للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرض لها القاضي عليه النّفقة بأشهر (١) ولم يكن أعطاها شيئًا من النّفقة وقد كانت استدانت فأنفقت أو لم تستدن فأنفقت لم ترجع في مال الزوج ولم يرجع ورثتها على الزّوج) لأن النفقة المقضي بها تبطل بموت أحدهما قال (ولو صالحت امرأة زوجها على نفقة لا تكفيها ثم رافعته بعد ذلك إلى القاضي فإنّ القاضي يزيدها في النّفقة حتّى يبلغ بها ما يكفيها (٢) ويبطل ذلك الصّلح)، لأنّ صلح المرأة يعتبر بفرض القاضي، ولو فرض القاضي على الزّوج نفقة لا تكفيها كان لها أن تطالب الزّوج بمقدار كفايتها فكذا في صلحها (٣)، فإن قيل القاضي ليس له ولاية إسقاط حقها ولها ذلك فكيف يستويان (٤) قيل له بلى (٥) لها ولاية إسقاط (٦) حقّها لكنّها أسقطته قبل وجود سببه فإن سبب النّفقة (٧) هو القيام عليها وذلك (٨) يوجد شيئًا فشيئًا قال (وكذلك لو فرض لها القاضي عليه (٩) نفقة وهو معسر ثمّ أيسر بعد ذلك زادها القاضي على تلك الفريضة حتّى تبلغ به (١٠) ما يفرض على مثله في حال (١١) اليسار الّذي صار إليه)، لأنّ التقدير من القاضي باعتبار حاله وهو العسرة وقد زال ذلك (١٢) فيزول ذلك التقدير، قال (وإن أبت المرأة أن تتحول مع زوجها إلى منزله أو أراد (١٣) الزوج أن يخرجها إلى بلد من البلدان (١٤) فامتنعت من ذلك فلا نفقة لها إن كان قد أعطاها مهرها) لأنّها مبطلة في هذا المنع (وإن (١٥) كان لم يعطها مهرها فأبت أن تجيبه (١٦) إلى ما أراد فلها عليه النّفقة) لأنّها محقّة في هذا المنع (هذا إذا لم يدخل بها الزّوج [فإن دخل بها] (١٧) فكذلك الجواب في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وفي قولهما -رضي الله عنهما- لا نفقة لها في الوجهين جميعًا) ويدخل على هذه المسألة أيضًا قول أبي القاسم الصفار رحمه الله وقد مرّت المسألة (١٨) من قبل (قال وكل امرأة قضي [لها] (١٩) على زوجها بالنّفقة فكان (٢٠) معسرًا لا يقدر على إعطائها ذلك


(١) وفي س النفقة عليه لأشهر.
(٢) وفي الآصفية ما يكفيها وفي السعيدية إلى ما يكفيها.
(٣) وفي س فكذا إذا صالحت الزوج على نفقة لا تكفيها.
(٤) وفي س في قوله حقها فلا يصح أما لها ولاية فينبغي أن يصح.
(٥) وفي س نعم.
(٦) وفى س ولاية لكنها أسقطت قيل وجود سببها.
(٧) وفي س سببها.
(٨) وفي س وأنه.
(٩) وفي س لو فرض عليه القاضي.
(١٠) وفي س يبلغ بها.
(١١) وفي س في حالة.
(١٢) وفي الآصفية وس وهو العشرة وقد زالت تلك الحالة.
(١٣) وفي س أو أراد وكان في الأصلين وأراد.
(١٤) وفي س من البلاد.
(١٥) وفي س فإن.
(١٦) وفي س أن تجيب.
(١٧) زيادة من الآصفية وس.
(١٨) وفي س والمسألة مرت.
(١٩) زيادة من س.
(٢٠) وفي س فإن كان.

<<  <   >  >>