للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جمعة وإنما يمنعهما من الكينونة، لأن الزيارة في كل جمعة هي الزّيارة المعتادة، وهذا لأن التّكلم (١) معها على ما هو مرادها إنّما يحصل بالكينونة لا بالزيارة وعليه الفتوى (أمّا غير الأبوين من المحارم) فقد ذكر الخصّاف هاهنا وفي النفقات (أنّه يمنعهم عن (٢) الدّخول عليها لكن لا يمنعهم من النظر إليها)، وذكر عن أبي بكر الإسكاف رحمه الله في الفتاوي المنسوبة إلى الفقيه (٣) أبي الليث أن الزوج يغلق (٤) الباب عليها من الزوار غير الأبوين وقال محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر وقال مشائخ بلخ في كل سنة وعليه الفتوى وكذلك هذا إذا أرادت [أن تخرج إلى زيارة المحارم نحو الخالة والعمة هل للزوج أن يمنعها من الخروج] (٥) لهذه الزيارة فهو على هذا، قال وإن مرضت امرأة (٦) رجل مرضًا لا يقدر معه على (٧) جماعها فلها عليه النفقة وهذا استحسان، والقياس أن لا يكون لها عليه (٨) النفقة)، وجه القياس أن سبب استحقاق القيام عليها، وقد اختلّ ذلك (٩) والاستحسان (١٠) وجهان، أحدهما أنّه لا يحسن في المروءة أن ينفق عليها في حالة الصّحّة ويمنّع من الإنفاق [عليها] (١١) في حالة المرض، والثّاني أن معنى القيام عليها يتحقق فإنه ينظر في جمالها (١٢) ويمسّها ويستأنس بها وهي تحفظ بيته هذا إذا مرضت في بيت الزّوج، وأمّا (١٣) إذا زُفَّتْ إليه وهي مريضة ولم يذكر هذا في الكتاب وينبغي أن تستحقّ النّفقة لما (١٤) ذكرنا من الوجهين، وعن أبي يوسف أنّه قال لا تستحقّ النّفقة، وفرّق (١٥) بين ما إذا زُفَّتْ إليه صحيحة ثم مرضت وبين ما إذا زفّت إليه مريضة (١٦) قال أبو يوسف أخذنا (١٧) في هذا بالاستحسان يعني الأوّل والثاني بالقياس، (١٨) (قال كذلك الرّتقاء لها النّفقة على زوجها) (١٩)


(١) وفي س معنى التكلم.
(٢) وفي س من.
(٣) وفي س فتاوى الفقيه.
(٤) وفي س أن للزوج أن يغلق.
(٥) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(٦) وفي س امرأة مرضًا.
(٧) وفي الآصفية معه جماعها.
(٨) وفي س لها النفقة.
(٩) وفي س وقد اختل معنى القيام عليها.
(١٠) وكان في الأصلين والاستحسان وفي السعيدية وللاستحسان وهو الظاهر.
(١١) زيادة من س.
(١٢) وكان في الأصلين حالها وفي س جمالها.
(١٣) وفي س أما.
(١٤) وفي س لم.
(١٥) وفي س لا تستحق وفرق.
(١٦) وفي س إذا زفت وهي مريضة.
(١٧) وفي الآصفية آخذ.
(١٨) وفي س قال أبو يوسف آخذ في هذا يعني إذا زفت صحيحة ئم مرضت بالاستحسان وفي الأوّل بالقياس.
(١٩) وفي س لها على زوجها النفقة.

<<  <   >  >>