للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان جيران هذه الدار قومًا صالحين أقرّها (١) هناك)، لأنه لو نقلها لنقلها إلى مثلهم فلا فائدة فيه (٢) (لكن يسأل الصالحين من أولئك القوم عن صنيعه (٣) بها فإن ذكروا منه مثل الذي ذكرت زجره [عن ذلك] ومنعه من التعدي عليها، وإن ذكروا أنه لا يؤذيها فالقاضي يتركها) لأنه علم أنها متعنتة (وإن لم يكن في جواره من يوثق به أو كانوا يميلون عليها أمره (٤) أن يسكنها بين قوم صالحين ويسألهم عن أحوالها) (٥) ويبني الأمر على خبرهم في ذلك، (٦) قال (وإذا أراد الرجل أنّ يمنع أمها أو أباها أو واحدًا من أهلها من الدّخول عليها فله أن يمنعهم من دخول منزله) (٧)، لأن المنزل ملكه فله أن يمنع من الدّخول فيه (٨)، وهذا لأنهم متى دخلوا عليها تكلموا على مرادها وربما يتضرر الزوج بذلك (٩)، (وكذلك له أن يمنعها (١٠) من الخروج إلى بيت الأبوين) لما قلنا، (لكن لا يمنعهم من النظر إليها من التكلم معها فيقومون (١١) على باب الدّار والمرأة داخل الدّار) (١٢)، لأنه لو منعهم من ذلك كان (١٣) قطيعة الرحم وذلك غير جائز (١٤)، وهذا في حق الأبوين وكل ذي رحم (١٥) محرم ومن لا يتهمه الزوج. أمّا إذا لم يكن محرمًا ويتهمه (١٦) الزوج فإن له (١٧) أن يمنعه من النظر إليها، قال (وكذلك إن كان لها ولد من غيره لم يكن له أن يمنعها ولا يمنعهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض) لما قلنا [من المعنى] (١٨)، هكذا ذكر الخصّاف هاهنا وفي كتاب النفقات وَرُوِيَ عن أبي يوسف أن الزوج لا يملك أن يمنع الأبوين من الدّخول عليها للزيارة في كل شهر مرتين وإنما يمنعها من المكث عندها (١٩) وذكر عن أبي بكر الإسكاف رحمه الله في الفتاوي المنسوبة (٢٠) إلى [الفقيه] أبي الليث أنه لا يمنع الأبوين من الدّخول عليها للزيارة في كل


(١) وفي س أقرت.
(٢) وفي س لأنه لو أمر بنقلها من هذه الدار لنقلها إلى قوم آخرين مثلهم فلا يفيد ذلك فلا يأمر لكن يسأل إلخ.
(٣) وفي الآصفية والسعيدية عن صنعه.
(٤) وفي س يميلون أمره.
(٥) وفي س ويسأل عنهم.
(٦) وفي س كما قلنا مكان في ذلك.
(٧) وفي س من الدخول في منزله.
(٨) وفي س من دخوله من أحب.
(٩) وفي س لأنهم متى دخلوا منزله يتكلمون على ما هو مرادها فيؤدي إلى الإضرار بالزوج.
(١٠) وفي س وكذا يمنعها.
(١١) وفي س ومن تعاهدها والتكلم معها فيقوموا.
(١٢) وفي س داخلة.
(١٣) وفي س لو منعهم كان هذا.
(١٤) وفي س وقاطع الرحم ملعون مكان وذلك غير جائز.
(١٥) وفي س وذي.
(١٦) وفي س أو يتهمه.
(١٧) وفي س والآصفية كان له.
(١٨) زيادة من س.
(١٩) وفى س يمنعهم من الكينونة.
(٢٠) وفي س المنسوب.

<<  <   >  >>