدن أنّها بكر خيّرها، وإن قلن أنها ثيّب أحلفه (١٤) على وصوله إليها ولم يخيرها إذا حلف وإن أبى أن يحلف خيرها) قال (وإن قدّمته (١٥) إلى القاضي وقالت إنّ هذا تزوّجني وأنا ثيب ولم يصل إليّ منذ تزوّجني أو قالت فسدت (١٦) عذرتي من علّة أصابتني فأما هو فلم (١٧) يصل إليّ سأله القاضي عن ذلك، فإن قال هو وصلت (١٨) إليها وجامعتها فالقول قوله مع يمينه [لأن الأصل في النكاح هو اللزوم والمرأة تدعي ثبوت حق الفسخ بنفسها والزوج ينكر فكان القول قوله مع يمينه] (١٩)


(١) زيادة من س.
(٢) وفي س فإن ردّته بعد سنة.
(٣) وفي الآصفية فقال.
(٤) وفي س يخيرها.
(٥) وفي س في النساء البكارة فقبل.
(٦) وفي س أنها ثيب.
(٧) وفي س لكي يضم.
(٨) وفي س فتصير.
(٩) زيادة من الآصفية.
(١٠) وفي س في هذا الأخبار.
(١١) وفي س فما ادّعى من الوصول قبل رفع الأمر إلى القاضي صار عدمًا إلخ.
(١٢) وفي س في هذا التأجيل.
(١٣) وفي س فإن قال وقال الأوّل ساقط منها. حلفه.
(١٤) وفي س وخيرها إذا أبى أن يحلف ونكل.
(١٥) وفي س وإن قدمت.
(١٦) وفي س قد فسدت.
(١٧) وفي س لم.
(١٨) وفي س فإن قال الزوج قد وصلت.
(١٩) زيادة من س.

<<  <   >  >>