للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزوج كالمريضة لا تستحق المداواة على الزوج وتستحق النفقة، (وليس عليه أن يكتري لها) لأن هذا لأن هذا ليس من نفقة الحضر فيكون من مالها، قال (ولا يلزمه شيء من (١) نفقة الحج) لأن الواجب عليه نفقة الحضر [لا نفقة الحج] (٢) على ما مرّ (قال وليس (٣) للمرأة التي تزوّجها الرجل نكاحًا فاسدًا نفقة على زوجها ما كانت مقيمة معه على ذلك النكاح ولا بعد ما يفرق بينه وبينها وإن كان قد دخل بها)، أمّا قبل الدّخول فلأنه لا يتمكن من الانتفاع بها، وأمّا بعد الدّخول والفرقة فلأن هذه عدة وجبت لاشتغال رحمها بالماء فكان بمنزلة الوطئ بالشبهة، ومن وطئ امرأة بالشبهة حتى وجبت عليها العدّة (٤) فإنها لا تستحق النفقة (٥)، (قال وإن كان للرجل والدة أو أخت أو ولد من غيرها أو إنسان ذو [رحم] محرم من الزوج وكانت المرأة نازلة معهم في منزل واحد فقالت (٦) المرأة أنا لا أنزل مع هؤلاء ولا مع أحدهم (٧) فيصيرني (٨) في منزل على حدة فلها ذلك)، لأن حق السكنى للمرأة (٩) إنما كان لمعنين أحدهما أن تعاشر الزوج (١٠) والثاني أن تأمن على متاعها، فإذا كان معها (١١) ثالث تستحيي من المعاشرة مع زوجها وتخاف على متاعها، هذا إذا كان البيت واحدًا أمّا إذا كانت دارًا [فيها بيوت] فأعطاها (١٢) بيتًا تغلق عليه نفتح فليس لها أن تطالبه بمنزل آخر لأنها متى (١٣) كان لها بيت في الدّار تغلق عليه كان مقصودها حاصلًا ممن ذكرناه (١٤)، قال (ولو كانت في منزل له وليس معها أحد من هؤلآء ساكن فشكت (١٥) إلى القاضي أنّ الزوج يضربها ويؤذيها وسألت القاضي (١٦) أن يأمره أن يسكنها بين قوم صالحين يعرفون إحسانه وإساءته فهذا (١٧) على وجهين أمّا إن علم القاضي أنّ الأمر كما قالت أو لم يعلم، فإن علم زجره عن ذلك ومنعه من التعدي عليها) لأنه علم أنه ارتكب ما لا يحل (وإن لم يعلم ينظر


(١) وفي س لا يُلزمه من.
(٢) زيادة من س وقوله على ما مر ساقط منها.
(٣) وفي س ليس.
(٤) وفي س بشبهة قد وجبت العدة عليها.
(٥) نفقة العدّة.
(٦) وفي س وقالت.
(٧) وفي س لا أنزل مع واحد منهم.
(٨) وفي الآصفية فيصير لي وفي السعيدية فصيرت في.
(٩) وفي س لها مكان للمرأة.
(١٠) وفي س مع الزوج.
(١١) وكان في الأصلين معها وفي س معهما.
(١٢) وفي س وأعطى لها بيتًا يغلق عليها ويفتح لا يكون لها أن تطالبه.
(١٣) وفي س لأنه.
(١٤) وفي س يغلق عليها ويفتح كان هذا بمنزلة المنازل فيوفّر عليها خطها فلا يثبت لها المطالبة بشيء آخر قلت وكان في الأصلين مقصوده والصواب مقصودها يدل عليه قوله خطها الذي في السعيدية.
(١٥) وفي س من هؤلاء فشكت.
(١٦) وفي س من القاضي.
(١٧) وفي س هذا.

<<  <   >  >>