للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تسليمها (١) قيل له يجوز أن يجبر على مثل ذلك (٢) ألا ترى أنّ من أوصى بأن (٣) يوهب عبده من فلان بعد موته فمات الموصي فإن الوارث يجبر على تنفيذ الهبة في العبد وإن كان صلة، ولو مات العبد تبطل الوصية، وكذا (٤) الشفيع يستحق على المشتري تسليم الدار إليه بالشفعة، والشفعة صلة شرعيّة ولو مات الشفيع بطلت الشفعة، قال (وإن فرض القاضي لها نفقة (٥) ما تحتاج إليه من الدقيق وسائر المؤن فقالت أنا لا أعجن ولا أخبز ولا أطبخ ولا أعالج (٦) شيئًا منها فإنها لا تجبر على ذلك، وعلى الزّوج أن يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز (٧) وما أشبه ذلك) لأن الواجب لها على الزوج الطعام، قال الله تبارك وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم والطّعام ما يمكن تناوله، والحنطة والدّقيق لا يمكن تناولهما فوجب على الزوج أن يجعل الدّقيق والحنطة (٨) مهيأة للأكل وذاك إنما يكون بالطبخ والخبز (٩)، فرق بين نفقتها وبين نفقة خادمها فإن خادمها إذا امتنعت عن هذه الأعمال فإنها لا تستحق النفقة على زوج مولاتها والفرق أنّ نفقة الخادم إنما تجب إزاء الخدمة فإذا امتنعت عنها فلا (١٠) نفقة لها، أمّا نفقة المرأة تجب بأزاء التمكين وقد مكنت (١١) فلا تجب عليها هذه الأعمال وهكذا ذكر الخصاف في النفقات، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله في نكاح (١٢) الفتاوى هذا إذا كانت المرأة بها علّة لا تقدر على الخبز والطّبخ أو كانت من الأشراف، أمّا إذا كانت ممّن يقدر (١٣) وهي ممن تخدم بنفسها لا يجب على الزوج أنّ يأتيها بمن يفعل ذلك لأنّها متعنتة في ذلك، (قال وليس للناشزة على زوجها نفقة ما كانت على تلك الحال) (١٤) لما روينا من الأحاديث، ثم فسّر صاحب الكتاب الناشزة (١٥) في الكتاب فقال (الناشزة هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة لنفسها (١٦) منه)، لأنها إذا كانت مقيمة مع الزوج في البيت


(١) وفي س كيف يجبر الزوج على التسليم.
(٢) وفي س أن يجبره وقوله على مثل ذلك ساقط منها.
(٣) وفي س أن.
(٤) وفي س فكذا.
(٥) وفي س القاضي نفقة.
(٦) وفي س لا أعمل.
(٧) وفي س عمل الخبز والطبخ.
(٨) وفي س الحنطة والدقيق.
(٩) وفي س وذا بالطبخ والخبز.
(١٠) وفي س فإذا امتنعت فلا.
(١١) وفي س فقد مكنت.
(١٢) قوله وهكذا إلخ كان في الأصلين بعد قوله الفتاوى ولعلّه كان على الهامش فأدرجه الناسخ في غير مقامه قلت وعبارة النفقات فرق بينهما وبين خادمها فإن خادمها إن امتنعت عن هذه الخدمة لا تستحق النفقة على زوجها لأن نفقتها تجب بإزاء التمكين لا بإزاء الخدمة ونفقة الخادم تجب بإزاء الخدمة فإذا امتنعت عن ذلك لا تستحق وتخرج من البيت.
(١٣) وفي س إذا كانت تقدر.
(١٤) وفي س الحالة.
(١٥) وفي س ثم فسر الناشزة.
(١٦) وفي س نفسها.

<<  <   >  >>