للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها وإن لم يقدر لكن لمّا كانت في بيت الزوج يتحقق القيام عليها وسبب استحقاق النفقة القيام عليها كالمرأة الرتقاء وقد مر هذا من قبل قال (وكذلك لو كان المنزل ملكًا لها والزوج ساكن معها فيه فمنعته من الدّخول (١) عليها لم يكن لها نفقة ما كانت على تلك الحال) (٢)، لأنها لمّا منعته عن (٣) الدّخول عليها فقد حبست نفسها فصار كأنها نشزت إلى موضع آخر (إلا أن تكون سَأَلَتْهُ أن يحوّلها إلى منزل نفسه (٤) أو يكتري لها منزلًا يصيرها فيه وقالت أنا أحتاج إلى منزله (٥) ومنعته من الدخول عليها [فلها ذلك ولها النفقة] (٦)، فرق بين هذا وبين ما إذا حبست في السجن ظلمًا أو غصبها إنسان فهرب (٧) بها حيث لا نفقة لها، والفرق أنّ السبب الموجب للنفقة عليها هو القيام عليها، وذلك إنما (٨) يتحقق بكونها في بيت الزوج وقيامها بأعمال الزوج في بيته (٩)، وفي الوجه الأوّل إنما قالت هذا بمعنى (١٠) من قبل الزوج من حيث الحقيقة فلا تسقط النفقة وفي الوجه الثاني ما فات من قبل الزوج وإن كان لم يفت (١١) من قبلها أيضًا لكن لمّا لم يفت من قبل الزوج لم يجعل (١٢) كالقائم فينعدم سبب استحقاق النفقة، ثم هذا الفرق إنما يتأتى على ما ذكره الخصّاف، أمّا على ما ذكره القاضي الإمام علي السغدي فلا يتأتى (١٣) لأنها تستحق النفقة في الوجهين جميعًا وهو رواية عن أبي يوسف (١٤) في الغصب نصًّا على ما مر، قال (وكذلك لو وجب عليها حجّة الإسلام فحجت مع محرم لها لم يكن لها على زوجها نفقة حتى ترجع إليه) لأنها لمّا خرجت من بيت الزوج فات قيام الزوج عليها بخلاف ما لو صامت عن رمضان أو صلّت لأن بالصوم والصلاة لا ينعدم سبب استحقاق النفقة (١٥) وهو قيام الزوج عليها قال (ولو خرج الزوج معها كانت لها النفقة) (١٦) لأن سبب وجوب النفقة تقرر في هذه الحالة (١٧) وهو القيام عليها (لكنها تستحق نفقة الحضر لا نفقة السفر، ويظهر ذلك (١٨) عند التفاوت) لأن الزيادة لحقتها بأزاء منفعة تحصل لها فلا تستحقها على


(١) وفي س فمنعته الدخول.
(٢) وفي س مادامت على تلك الحالة.
(٣) وفي س من.
(٤) وفي س إلى منزله.
(٥) وفي س إلى منزلي.
(٦) بين المربعين زيادة من س.
(٧) وكان في الأصل هرب وفي الآصفية والسعيدية فهرب.
(٨) وفي س والقيام عليها إنما.
(٩) وفي س وإقامتها أعمال الزوج في البيت.
(١٠) وفي س هذا السبب.
(١١) وفي س وإن لم يفت من قبلها لكن.
(١٢) وفي س فيجعل.
(١٣) وفي س أبو الحسن السغدي لا يتأتى.
(١٤) وفي س رواية أبي يوسف.
(١٥) وفي س لا يفوت سبب الاستحقاق للنفقة.
(١٦) وفي س نفقة.
(١٧) وفي س لأنه تقرر السبب الموجب لاستحقاق النفقة في هذه الحالة.
(١٨) وفي س نحو أن يوجد نفقتها في الحضر بنصف درهم وفي السفر مثلها بربع دينار فإنما تجب عليها نفقتها بنصف درهم والزيادة في مالها لأن هذه زيادة إلخ.

<<  <   >  >>