للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استعملت الكسوة فتخرقت لخرق استعمالها لم يتبيّن الخطأ فيمضي القضاء ولا يقضي بكسوة أخرى (١) وإن كان التخرق لا لخرق في الاستعمال (٢) بل تخرقت بالإستعمال المعتاد تبين الخطأ لأنّه وقت وقتًا لا تبقى الكسوة إلى ذلك الوقت فيردّه، ويقضي لها بكسوة أخرى، وكذلك (٣) الجواب على هذه التفاصيل في النّفقة إذا ضاعت أو سرقت أو أكلت وأسرفت أو لم تسرف، فرق بين نفقة الزّوجات وبين نفقة المحارم إذا فرض للمحارم نفقة ودفعها (٤) ثمَّ ضاعت من يدهم فإنّه يفرض مرّة أخرى، والفرق أن نفقة المحارم إنّما تجب بسبب الحاجة، والحاجة بعد ضياع النّفقة باقية، ونفقة الزّوجة (٥) لا تجب بسبب الحاجة لها (٦)، ولذا تجب مع يسارها، فجاز أن لا يفرض لها (٧) وإن بقيت الحاجة (قال (وإذا مضى الوقت والكسوة قائمة فهذا على وجهين إمّا أن تستعمل (٨) تلك الكسوة أو لم تستعمل [فإن لم تستعمل حتى مضى الوقت يفرض لها كسوة أخرى وإن استعملت فهذا على وجهين إما أن استعملت معها كسوة أخرى أو لم تستعمل] (٩) ففي الوجه الأوّل يفرض لها كسوة أخرى، (١٠) وفي الوجه الثّاني لا يفرض لأنّه تبيّن (١١) خطأ القاضي لأنّه وقّت وقتًا تبقى الكسوة أكثر منه (١٢) فيردّه ولا يقضي لها بكسوة أخرى لأنّه إضرار بالزّوج (قال وإن فرض لها نفقة وكسوة فأعطاها الزّوج (١٣) ذلك لسنة أو أكثر أو أقل فماتت المرأة في بعض السّنة وذلك قائم أو مستهلك استهلكته فما كان لما مضى كان ميراثًا لورثتها إن كان قائمًا ولا يصير دينًا إن كان مستهلكًا وما بقي من الوقت (١٤) فكذلك في قول أبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله يردّ على الزوج إن كان قائمًا ويصير دينًا في مالها إن كان مستهلكًا) يريد به حصة ما لم يمض من الوقت (١٥)، محمد يقول بأنّ سبب (١٦) استحقاق الكسوة والنّفقة القيام عليها وإنّه يتجدد


(١) من قوله تمضي ساقط من س.
(٢) وفي س وإن لم تنخرق بخرق استعمالها.
(٣) وفي س وكذا.
(٤) وفي الآصفية فدفعها.
(٥) وفي س للمحارم النفقة فضاعت من أيديهم.
(٦) وفي س قائمة فأما نفقة المرأة.
(٧) لها ساقط من س.
(٨) وفي س ولهذا تجب وإن كانت موسرة.
(٩) وفي س أما إن لم تستعمل تلك الكسوة أو استعملت.
(١٠) زيادة من س وفي الآصفية فإن كانت لم تستعملها حتى مضى الوقت لها كسوة أخرى وأن تستعمل ففي الوجه الأول إلخ.
(١١) وفي س ظهر.
(١٢) وفي س لأنه وقت وقتًا ينفي الكسوة وزاد ذلك الوقت فيرده ولا يمضيه ولا يقضي لها كسوة أخرى قال إلخ.
(١٣) وفي س وأعطى الزوج.
(١٤) وفي س في الوقت.
(١٥) من قوله يريد به ساقط من س.
(١٦) وفي س يقول بسبب.

<<  <   >  >>