للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يفرض لخادم واحد)، فالقول الأوّل قول أبي يوسف والقول الثاني قول أبي حنيفة ومحمد -رضي الله عنهما-، والمسألة قد مرت (١) من قبل (قال وليس يفرض لأحد موسر نفقة على أحد إلَّا المرأة (٢) على زوجها فإنه يفرض لها النفقة عليه وإن كانت موسرة) لما روينا من حديث هند امرأة أبي سفيان -رضي الله عنهما- أنها استحقت النفقة وكانت صاحبة أموال جمة، ولأن وجوب النفقة [لها] (٣) بالعقد والعقد في حقّ المعسرة والموسرة (٤) واحد، أمّا وجوب نفقة مَنْ عَدَاهَا باعتبار الحاجة فلا يجب بدون الحاجة، قال (وإن فرض القاضي عليه نفقة فسألت حبسه لها بذلك لم يحبسه لها القاضي حتّى يمضي من الوقت الذي فرض لها فيه النفقة ما يعلم القاضي أنه قد منعها ذلك وادفعها به (٥) ثمّ يحبسه لما (٦) وجب لها من النفقة)، أمّا حبس (٧) الزّوج بالنّفقة فلأن نفقة المرأة (٨) تصير دينًا بقضاء القاضي والزوج يحبس في سائر (٩) ديون المرأة فكذا في دين النفقة لكن إنما يحبس (١٠) بعد الوجوب وظهور المطل، فإذا مضى بعض الوقت وقد علم القاضي أنه قد منعها ذلك بأن أعادت المرأة زوجها إلى القاضي بعد الفرض ظهر المطل فحبسه (١١) وإذا حبسه لا تسقط عنه النّفقة (١٢) لأنّ هذا حبس بحق وقد وُجِدَ المنعُ من جهته فيلزمه النّفقة وهو في الحبس لما يستقبل من الزّمان (١٣) قال (وإن (١٤) فرض القاضي عليه نفقة في كل شهر فمطلها بذلك شهرًا فاستدانت عليه فأكلت أو كان عندها ما تأكل فأنفقت مما عندها فإن النّفقة لازمة تأخذه بها ما كان حيًا) والأخذ ما كان بحكم الاستدانة، لأنه لا ولاية لها عليه لكن كان باعتبار (١٥) أنّ النفقة صارت دينًا عليه بقضاء القاضي (١٦) قال (وإن (١٧) مات بطل ما كان وجب لها عليه من النفقة ولم تأخذ ذلك من ميراثه)، علل صاحب الكتاب فقال (لأن أصل ذلك لم يكن مالًا) أراد به أنّ أصل ذلك إذا لم يكن مالًا كانت النّفقة في حق وصف المالية صلة والصلات لا تتم إلَّا بالتسليم فإذا مات قبل التسليم سقط، فإن قيل إذا كانت (١٨) صلة لماذا يجبر الزوج على


(١) وفي س وقد مرت المسألة.
(٢) وفي س للمرأة.
(٣) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(٤) وفي س الموسرة والمعسرة.
(٥) وفي س ودافعها بها.
(٦) وفي الآصفية بما.
(٧) وفي س حبسه.
(٨) وفي س نفقتها.
(٩) وفي س بسائر.
(١٠) وفي س يحبسه.
(١١) وفي س فيحبسه.
(١٢) وفي س لا تسقط النفقة.
(١٣) قوله في الزمان ساقط من السعيدية.
(١٤) وفي س فإن.
(١٥) وفي س ولكن باعتبار.
(١٦) وفي س بقضاء القاضي صارت دينًا.
(١٧) وفي س فإن إلخ وقال ساقط منها.
(١٨) وفي س لو كانت.

<<  <   >  >>