(٢) وفي س أن يجبره وقوله على مثل ذلك ساقط منها. (٣) وفي س أن. (٤) وفي س فكذا. (٥) وفي س القاضي نفقة. (٦) وفي س لا أعمل. (٧) وفي س عمل الخبز والطبخ. (٨) وفي س الحنطة والدقيق. (٩) وفي س وذا بالطبخ والخبز. (١٠) وفي س فإذا امتنعت فلا. (١١) وفي س فقد مكنت. (١٢) قوله وهكذا إلخ كان في الأصلين بعد قوله الفتاوى ولعلّه كان على الهامش فأدرجه الناسخ في غير مقامه قلت وعبارة النفقات فرق بينهما وبين خادمها فإن خادمها إن امتنعت عن هذه الخدمة لا تستحق النفقة على زوجها لأن نفقتها تجب بإزاء التمكين لا بإزاء الخدمة ونفقة الخادم تجب بإزاء الخدمة فإذا امتنعت عن ذلك لا تستحق وتخرج من البيت. (١٣) وفي س إذا كانت تقدر. (١٤) وفي س الحالة. (١٥) وفي س ثم فسر الناشزة. (١٦) وفي س نفسها.