للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنّ معنى القيام يتحقق عليها، (١) (قال وإن (٢) كان الرجل معسرًا لا يقدر على النّفقة على امرأته لم يفرق بينه وبينها وهي امرأته على حالها) وهذا مذهبنا، وعند الشافعي رحمة الله عليه يفرق، وهذه (٣) مسألة معروفة، قال (فإن سألت القاضي أن يفرض لها عليه نفقة وقالت (٤) أستدين عليه إلى أن يجد ما يعطيني فذلك [لها] يفرض لها القاضي عليه نفقة في كل شهر ويأمرها أن تستدين عليه فإذا أيسر أخذته) (٥)، أمّا الفرض فلأن الواجب على الزوج لها الإمساك بالمعروف وهو (٦) النفقة والكسوة فمتى عجز عن ذلك كان الإمساك بالمعروف في الإلتزام في الذّمّة (٧)، وأمّا الرّجوع عليه بذلك فلأن (٨) النفقة صارت دينًا عليه بقضاء القاضي قال (وكذلك إن لم يأمرها القاضي أن تستدين عليه فاستدانت هي وقد فرض لها القاضي عليه نفقة فإنها تأخذه (٩) بتلك النّفقة منذ يوم فرض لها القاضي وكذلك لو لم تستدن عليه ولكنها (١٠) أنفقت من عندها كان لها أن تأخذه بتلك النفقة وكذلك لو غاب عنها أو حبس بعدما فرض لها القاضي النفقة كان لها أن تأخذه بنفقة ما مضى)، لأن النفقة صارت دينًا بقضاء القاضي قال الحاكم أبو الفضل في المختصر (١١) يحتمل أن يكون فائدة الأمر (١٢) بالإستدانة عليه أن الزوج إن مات بعد ما استدانت عليه بأمر القاضي وأنفقته (١٣) لم يبطل الرجوع بذلك الدين في ماله كما تبطل النّفقة المقضي بها من غير (١٤) أمر بالإستدانة إذا مات بعد وجوبها، قال (وكذلك لو كان الزوج هو الذي صالحها من النفقة على شيء معلوم وفرض (١٥) ذلك ثم غاب عنها فأنفقت بدين أو غيره فإنها ترجع عليه بنفقة ما مضى مادام حيًا) لأن لهما ولاية على أنفسهما فصار إتفاقهما (١٦) بمنزلة قضاء القاضي قال (فإن (١٧) مات الزوج بعدما


(١) وفي س على الرتقاء.
(٢) وفي س فإن.
(٣) وفي الآصفية والسعيدية وهي.
(٤) وفي س فقالت.
(٥) وفي س أخذت ما عليه.
(٦) وفي س وهي.
(٧) وفي س فمتى عجز فات الإمساك بالمعروف وهو النفقة والكسوة في الالتزام في الذمة.
(٨) وفي س فأما الرجوع فلأن.
(٩) وفي س تأخذ.
(١٠) وفي س عليه لكنها.
(١١) وفي س قال الحاكم في المختصر.
(١٢) وفي س أن يكون الأمر.
(١٣) وفي س وأنفقت.
(١٤) وفي س بغير.
(١٥) وكان في الأصلين قبض والصواب فرض كما في السعيدية.
(١٦) وكان في الأصل إنفاقهما والصواب إتفاقهما كما في س.
(١٧) وكان في الأصل وأن وفي الآصفية والسعيدية فإن وقال ساقط منها.

<<  <   >  >>