للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو حاضر أو حبسه القاضي بنفقتها أو مهرها (١) فإنها تؤمر أن تستدين عليه ويلزم الزوج ذلك) لما قلنا من قبل (وإن كان له مال حاضر أدى إليها القاضي نفقتها من ذلك المال) (٢) يريد به إذا كان المال دراهم ودنانير (٣) لأنها ظفرت بجنس حقها [ومن ظفر بجنس حقه] كان له أن يأخذ [حقه] بغير أمر القاضي، فكان للقاضي أن يعين على ذلك كما في سائر الدعاوى (وإن كان ماله عروضًا أو عقارًا لم يبع القاضي عليه في النفقة ولا في الدين في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقال أبو يوسف ومحمّد يبيع القاضي عروضه وعقاره في الدين والنّفقة) ذكر قولهما في العروض هاهنا (٤) وفي العقار وجميع الأموال في باب الحبس وقد مرت المسألة هناك (٥) (قال وليس للحبس عنده وقت وهو الإبراء (٦) أو يؤدي المال إلَّا أن يكون معدمًا) لأنه إذا لم يكن معدمًا كان ظالمًا في الامتناع من الإيفاء فتجب إدامته في الحبس حتى يوفي أمّا إذا كان معسرًا (٧) فقد استحق النظرة إلى الميسرة بالنص فلا يجوز حبسه قال وإن (٨) كان للّرجل نسوة بعضهن حرائر مسلمات وبعضهن إماء أو ذمّيّات فهن (٩) في النّفقة سواء) على التفسير الذي فسرنا لأنّ النّفقة تجب كفاية للمرأة بسبب قيام الزّوج عليها، وكفاية الذمية وكفاية المسلمة وكفاية الأمة وكفاية الحرّة على السّواء، فصارت النفقة نظير المهر وهما في المهر سواء فكذا في النفقة إلّا أن الحرة تستحق النفقة لخادمها (١٠) والأمة لا لأن الحرة تستخدم الأمة، فأما الأمة فهي خادمة في نفسها (١١) فلا تستحق نفقة الخادم وقال إذا (١٢) اختلف الزوج والمرأة (١٣)، فقال الزوج أنا فقير وقالت المرأة هو موسر، فالقول قول الزوج، ويفرض عليه النفقة على اعتبار الإعسار (١٤) لأنه مستمسك بالأصل فإن العسرة في بني آدم أصل (١٥) واليسار عارض ولم يقم على هذا العارض دليل فكان القول قول من تمسك بالأصل، وقد مرت المسألة على سبيل الاستقصاء (١٦) في باب الحبس، قال (فإن أقامت المرأة البيّنة أنه موسر وأقام الرجل البينة (١٧) أنه معسر فقير فالبينة (١٨) بينة المرأة) لأنها أثبتت أمرًا عارضًا وهو (١٩) غير ثابت


(١) وفي س أو بمهرها.
(٢) وفي س من ذلك نفقتها.
(٣) وفي س إن كان المال دراهم أو دنانير.
(٤) وفي س في العروض هنا.
(٥) وفي س وقد مرت في باب الحبس.
(٦) وفي س وقت وهذا لابد أن يؤدي المال.
(٧) وفي س معدما.
(٨) وفي س وإذا.
(٩) وكان في الأصلين فهو وفي س فهن وهو الصواب.
(١٠) وفي س نفقة خادمها.
(١١) وفي س والأمة خادمة في نفسها.
(١٢) وفي الآصفية وإن وفي س فإن.
(١٣) وفي الآصفية وس المرأة والزوج.
(١٤) وفي س على حالة الإعسار.
(١٥) وفي س فإن العسرة أصل.
(١٦) وفى س على الاستقصاء.
(١٧) وفي س الزوج.
(١٨) وفي س معسر فالبينة.
(١٩) وفي س وإنه.

<<  <   >  >>